أقوال الصحابة في الزينة الظاهرة أو تغطية الوجه بالأسانيد الصحيحة حصرًا
السلام عليكم ورحمة الله
اليوم سأسرد لكم أقوال الصحابة فقط حصراً بالأسانيد الصحيحة في الوجه والكفان للأجنبي فالكثير يقولون أين مصادر هذه الأقوال وما صحة أسانيدها
أما أقوال التابعين فوضعته في منشور منفصل (اضغط هنا للانتقال إلى منشور أقوال التابعين)
الآية قوله تعالى (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ)
- (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) هي الزينة الظاهرة للأجانب
- (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ ..) هذه هي الزينة الباطنة للزوج والمحارم
ملخص الجواب
ابن عباس وابن عمر و
وابن مسعود على تغطية الوجه
الجواب بالتفصيل
1) الصحابي ابن عمر الوجه والكفان.
حكم الأثر: صحيح
أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف ت عوامة (ج9/ص281) حدثنا شبابة بن سوار، قال: نا هشام بن الغاز، قال: نا نافع، قال ابن عمر: الزينة الظاهرة الوجه، والكفان.
إسناده صحيح
- شبابة بن سوار من رجال البخاري ومسلم قال الدارقطني شبابة ثقة (السنن ج2/ص165) وقال ابن سعد كان ثقة (الطبقات الكبرى ط العلمية ج7/ص232) وقال يحيى بن معين ثقة (تاريخ بغداد ت بشار ج10/ص401) وقال علي بن المديني كان شيخا صدوقاً (الكامل في ضعفاء الرجال ج5/ص72) وقال ابن حجر شبابة ثقة حافظ (تقريب التهذيب ص263) وقال الذهبي ثقة (كتاب من تكلم فيه وهو موثق ت الرحيلي للذهبي ص257) وقال أبو زرعة الرازي شبابة رجع عن الإرجاء (سؤالات البرذعي لأبي زرعة الرازي ت الهاشمي ج2/ص407)
- وهشام بن الغاز هو ابن ربيعة الجرشي قال يحيى بن معين ثقة وقال أحمد بن حنبل صالح الحديث (الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ج9/ص67) وقال صدقة بن خالد وهو ثقة وقال دحيم الدمشقي ما أحسن استقامته في الحديث وكان الوليد بن مسلم القرشي يثني عليه (المعرفة والتاريخ للفسوي ج2/ص394 و459) وقال محمد بن عبد الله الموصلي شامي ثقة (تاريخ بغداد ت بشار للخطيب ج16/ص64) وقال ابن حجر ثقة (تقريب التهذيب ص573)
وأخرجه يحيى بن معين في فوائده رواية أبي بكر المروزي (ص88) ثنا يحيى بن يمان، ثنا هشام بن الغاز، عن نافع، عن ابن عمر قال: الكف والوجه.
صحيح وهذا إسناد ضعيف رجاله ثقات سوى هذا يحيى بن يمان ضعيف قال الحافظ ابن حجر عنه صدوق عابد يخطىء كثيراً (تقريب التهذيب لابن حجر) ولكنه توبع من قبل شبابة بن سوار كما في السند السابق فهو صحيح به
2) الصحابي ابن عباس الوجه والكفان.
حكم الأثر: صحيح1- طريق جابر بن زيد
أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف ت عوامة (ج9/ص280) وابن أبي حاتم في التفسير ط الأصيل (ج8/ص2574) حدثنا زياد بن الربيع، عن صالح الدهان، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس: {ولا يبدين زينتهن} [النور: 31] قال: الكف ورقعة الوجه.
إسناده صحيح
- زياد بن الربيع هو أبو خداش اليحمدي من رجال البخاري قال أحمد بن حنبل ليس به بأس من الشيوخ الثقات ومرة قال ثقة (الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ج3/ص531 والعلل ومعرفة الرجال لأحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله ج2/ص478) وقال أبو بكر بن أبي شيبة وكان ثقة (مصنف بن أبي شيبة ت عوامة ج6/ص124) وقال ابن عدي ولا أرى بأحاديثه بأساً (الكامل ج4/ص144)
- وصالح الدهان هو صالح بن إبراهيم أبو نوح قال أحمد ليس به بأس وقال يحيى بن معين ثقة (كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ج4/ص393)
- وجابر بن زيد هو أبو الشعثاء الأزدي مشهور صاحب ابن عباس ثقة
وأخرجه إسماعيل بن إسحاق القاضي كما عند ابن القطان الفاسي في إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر (ص203) حيث قال القطان حديث ذكره القاضي إسماعيل، قال: نا علي بن عبد الله، قال: نا زيد بن الربيع اليحمدي، قال: نا صالح الدهان، عن جابر بن زيد: أن ابن عباس كان يقول في هذه الآية: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31] رفعه: الوجه والكفان.
إسناده صحيح وكلمة (رفعه) بالفاء تصحيف إنما هي رقعة بالقاف المثناة وبالتالي رقعة الوجه كما في الطريق السابقة
- إسماعيل القاضي هو ابن إسحاق بن درهم ثقة حافظ له تصانيف مشهور
- علي بن عبد الله هو المديني شيخ البخاري ثقة ثبت إمام في علم الحديث
2- طريق سعيد بن جبير
أخرجه يحيى بن معين في فوائده رواية أبي بكر المروزي (ص88) وابن أبي حاتم في التفسير ط الأصيل (ج8/ص2574) وأبو منصور الأزهري في كتابه تهذيب اللغة (ج6/ص133) حدثنا ابن نمير، عن الأعمش، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في قوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} [النور: 31] قال: الوجه والكف والخاتم.
إسناده صحيح وقال محققه خالد عبد الله السبت إسناده صحيح وصححه ابن حزم في كتابه المحلى بالآثار (ج2/ص252) حيث قال وهو في غاية الصحة وفيه الأعمش وهو ثقة لكنه مدلس وقد عنعنه وقد اختلف على عنعنة الأعمش لكن مما لا شك فيه إن كان له شواهد فتقبل عنعنته ونحن احتملنا عنعنة الأعمش لسببين قاطعين ألا وهما:
الأول: صح عن ابن عباس من طريق جابر بن زيد كما تقدم فهو يشهد لحديث الأعمش
الثاني: تابع الأعمش عبد الله بن مسلم بن هرمز وهو ليس بمدلس أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف ت عوامة (ج9/ص282) وابن المنذر في كتابه الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (ج6/ص70) والبيهقي السنن الكبرى (ج2/ص318) حدثنا حفص [وعند البيهقي: حفص بن غياث]، عن عبد الله بن مسلم [وعند ابن المنذر والبيهقي: عبد الله بن مسلم بن هرمز] عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} [النور: 31] قال: وجهها وكفها.
صحيح وهذا إسناد ضعيف رجاله رجال الصحيحين سوى عبد الله بن مسلم بن هرمز قال يعقوب الفسوي شيخ لا بأس به ومرة ضعيف (المعرفة والتاريخ ليعقوب ج3/ص53 و106) وقال أبو حاتم ليس بقوي يكتب حديثه (الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ج5/ص164) وقال أبو زرعة ليس بالقوي (الضعفاء لأبي زرعة ج2/ص320) وقال ابن معين ضعيف (تاريخ ابن معين رواية الدوري ج3/ص73) وقال الدارقطني ليس بالقوي (علل الدارقطني ج6/ص148) وقال أحمد بن حنبل ضعيف الحديث ليس بشيء (العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه ج1/ص256) وقال النسائي ضعيف (الضعفاء والمتروكون للنسائي ت كمال ص149) وقال ابن حجر ضعيف (تقريب التهذيب ص323) لكن عبد الله بن مسلم بن هرمز لا ينزل عن درجة الاعتبار إن شاء الله وأما من قال أن سفيان خالف حفص فجعله موقوفًا على سعيد ليس فيه ابن عباس وسفيان أحفظ من حفص فنقول لا يؤثر لأن الأعمش تابعه كما تقدم
3- طريق عكرمة
أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي في غريب الحديث (ج4/ص317) حدثنا مروان بن شجاع عن خصيف عن عكرمة أو غيره الشك من أبي عبيد عن ابن عباس في قوله: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} [النور: 31] قال: الكحل والخاتم. أما شك أبو عبيد فلا يضر لأنه متابع تابعه حاتم أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج2/ص319) أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنبأ أبو بكر القطان، ثنا أبو الأزهر، ثنا روح، ثنا حاتم هو ابن أبي صغيرة، أنبأ خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس، في قوله: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} [النور: 31] قال: الكحل والخاتم.
قلت يقصد بالكحل الوجه ويقصد بالخاتم الكفين
صحيح وهذا إسناد ضعيف
- أبو بكر القطان هو محمد بن الحسين بن الحسن بن الخليل القطان النيسابوري يلقب بابن أبي علي قال أبو يعلى الخليلي عنه ثقة (كتاب الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي ج3/ص839)
- خصيف وهو ابن عبد الرحمن الجزري مختلف عليه لكن قال ابن حجر صدوق سيء الحفظ اختلط بأخره ومثله يصلح شاهدًا بلا شك
- مروان بن شجاع حسن الحديث من رجال البخاري قال ابن معين ثقة (تاريخ ابن معين رواية الدوري ج4/ص411) وقال أحمد بن حنبل شيخ صدوق (العلل ومعرفة الرجال رواية الميموني ص173) وقال الدراقطني ثقة جزري (سؤالات الحاكم للدارقطني ص277) وقال يعقوب الفسوي وهو ثقة (المعرفة والتاريخ ليعقوب ج2/ص452) وقال ابن سعد وكان ثقة صدوقا (الطبقات الكبرى لابن سعد ط العلمية ج7/ص336) وقال ابن شاهين ثقة (تاريخ أسماء الثقات لابن شاهين ص232) وقال أبو حاتم صالح ليس بذاك القوى في بعض ما يروى مناكير، يكتب حديثه (الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ج8/ص274)
وأخرجه سعيد بن منصور في السنن مطبوعًا بتحقيق سعد بن عبد الله (رقم الحديث 1570) نا عتاب بن بشير نا خصيف عن عكرمة عن ابن عباس في قوله عز وجل {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} قال: الكحل والخاتم والزينة الأخرى دعا المزوج له كل شيء وسائر ذلك مما سمي الحرمة فأنه من ذكر القلب والقرط والقلادة.
قال سعد محققه وكلمة (دعا) لم نتبين معناها وليس في شيء من مصادر التخريج. قلت إسناده ضعيف من أجل خصيف وقوله (والزينة الأخرى دعا المزوج له كل شيء وسائر ذلك مما سمي الحرمة فأنه من ذكر القلب والقرط والقلادة) فهذه زيادة منكرة لسببين:
الأول: تفرد بها عتاب عن خصيف حيث مروان بن شجاع وحاتم لم يذكراها
الثاني: رواية عتاب خصوصًا في خصيف منكرة والأدلة:
قال أحمد بن حنبل أحاديث عتاب عن خصيف منكرة (الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ج7/ص13) وقال ابن عدي وعتاب بن بشير هذا روى عن خصيف نسخة وفي تلك النسخة أحاديث ومتون أنكرت عليه فمنها روى عن خصيف عن مقسم عن
4- علي بن أبي طلحة مرسلاً
أخرجه الطبري في التفسير ت شاكر (ج19/ص157) والبيهقي في السنن الكبرى (ج7/ص151) كلاهما من طريق عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله جل ثناؤه: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} [النور: 31] والزينة الظاهرة الوجه وكحل العين، وخضاب الكف والخاتم، فهذا تظهره في بيتها لمن دخل عليها (وعند الطبري: لمن دخل من الناس عليها) ثم قال: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، أو أبنائهن، أو أبناء بعولتهن، أو إخوانهن، أو بني إخوانهن، أو بني أخواتهن، أو نسائهن، أو ما ملكت أيمانهن، أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال} [النور: 31] والزينة التي تبديها لهؤلاء الناس قرطاها وقلادتها وسواراها، فأما خلخالها ومعضدتها، ونحرها، وشعرها فلا تبديه إلا لزوجها.
إسناده ضعيف عبد الله بن صالح ضعيف وعلي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس بالإجماع ويخالف الصحيح كما مر معنا من ثلاثة طرق عن ابن عباس وقد فصلت الإشكالات على هذه الطريق في منشور آخر منفصل (اضغط هنا)
3) أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها القلب والفتخة
حكم الأثر: صحيح
أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي في غريب الحديث (ج5/ص346) بتصرف حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن أم شبيب عن
إسناده صحيح
- أم شبيب هي العبدية كما في أحكام القرآن الكريم للطحاوي قال يحيى بن معين أم شبيب ثقة روى عنها حماد بن سلمة (انظر كتاب من كلام أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال رواية طهمان ص105)
وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف ت كمال (ج3/ص546) حدثنا وكيع، عن حماد بن سلمة، عن أم شبيب، عن
إسناده صحيح وكيع هو ابن الجراح جبل الحفظ ثقة وباقي الرجال ثقات كما تقدم
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج7/ص138) أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنبأ أبو بكر القطان، أنبأ أبو الأزهر، ثنا روح، ثنا حماد، حدثتنا أم شبيب قالت: سألت
صحيح بدون قوله (وضمت طرف كمها) فهذه زيادة شاذة خالف فيها روح الإمامين الحافظين المتثبتين وكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي
وأخرجه يحيى بن سلام في التفسير (ج1/ص440) حدثني حماد بن سلمة، عن أم شبيب، عن
صحيح وهذا إسناد ضعيف من أجل يحيى بن سلام قال الحافظ صدوق ربما وهم وقوله (بثوبها على ثوبها) فهذه زيادة لا تصح خالف فيها روح الإمامين الحافظين المتثبتين وكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي
فالسؤال طالما أم المؤمنين
1- إما أنها تقصد مواضع الزينة وبالتالي قولها القلب والفتخة يعني ظهور اليدين للأجنبي
2- وإما أنها تقصد الزينة نفسها ويكون الوجه واليدين ظاهرين في الأساس لكنها فقط تبين ما يحق للمرأة من إظهار زينتها الخارجية من الحلي وهي القلب والفتخة
3- وإما أنها تقصد الزينة نفسها ومواضعها معاً
ففي الاحتمالات الثلاث ظهور اليدين ظاهر حتما للأجنبي فالسؤال هل لأمهات المؤمنين إظهار أيديهن للأجانب أم ذلك خاص بنساء المؤمنين فقط؟! جوابكم سيكون فيه تخصيص لأنكم ستقولون لا وبالتالي فهناك فرق بين أمهات المؤمنين ونساء المؤمنين وهذا المطلوب وإلا فسيكون إعراضاً عن الحق
4) ابن مسعود الثياب وهذا يتضمن تغطية الوجه
وطرقه معروفة وأسانيدها صحيحة لكن هناك إسناد فيه (الوجه والثياب) أخرجه أبو طاهر المخلص في المخلصيات (ج2/ص354) حدثنا ابن منيع قال: حدثنا داود قال: حدثنا صالح، عن مطرف، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله أنه قال في قول الله عز وجل {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} [النور: 31] قال: الوجه والثياب. قال: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن} قال: القلادة والقرط والحجال، لا بأس بهؤلاء أن يروه.
صحيح دون قوله "الثياب" وهذا إسناد رجاله ثقات ابن منيع هو عبد الله بن سابور البغوي ثقة حافظ ثبت إمام وداود بن رشيد الهاشمي ثقة وصالح بن عمر الواسطي ثقة ومطرف بن طريف الحارثي ثقة لكن يظهر لي أن سماع مطرف من أبي إسحاق بعد الاختلاط ولهذا فزيادة (الوجه) قطعًا منكرة وإن شئت باطلة! لأنها تغير المعنى إلى أن مذهب ابن مسعود هو كشف الوجه وأيضًا خالف مطرف فيه سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج الحافظان الثبتان فضلاً عن البقية وهم كثيرون، ومع أن هذا إلى جانبنا لكن لا نحكم بأهوائنا بل وفق قواعد علم الحديث ومنه زيادة (الوجه) شاذة منكرة
هذا والله أعلم
اخي الكريم مامعنى قول ابن عباس(ورقعة الوجه) مامعنى الرقعة؟ ومامعنى الرفعة التي قلت انها تصحيف في قول(ورفعة الوجه) حتى وان كانت تصحيف فقط من باب العلم في اللغة اريد تقول لي مامعنى (رقعة الوجه) ومامعنى(رفعة الوجه) ومالفرق بينهما؟
عن ابن عباس رفعه يعني مرفوع إلى النبي يعني وكأن السند أصبح عن ابن عباس عن النبي قال الوجه والكفان
فقوله (رفعه) بالفاء تصحيف وصوابه (رقعة) بالقاف المثناة من فوق يعني عن ابن عباس قال رقعة الوجه والكفان وهنا رقعة الوجه بالقاف نفسها الوجه
لو سمحت هل قول الأمام احمد صالح الحديث يقصد بها المتابعات والشواهد؟
صالح الحديث أدنى مرتبة من الثقة لكن الأمر يعتمد
فمثلاً لو رأيت أن الإمام أحمد قال "صالح الحديث ثقة" فهذا ليس كقوله "صالح الحديث" وقد يكون والأمر هنا يعتمد على الراوي نفسه من هو وكيف هي أقوال العلماء الأخرين فيه
الأمر يحتاج للاستقراء
السلام عليكم اليست رواية ابن عمر الأولى جاءت في باب النكاح
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
كلا أخي
جاء في باب [في قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ}] وفيه أيضاً قول ابن مسعود الثياب فالتفسير في الآية قطعاً وليس في باب النكاح
ثم أنه يقول الزينة الظاهرة والزينة الظاهرة مأخوذة من قوله جل ثناؤه (إلا ما ظهر منها)
السلام عليكم اخي قول ابن القطان ان القاضي ابن إسحاق رواها ممكن تذكر في اي كتاب رواها ابن إسحاق لأنه في انقطاع قرون بين ابن إسحاق و ابن القطان
وعليكم السلام
هذا لا يعتبر منقطع إنما هذه وجادة وكتاب ابن إسحاق القاضي لم يصلنا إنما هو في عداد المفقودات كم هو الحال لكثير من العلماء كتبهم لم تصلنا لكن هنا يروي ابن القطان من كتب ابن إسحاق فهذه وجادة فتجد الكثير من الآثار لم تصلنا لكن تجد الذهبي أو ابن حجر أو السيوطي أو غيره يقول روى ابن إسحاق أو عبد بن حميد أو وكيع أو ابن حزم في مصنف كذا ويسوق الإسناد فيكون قد حفظ لنا الإسناد فنأخذ به ولا إشكال في هذا
لو سمحت انت قلت ان خالد السبت صحح اسناد اثر ابن عباس من طريق الاعمش عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس السؤال اين صححه خالد السبت في اي كتاب ؟
هو محقق كتاب الجزء الثاني من فوائد يحيى بن معين رواية أبي بكر المروزي وتستطيع تحميل الكتاب على هذا الرابط صفحة 88 وستجد كلامه
=
https://ebook.univeyes.com/150438/pdf-الجزء-الثاني-من-حديث-يحيى-بن-معين-الفوائد-برواية-أبو-بكر-المروزي
اخي الكريم هؤلاء الموجبين لتغطية الوجه لازالوا يأتون لنا بالأعاجيب فحينما أحتجيت بقوله تعالى :( ولا يبدين زينتهن الا ماظهر منها ) واحتجيت بالروايات التي اوردها ابن ابي شيبة في مصنفه جائني احد الموجبين لتغطية الوجه وقال ان ابن ابي شيبة ذكرها في باب النكاح فلذلك ابن ابي شيبة يراها خاصة في النكاح فما الرد على هؤلاء الذين يهرفون بما لايعرفون
ليس بأمانيهم ويقصدون بالنكاح أنه عند الرؤية الشرعية
*
فنقول أثر ابن مسعود في تفسيره {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} الثياب أي تغطية الوجه أيضاً في باب النكاح وهو بعد أثر ابن عباس مباشرة وبناء على تأويلهم إذا ذهبت لخطبة امرأة فيجب أن تغطي وجهها! بناء على قول ابن مسعود وذلك حسب تفسيرهم الباطل! ولكن هم يعلمون أن تفسير ابن مسعود هذا هو في الأجنبية ومعنى الثياب أي تغطية الوجه فبالقواعد أيضاً قول ابن عباس في الأجنبية!
بمعنى لم يفطنوا لهذا الشيء لأنهم انشغلوا بالتأويل!
لو سمحت هل قول الامام البيهقي في اية الزينة يوافق قول الطريفي حينما قال الييهقي :( والنظر الى المراة الاجنبية بغير سبب مبيح لايجوز والمنع منه ثابت في اية الحجاب ولايجوز لهن ان يبدين زينتهن الا للمذكورين من المحارم في الاية ) فهل قول البيهقي :( والنظر الى المراة الاجنبية بغير سبب مبيح والمنع منه ثابت في اية الحجاب ) يظل على ان البيهقي يرى وجوب تغطية الوجه لان البيهقي احتج باية الحجاب واية الحجاب في الستر وليس النظر فهو بذلك يوجب تغطية الوجه وقوله :( ولايبدين زينتهن الا للمحارم ) الا يعتبر قوله هذا موافقا لقول الطريفي في ان الزينة الظاهرة للمحارم ؟ وهذا كله نقله البيهقي عن الشافعي فالشافعي كأنما يوافق الطريفي على هذا فما رأيك ؟
باطل ومذهب البيهقي هو كشف الوجه حتى أنه قوى حديث الرسول الوجه والكفان الخاص بأسماء بآثار الصحابة!
اسمع كثيرا ان رأي عائشة رضي الله عنها في الزينة الظاهرة هي الوجه والكفين، ولكن قولها القلب والفتخة يعني الكفين فقط دون الوجه، اذن هل نقول هي لا تعتبر الوجه زينة ظاهرة؟
طالما أم المؤمنين عائشة تقول القلب والفتخة فلدينا ثلاثة احتمالات:
1- إما أنها تقصد مواضع الزينة وبالتالي قولها القلب والفتخة يعني ظهور اليدين للأجنبي
2- وإما أنها تقصد الزينة نفسها ويكون الوجه واليدين ظاهرين في الأساس لكنها فقط تبين ما يحق للمرأة من إظهار زينتها الخارجية من الحلي وهي القلب والفتخة
3- وإما أنها تقصد الزينة نفسها ومواضعها معاً
*
ففي الاحتمالات الثلاث ظهور اليدين ظاهر حتما للأجنبي فالسؤال هل لأمهات المؤمنين إظهار أيديهن للأجانب أم ذلك خاص بنساء المؤمنين فقط
فمن هنا نعلم أن قول عائشة في قصة الإقاك خمرت وجههي بجلبابي أنه خاص بنساء النبي وليس نساء المسلمين عامة
==
وقد صح عن أم المؤمنين عائشة في الإحرام من طريقين صحيحين "المحرمة تغطي وجهها إن شاءت" انظري تخريجه على هذا الرابط
https://www.islamink.com/2021/03/blog-post_58.html
اخي الكريم اعلم انه بحمد الله قد صح عن ابن عباس تفسير قوله تعالى الا ماظهر منها بالكف ورقعة الوجه كما جاء في مصنف ابن ابي شيبة ولكن عندي سؤال ما رأيك بقول مصطفى العدوي في رواية الاعمش عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس الوجه والكف والخاتم قال مصطفى العدوي ان الاعمش مدلس وانه رواه عن سعيد ابن جبير من طرق مسلم ابن كيسان الملائي لان الاعمش مدلس وقد روى عن الملائي هذا مع ان متن مسلم ابن كيسان يختلف عن متن الاعمش وعندي سؤال اخر وهو ماهو سند اثر انس ابن مالك في تفسير اية الزينة فأني بحثت ولم اجد سنده عن انس ابن مالك مع ان ابن حزم صحح سنده !
العدوي يضع احتمالات وكثير من احتمالاته في تغطية الوجه خاطئة لأن ليس عليها دليل والأعمش قد توبع تابعه عبد الله بن مسلم بن هرمز وهذا وإن كان ضعيف إلا أنه لا يدلس
ومما قاله العدوي أن سفعاء الخدين هي من سفلة النساء وبالتالي من الإماء لأن لفظة "سفلة النساء" وردت في طرق أخرى ولكن هذه الاختمالات سقطت لأننا علمنا من هي سفعاء الخدين فكانت الصحابية أسماء بنت يزيد وهي التي يقولون عنها خطيبة النساء
ولذلك احتمالاته لا تقوم على دليل قوي إنما ظن والظن لا يغني من الجق شيئاً
وماذا عن سند اثر انس ابن مالك في تفسير قوله تعالى:( الا ماظهر منها ) ماهو السند الذي صححه الامام ابن حزم الاندلسي؟
لقد أخرجت لك قول أنس بن مالك على هذا الرابط
https://www.islamink.com/2022/08/blog-post_16.html