مدى صحة أن عمر بن الخطاب أجاز زكاة الفطر أو صدقة الفطر نقداً

قلت لا يوجد هكذا أثر لكن لو قلت لهؤلاء أين هذا الأثر أعطوك الآتي:

كان عمر بن الخطاب يأخذ العروض في الصدقة من الدراهم.

يعني مثلاً يأخذ منهم اللباس الذي هو من العروض بدل المال في الصدقة أو الزكاة

حكم الأثر: ليس بشيء ضعيف لكن هذا ليس في صدقة أو زكاة الفطر وعلى كل حال

أخرجه سعيد بن منصور كما عند ابن قدامة في المغني ط مكتبة القاهرة (ج3/ص87) وأبو بكر بن أبي شيبة في المصنف ت الشثري (ج6/ص311) كلاهما عن جرير بن عبد الحميد عن ليث عن عطاء قال كان عمر يأخذ العروض في الصدقة من الدراهم

وأما لفظ سعيد بن منصور: أن عمر كان يأخذ العروض في الصدقة من الورق وغيرها.

وهذا إسناد ليس بشيء ضعيف فيه علتان

العلة الأولى: ليث هو ليث بن أبي سليم ضعيف مضطرب الحديث

العلة الثانية مرسل أي منقطع عطاء لم يدرك عمر بن الخطاب أي أنه ولد بعد موت عمر ومراسيل عطاء لا شيء قال الجبل يحيى بن سعيد القطان مرسلات مجاهد أحب إلي من مرسلات عطاء بكثير كان عطاء يأخذ عن كل ضرب (انظر المراسيل لابن أبي حاتم ص4) وقال أحمد بن حنبل ليس في المرسلات شيء أضعف من مرسلات الحسن وعطاء بن أبي رباح فإنهما يأخذان عن كل أحد (الكفاية في علم الرواية للخطيب ص386)

حميد بن زنجويه في الأموال (ج2/ص817) أبو نعيم، أنا شريك، عن ليث، عن عطاء، عن عمر، أنه كان يأخذ العروض من الصدقة: البعير والغنم من الإبل.

حميد بن زنجويه في الأموال (ج3/ص1174) ثنا علي بن الحسن، عن ابن المبارك، عن سفيان، عن ليث، عن عطاء، أو غيره، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يضع الزكاة في صنف واحد، ويأخذ العروض.

علي بن الحسن هو ابن شقيق

عبد الرزاق في المصنف ط التأصيل الثانية (ج4/ص408) عن الثوري، عن ‌ليث، عن ‌رجل، ‌حدثه، عن ‌عمر أنه كان يأخذ العروض في الزكاة، يجعلها في صنف واحد من الناس.

أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف ت الشثري (ج6/ص311) حدثنا حفص عن ليث عن عطاء أن عمر كان يأخذ العرض في الصدقة ويعطيها في صنف واحد مما سمى الله تعالى.

هاذ والله أعلم

الموضوع التالي الموضوع السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق