مدى صحة قال أحمد من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة

قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: مَن ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة.
حكم الأثر: الظاهر أنه صحيح

1- رواية ابنه صالح

قال صالح بن أحمد بن حنبل في كتاب مسائل أبيه (ج1/ص266 و333) وسألته (يعني أباه أحمد بن حنبل) عن الرجل يترك الوتر متعمدًا ما عليه في ذلك قال أبي هذا رجل سوء هو سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وفي موضع آخر قلت من ترك الوتر قال هذا رجل سوء وهذا الكتاب رواية صالح ليس له إسناد إليه ولكن محققه وثق نسبة الكتاب إليه بأدلة أخرى

2- رواية أبي بكر الأحول

وقال ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة (ج1/ص424) أبو بكر الأحول نقل عن إمامنا أشياء: منها قال: سألت أبا عبد الله عن الرجل يترك الوتر فقال: لا يكون عدلاً. قلت فرق ابن أبي يعلى بين أبي بكر الأحول هذا وبين أبي بكر الأحول الذي اسمه محمد بن الحكم

3- رواية معاذ بن المثنى الثقة

وقال ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة (ج1/ص339) معاذ بن المثنى بن معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان أبو المثنى العنبري البصري من جملة الأصحاب - قلت وثقه الخطيب - قال: قيل لأحمد الرجل يترك الوتر متعمدًا قال: هذا رجل سوء يترك سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: هذا ساقط العدالة إذا ترك الوتر متعمدًا.

4- رواية أبي محمد النسائي الثقة

قال ابن رجب في فتح الباري (ج9/ص121) قال أحمد: من ترك الوتر فهو رجل سوء ... وفي رواية جعفر بن محمد - قلت هو النسائي -: هوَ رجل سوء، لا شهادة لهُ. ثم قال ابن رجب فاختلف أصحابنا في وجه ذلك: فمنهم من حمله على أنه أراد أنه واجب، كما قاله أبو بكر ابن جعفر، وهو بعيد؛ فإن أحمد صرح بأنه سنة، ومنهم من قال: أراد إن داوم على تركه أو أكثر منه؛ فإنه ترد شهادته بذلك؛ لما فيه من التهاون بالسنن المؤكدة، وكذا حكم سائر السنن الرواتب، وهذا قول المحققين من أصحابنا، ومنهم من قال: هو يدل على أن ترك المستحبات المؤكدة يلحق بها إثم دون إثم ترك الفرائض.

وقال ابن قدامة في المغني (ج2/ص118) قال أحمد: من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء، ولا ينبغي أن تقبل له شهادة

وقد ثبت عن الإمام أحمد بن حنبل أنه فَضَّلَ تعلم الحديث على صلاة التطوع (انظر تخريجه هنا)

هذا والله تعالى أعلم

الموضوع التالي الموضوع السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق