لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، مما عظم الله من حقه عليها.
حكم الحديث: لا أدري والميل إلى الضعف أقرب إلى قلبي والله أعلم
سأذكره باختصار بأصح طرقه ثم أخرجه بالتفصيل
رواه محمد بن عمرو صدوق وسط ليس من الأثبات، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم
ورواه أبو عون محمد بن عون الزيادة ثقة تفرد به عن أبي عزة الدباغ عن أبي يزيد المدني عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم
ورواه شريك القاضي ضعيف تفرد به عن حصين بن عبد الرحمن السلمي، عن عامر الشعبي، عن قيس بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم
ورواه عبد العزيز بن أبي حازم، عن يزيد بن الهاد، عن ثعلبة بن أبي مالك ولد على عهد النبي مرسلاً عن النبي صلى الله عليه وسلم
وثعلبة له رواية عن قيس بن سعد في صحيح البخاري
ورواه علي بن زيد بن جدعان ضعيف، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم
ورواه إسماعيل بن عبد الملك ضعيف له مناكير، عن أبي الزبير، عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم
ورواه أبو حنيفة معضلاً مرسلاً
وقد روي عن غير هؤلاء كما سيأتي لكن ذكرت هاهنا أصح أسانيدها
1) حديث أبي هريرة
أخرجه قوام السنة في الترغيب والترهيب ط الحديث (ج2/ص248) أخبرنا محمد بن أحمد السمسار، أنبأ إبراهيم بن عبد الله بن خرشيذ قال: ثنا المحاملي، ثنا خلاد بن أسلم، أنبأ النضر، أنبأ محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حائطاً من حوائط الأنصار، فإذا حملان يصرفان، فدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منهما فوضعا خديهما بالأرض، فقال قائل من الناس: سجدا له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لأحد أن يسجد لأحد، ولو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، مما عظم الله من حقه عليها.
- محمد بن أحمد السمسار هو أبو بكر محمد بن أحمد بن علي الفقيه السمسار الأصبهاني
- إبراهيم بن عبد الله بن خُرَّشِيْذ هو أبو إسحاق الكرماني ولقبه قُوْلَه
- المحاملي هو أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل معروف
- النضر هو ابن شميل
وأخرجه مختصراً الترمذي في السنن ت بشار (ج2/ص453) من طريق محمود بن غيلان والبيهقي في السنن الكبرى ط العلمية (ج7/ص475) من طريق أحمد بن منصور المروزي كلاهما عن النضر بن شميل، قال: أخبرنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها [زاد المروزي: لما عظم الله من حقه عليها].
قال الترمذي وفي الباب عن معاذ بن جبل، وسراقة بن مالك بن جعشم، وعائشة، وابن عباس، وعبد الله بن أبي أوفى، وطلق بن علي، وأم سلمة، وأنس، وابن عمر.
قلتُ وروي عن غير هؤلاء ثم قال الترمذي حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة.
وقد توبع النضر بن شميل
أخرجه البزار في المسند ط العلوم والحكم (ج14/ص340) وابن حبان في الصحيح ط ابن حزم (ج1/ص473) من طريق الحسن بن سفيان كلاهما عن إبراهيم بن سعيد الجوهري، قال: حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا فجاء بعير فسجد له فقالوا: نحن أحق أن نسجد لك فقال: لو أمرت أحدا يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها [زاد ابن سفيان: لما عظم الله عليها من حقه].
قلتُ: مداره على محمد بن عمرو بن علقمة الليثي فيه حفظه شيء ولم يتابعه عليه أحد من الثقات
قال ابن أبي خيثمة سمعت يحيى بن معين يقول: لم يزل الناس يتقون حديث محمد بن عمرو قيل له: وما علّة ذلك؟ قال: كان محمد بن عمرو يحدث مرة عن أبي سلمة بالشيء رأيه ثم يحدث به مرة أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وقال ابن هانئ سمعت أحمد بن حنبل يقول كان محمد بن عمرو يحدث بأحاديث فيرسلها ويسندها لأقوام آخرين (التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة السفر الثالث ط الفاروق ج2/ص322 ومسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري ط الفاروق ص499)
وقال علي بن عبد الله المديني سألت يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن عمرو بن علقمة الليثي وكيف هو؟ قال: تريد العفو أو تشدد؟ قلت: بل أشدد، قال: ليس هو ممن تريد، كان يقول: أشياخنا أبو سلمة بن عبد الرحمن الزهري، ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال يحيى: وسألت مالك بن أنس عنه؟ فقال نحواً مما قلتُ لك (انظر تخريجه في هذه المقالة)
وقال أبو الفضل العباس بن محمد الدوري سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا جاء الحلال والحرام أردنا قوماً هكذا وقبض أبو الفضل على أصابع يديه الأربع من كل يد ولم يضم الإبهام وأرانا أبو الفضل يديه (انظر تخريجه في هذه المقالة)
وقد توبع محمد بن عمرو لكنها متابعة واهية
أخرجه البزار في مسنده (ج15/ص219) والحاكم في المستدرك ط العلمية (ج2/ص206 وج4/ص189) من طريق القاسم بن الحكم العرني وابن عدي في الكامل (ج4/ص272-274) من طريق بشر بن الوليد كلاهما عن سليمان بن داود اليمامي عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أنا فلانة بنت فلان قال: [زاد بشر بن الوليد: عرفتك] قولي ما حاجتك قالت: حاجتي أن فلاناً [زاد بشر بن الوليد: ابن عمي العابد] يخطبني [زاد بشر بن الوليد: وأنا أكره الرجال] فأخبرني ما حق الزوج على الزوجة فإن كان شيئاً أطيقه تزوجته، وإن لم أطق لا أتزوج قال: من حق الزوج على الزوجة أن لو سال منخراه دماً وقيحاً فلحسته [زاد بشر بن الوليد: بلسانها حتى توعبه] ما أدت حقه، ولو كان ينبغي لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها إذا دخل عليها، [زاد الحاكم: لما فضله الله عليها] قالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج ما بقيت في الدنيا.
إسناده منكر ضعيف جداً لا يصلح في المتابعات
- سليمان بن داود اليمامي قال البخاري منكر الحديث وقال أبو حاتم الرازي ضعيف الحديث منكر الحديث ما أعلم له حديثاً صحيحاً وقال الدارقطني متروك (التاريخ الكبير للبخاري ت المعلمي ج4/ص11 والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ج4/ص110-111 وسؤالات البرقاني للدارقطني ت القشقري ص34)
طريق آخر عن أبي هريرة
أخرجه أبو الحسين بن بشران في الأمالي الجزء الأول ط الوطن (ص396) أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي، ثنا محمد بن غالب، ثنا عبد الصمد، ثنا ورقاء، عن يحيى بن عبيد الله، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد دون الله عز وجل، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لبشر دون الله عز وجل لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها.
إسناد هالك ساقط يحيى بن عبيد الله بن موهب القرشي التيمي متروك قال أحمد ليس بثقة ومرة قال أحاديثه أحاديث مناكير لا يعرف هو ولا أبوه، وقال أبو بكر بن أبي شيبة غير ثقة في الحديث، وقال ابن أبي حاتم الرازي قال أبي ضعيف الحديث منكر الحديث جداً ونهاني أن أكتب عن المنذر بن شاذان عن يعلى عن يحيى هذا وقال لا تشتغل به (العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه ط الخاني ج2/ص379 والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ت اليمامي ج9/ص167)
طريق آخر
المشيخة البغدادية لأبي طاهر السلفي (1 - 35) ت المزيدي (ج1/ص321) من حديث هناد بن إبراهيم النسفي أخبرنا أحمد بن الحسين يعني النهاوندي، نا لاحق بن الحسين بن لاحق، نا محمد بن عمر بن سبرة هو الجعابي الحافظ، نا الفضل بن الحباب الجمحي أبو خليفة، نا سليمان بن أحمد، نا يحيى بن عثمان بن صالح، نا نعيم بن حماد، نا رشدين بن سعد، عن عقيل بن خالد، عن الزهري، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها.
الجزء الثاني من الفوائد المنتقاة الغرائب الحسان مما انتقاه أبو الحسين بن المظفر الحافظ الحديث ط جوامع الكلم (برقم 20) من طريق أبي الحسن علي بن محمد بن أحمد المعروف بابن لؤلؤ حدثنا أبو القاسم الطبراني سليمان بن أحمد بن أيوب بالبصرة سنة سبع وثلاث مائة من حفظه، قال: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري، قال: نا نعيم بن حماد، قال: ثنا رشدين بن سعد، عن عقيل، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها.
ابن عدي في الكامل ط العلمية (ج8/ص255) حدثنا أحمد بن حمدون، حدثنا أبو نشيط محمد بن هارون، حدثنا نعيم بن حماد، حدثنا رشدين بن سعد عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أبيه، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان ينبغي لأحد أن يسجد لأحد دون الله عز وجل لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها.
إسناده منكر يصرخ بالنكارة، نعيم ورشدين فيهما كلام
2) حديث ابن عباس
أخرجه أبو بكر بن أبي الدنيا في النفقة على العيال ط ابن القيم (ج2/ص732) والبزار كما في كشف الأستار للهيثمي ت الأعظمي (ج2/ص178-179) من طريق بشر بن آدم كلاهما عن أبي عون محمد بن عون الزيادي، حدثنا الحكم بن طهمان أبو عزة الدباغ، حدثنا أبو يزيد المدني، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها.
قال البزار: لا نعلمه عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو الحسين بن بشران في الأمالي الجزء الأول ط الوطن (ص121) أخبرنا أبو علي أحمد بن الفضل بن العباس بن خزيمة، ثنا سعيد بن عثمان الأهوازي، ثنا أبو عون الزيادي، ثنا أبو عزة الدباغ، عن أبي يزيد، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا فإذا فحلان، فلما رأى أحدهما النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند الباب سجد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغني شيئا أشد به رأسه قال: فأتاه بشيء فخطمه فدفعه إليه، ثم ذهب إلى أقصى الحائط، فلما رآه الفحل الآخر سجد له، فقال: ائتني بشيء أشد به رأسه، فأتاه بشيء فشد به رأسه ودفعه إليه، قال: اذهب بهما لا يعصيانك فقال له أصحابه: هذان فحلان لا يعقلان سجدا لك، أفلا نسجد لك؟ فقال: لا، لا آمر أحدا أن يسجد لأحد.
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ت حمدي (ج11/ص356) حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطي، ثنا أبو عون الزيادي، ثنا أبو عزة الدباغ، عن أبي يزيد المديني، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رجلا من الأنصار كان له فحلان فاغتلما، فأدخلهما حائطا فسد عليهما الباب، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يدعو له والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد ومعه نفر من الأنصار فقال: يا نبي الله إني جئت في حاجة وإن فحلين لي اغتلما فأدخلتهما حائطا، وسددت الباب عليهما، فأحب أن تدعو لي أن يسخرهما الله لي فقال لأصحابه: قوموا معنا فذهب حتى أتى الباب فقال: افتح فأشفق الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: افتح ففتح الباب فإذا أحد الفحلين قريب من الباب، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سجد له فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائتني بشيء أشد به رأسه، وأمكنك منه فجاء بحطام فشد به رأسه، وأمكنه منه، ثم مشيا إلى أقصى الحائط إلى الفحل الآخر، فلما رآه وقع له ساجدا فقال للرجل: ائتني بشيء أشد به رأسه فشد رأسه وأمكنه منه فقال: اذهب فإنهما لا يعصيانك فلما رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قالوا: يا رسول الله، هذان فحلان لا يعقلان سجدا لك أفلا نسجد لك قال: لا آمر أحدا أن يسجد لأحد ولو أمرت أحدا يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها.
تفرد به أبو عون محمد بن عون الزيادي هو بصري قال أبو حاتم الرازي ثقة (الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ت اليمامي ج8/ص48) لكن الثقات قد يخطئون
- أبو عزة الدباغ هو الحكم بن طهمان وكناه أبو نعيم بأبي معاذ ثقة
- أبو يزيد المدني ثقة أخرج له البخاري في الصحيح حديثاً في باب القسامة في الجاهلية من طريق أبي يزيد عن عكرمة وقال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين أبو يزيد المدني ثقة وقال أبو حاتم الرازي يكتب حديثه (ج9/ص459) وقال ابن محرز سمعت يحيي بن معين وقيل له أبو يزيد المديني من هو قال شيخ مشهور يروى عنه أيوب وهؤلاء قلت ثقة قال نعم (تاريخ ابن معين رواية ابن محرز ج1/ص102-103) وقال عباس الدوري عن يحيى بن معين أيوب قد سمع من أبي يزيد المدني وأبو يزيد ليس يعرف بالمدينة والبصريون يروون عنه (تاريخ ابن معين رواية الدوري ج4/ص286) وقال أبو داود السجستاني لأحمد بن حنبل أبو زيد المدني قال أي شيء يسأل عن رجل روى عنه أيوب (سؤالات أبي داود للإمام أحمد ص210) يعني أن أيوباً لا يروي إلا عن ثقة
3) و4) حديث معاذ بن جبل وزيد بن أرقم
البغوي في التفسير ط طيبة (ج1/ص269 وج2/ص207) أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي، قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار، أنا أحمد بن محمد بن عيسى البرتي أنا أبو حذيفة، أنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي ظبيان أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها.
الطبراني في المعجم الكبير ت حمدي (ج30/ص174) حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن معاذ، أنه قدم من اليمن قال: فقلت: يا رسول الله، إني قدمت من عند قوم يسجد بعضهم لبعض، أفلا نفعل ذلك لك؟ قال: لو كنت آمر بشرا أن يسجد لبشر لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن.
أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف ت الشثري (ج9/ص468) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي ظبيان قال: لما قدم معاذ من اليمن قال: يا رسول الله! رأينا قوما يسجد بعضهم لبعض أفلا نسجد لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا! إنه لا يسجد أحد لأحد دون الله ولو كنت آمرا أحدا يسجد لأحد لأمرت النساء يسجدن لأزواجهن.
أحمد بن حنبل في المسند ط الرسالة (ج36/ص312) وأبو بكر بن أبي شيبة في المصنف ت الشثري (ج5/ص433) كلاهما عن وكيع، حدثنا الأعمش، عن أبي ظبيان، عن معاذ بن جبل: أنه لما رجع من اليمن قال: يا رسول الله، رأيت رجالا باليمن يسجد بعضهم لبعض، أفلا نسجد لك؟ قال: لو كنت آمرا بشرا [ولفظ ابن أبي شيبة: أحداً] يسجد لبشر [ولفظ ابن أبي شيبة: لأحد]، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها [ولفظ ابن أبي شيبة: لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن].
ثم قال أحمد بن حنبل وابن أبي شيبة (ج9/ص469) حدثنا ابن نمير، حدثنا الأعمش، قال: سمعت أبا ظبيان يحدث عن رجل من الأنصار، عن معاذ بن جبل، قال: أقبل معاذ من اليمن، فقال: يا رسول الله، إني رأيت رجالا، فذكر معناه.
فأدخل هنا رجلاً بينه وبين معاذ وقد توبع ابن نمير على هذا
أخرجه الحارث بن أبي أسامة في المسند ت الباكري (ج1/ص551) حدثنا أبو نعيم، ثنا الأعمش، عن أبي ظبيان، عن رجل من الأنصار قال: لما قدم معاذ من اليمن قال: يا رسول الله إني رأيت قوما يسجد بعضهم لبعض، أفلا نسجد لك؟ قال: لو أمرت شيئا يسجد لشيء لأمرت النساء يسجدن لأزواجهن قال الأعمش: فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: كان يقال: لو أن امرأة لحست أنف زوجها من الجذام ما أدت حقه.
إسناده لا يصح للرجل المجهول
طريق آخر مداره على القاسم بن عوف واضطرب فيه
أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده ط الرسالة (ج32/ص145) حدثنا إسماعيل، حدثنا أيوب، عن القاسم الشيباني، عن عبد الله بن أبي أوفى قال: قدم معاذ اليمن، أو قال: الشام، فرأى النصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتها، فروى في نفسه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يعظم، فلما قدم، قال: يا رسول الله، رأيت النصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتها، فروأت في نفسي أنك أحق أن تعظم، فقال: لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولا تؤدي المرأة حق الله عز وجل عليها كله، حتى تؤدي حق زوجها عليها كله، حتى لو سألها نفسها وهي على ظهر قتب لأعطته إياه.
ابن أبي الدنيا في النفقة على العيال (ج2/ص728) حدثنا أبو خيثمة، حدثنا معاذ بن هشام، حدثنا أبي، عن القاسم بن عوف، من أهل الكوفة من بني مرة بن همام، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه، عن معاذ بن جبل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها ولا تجد امرأة حلاوة الأيمان حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها - يعني زوجها - نفسها وهي على ظهر قتب.
الطبراني في المعجم الكبير ت حمدي (ج5/ص208) من طريق الحجاج بن الحجاج والطبراني في المعجم الكبير (ج8/ص255) من طريق محمد بن سواء وابن عدي في الكامل (ج5/ص117) من طريق صدقة بن عبد الله ثلاثتهم عن قتادة، عن القاسم الشيباني، عن زيد بن أرقم، أن معاذاً قال: يا رسول الله، أرأيت أهل الكتاب يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم؟ أفلا نسجد لك؟ قال: لو كنت آمراً أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولا تؤدي المرأة حق زوجها حتى لو سألها نفسها على قتب لأعطته.
قلتُ والحديث اضطرب فيه القاسم
الثقفيات أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان الشيرازي، ثنا أبو الحسن أحمد بن عبيد بن إسماعيل الصفار، ثنا محمد بن يونس القرشي، ثنا عبد الله بن بكر السهمي، ثنا أبو ورقاء، عن ابن أبي أوفى، أن بعيرا سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يا رسول الله تسجد لك البهائم، فنحن أحق أن نسجد لك، فقال: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها.
إسناده ساقط محمد بن يونس القرشي هو الكديمي ساقط
طريق آخر عن معاذ بن جبل
قال البخاري في التاريخ الكبير ت اليمامي (ج9/ص238) قال عبد الرحمن بن شريك حدثنا أبي سمع أبا خلف عن الحارث ابن عميرة الحارثي سمع معاذا باليمن قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يصلح لأحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها.
إسناده لا يصح ولا يصلح في الشواهد أو المتابعات
- عبد الرحمن بن شريك ليس بشيء
- أبي هو شريك بن عبد الله القاضي النخعي
- أبو خلف مجهول
وقد جاء عن عبد الرحمن بإسناد آخر وهو الآتي
5) حديث قيس بن سعد بن عبادة
البيهقي في السنن الكبرى ط العلمية (ج7/ص475) أخبرنا محمد بن محمد بن محمش الزيادي، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان نا أحمد بن يوسف السلمي، نا عبد الرحمن بن أبي بكر النخعي، حدثني أبي، نا حصين بن عبد الرحمن السلمي، عن عامر الشعبي، عن قيس قال: قدمت الحيرة فرأيت أهلها يسجدون لمرزبان لهم فقلت نحن كنا أحق أن نسجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قدمت عليه أخبرته بالذي رأيت قلت: نحن كنا أحق أن نسجد لك فقال: لا تفعلوا أرأيت لو مررت بقبري أكنت ساجدا؟ قلت: لا قال: فلا تفعلوا فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله من حقهم عليهن.
قال البيهقي ورواه غيره عن شريك فقال عن قيس بن سعد
قلتُ عبد الرحمن بن أبي بكر النخعي كذا "ابن أبي بكر" فإما تصحيف أو نسبوه لكي لا يُعرف لضعفه أو ابن آخر لشريك! والمحقق نبيل النصارة عدّ هذا متابعة للطريق الآتية
الدارمي في المسند ت أسد (ج2/ص917) والطبراني في المعجم الكبير ت حمدي (ج18/ص351) وأبو داود السجستاني في السنن (ج2/ص244) وأسلم بن سهل في تاريخ واسط ط الكتب (ص230) والطحاوي في شرح مشكل الآثار ط الرسالة (ج4/ص130) والحاكم في المستدرك ط العلمية (ج2/ص204) والبزار في المسند ط العلوم والحكم (ج9/ص199) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (ج4/ص72) جميعهم من طريق عمرو بن عون [زاد الطحاوي: الواسطي]، عن إسحاق بن يوسف الأزرق، عن شريك، عن حصين، عن الشعبي، عن قيس بن سعد [زاد البزار وابن أبي عاصم: بن عبادة] قال: أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم، فقلت: يا رسول الله، ألا نسجد لك؟ قال: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد، لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن، لما جعل الله عليهن من حقهم.
وهذا هو الصواب إسناداً وشريك ضعيف تفرد به
فقال نبيل النصارة ولكنه لم ينفرد به بل تابعه أبو بكر النخعي ثنا حصين بن عبد الرحمن السلمي به. أخرجه البيهقي من طريق أحمد بن يوسف السلمي ثنا عبد الرحمن بن أبي بكر النخعي ثني أبي به. وعبد الرحمن وأبوه لم أعرفهما.
قلتُ كلا بل هي واحدة وأبوه هنا هو شريك القاضي بدليل عقب الحديث قال البيهقي ورواه غيره عن شريك فقال عن قيس بن سعد كما تقدم إلا أن الاسم "بن أبي بكر" أربكه
6) حديث جابر بن عبد الله الأنصاري
أبو بكر الشافعي في الجزء الثالث عشر من الفوائد المنتقاة نا الحسن، قال: نا محمد بن يوسف، قال: أنا أبو قرة، قال: ذكر زمعة، عن زياد بن سعد، قال: حدثني أبو الزبير، أنه سمع يونس بن حباب الكوفي، يحدث أنه سمع أبا عبيدة بن عبد الله، يحدثه، عن عبد الله بن مسعود، أنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله، صلى الله عليه وسلم ونحن مقبلين إلى مكة في عمرة، فقالت: يا رسول الله، إن ابني قد أفسده الشيطان، والله، ما يدعه ساعة. قال: ارفعيه إلي، فجعل رأسه بين فخذيه وواسطة الرحل، ثم فتح فمه فبزق فيه وقال: أنا رسول الله، صلى الله علي وسلم، أنا رسول الله، فاخرج عدو الله ودفعه إليها، وقال: قد برأ ابنك فجيئينا إذا رجعنا إلى هذا المنزل إن شاء الله.فلما رجع أقبلت إليه بثلاثة أكبش يسوقهن الغلام، فقال لها رسول الله، صلى الله عليه وسلم: كيف فعل ابنك؟ قالت: هو هذا يا رسول الله، قد برأ وقد أهدى لك ثلاثة أكبش، قال: يا بلال، خذ منها واحدا واترك لها اثنين قال: ثم ذهب الغائط، وكان يبعد حتى لا يراه أحد، فلم يجد شيئا يتوارى وراءه فبصر بشجرتين متباعدتين، فقال: اذهب إلى هاتين الشجرتين فقل لهما: إن رسول الله، صلى الله عليه وسلم يأمركما أن تجتمعا فيتوارى وراءكما فمشت إحداهما إلى الأخرى حتى قضى حاجته، ثم عادت كل واحدة منهما إلى مكانها ثم أقبلتا حتى إذا دخلنا أزقة المدينة جاء جمل يشتد إليه حتى سجد له ثم قام بين يديه فذرفت عيناه، فقال: من صاحب هذا الجمل؟ قالوا: فلان، قال: ادعوه إلي فأتاه فقال: ما شأنك وهذا الجمل يشكوك قال: هذا جمل كنا نسنوا عليه من عشرين سنة ثم سمناه فأردنا أن ننحره، فقال النبي، صلى الله عليه وسلم: بئسما جزيته قد شكى ذلك، أعملت عليه عشرين سنة حتى إذا كبرت سنه وضعف عظمه أردت أن تنحره؟ بعنيه أو هبه لي فقال: هو لك يا رسول الله، فقال: أرسلوا به إلى الظهر، قال: فأرسل به غيره مع ظهره، فقال الناس حينئذ: نحن يا رسول الله أحق أن نسجد لك من هذا الجمل، فقال: معاذ الله أن يسجد لي أحد منكم، ولو قلت لأحد أن يسجد لأحد لقلت للمرأة أن تسجد لزوجها.
ابن عدي في الكامل ط العلمية (ج5/ص511) حدثنا محمد بن الضحاك بن عمرو بن أبي عاصم، حدثنا بنان بن سليمان الدقاق، حدثنا عبد الرحمن بن هانئ النخعي، حدثنا سفيان الثوري والعرزمي كلاهما أخبرنيه، عن أبي الزبير عن جابر أن بعيرا سجد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من الحق.
قال ابن عدي: وهذا أيضا لا يرويه عن الثوري غير عبد الرحمن بن هانئ وحمل أيضا حديث العرزمي، وهو ضعيف على حديث الثوري والعرزمي يحتمل
أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف ت الشثري (ج5/ص434) حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسماعيل بن عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لكان النساء لأزواجهن.
عبد بن حميد في المسند ت العدوي (ج2/ص150) أنا عبيد الله بن موسى، عن إسماعيل بن عبد الملك، عن أبي الزبير، عن جابر، خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي البراز حتى يتغيب، فلا يرى، فنزلنا بفلاة من الأرض ليس فيها شجر ولا علم، فقال: يا جابر، اجعل في إداوتك ماء، ثم انطلق بنا، قال: فانطلقنا حتى لا نرى، فإذا هو بشجرتين بينهما أربعة أذرع، فقال: يا جابر، انطلق إلى هذه الشجرة، فقل: يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحقي بصاحبتك حتى أجلس خلفكما، فرجعت إليها، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم خلفهما، ثم رجعتا إلى مكانهما، فركبنا مع النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم بيننا كأنما علينا الطير تظلنا، فعرضت له امرأة معها صبي، فقالت: يا رسول الله، إن ابني هذا يأخذه الشيطان كل يوم ثلاث مرات فوقف لها، ثم تناول الصبي، فجعله بينه وبين مقدم الرحل، ثم قال: اخسأ عدو الله أنا رسول الله ثلاثا، ثم دفعه إليها، فلما قضينا سفرنا مررنا بذلك المكان فعرضت لنا المرأة معها صبيها ومعها كبشان تسوقهما، فقالت: يا رسول الله، اقبل مني هديتي، فوالذي بعثك بالحق ما عاد إليه بعد، فقال: خذوا منها أحدهما، وردوا عليها الآخر بالسجود من البهائم، فقال: ليس ينبغي يسجد لشيء، ولو كان ذلك لأمرت النساء يسجدن لأزواجهن.
البيهقي في الاعتقاد ط الآفاق الجديدة (ص289) أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، ومحمد بن موسى، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أحمد بن عبد الجبار، ثنا يونس بن بكير، عن إسماعيل بن عبد الملك، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد البراز تباعد حتى لا يراه أحد ، فنزلنا منزلا بفلاة من أرض ليس فيها علم ولا شجر، فقال لي: يا جابر، خذ الإداوة وانطلق بنا، فملأت الإداوة ماء وانطلقنا فمشينا حتى لا نكاد نرى فإذا شجرتان بينهما أذرع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جابر، انطلق فقل لهذه الشجرة: يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحقي بصاحبتك حتى أجلس خلفكما، ففعلت فزحفت حتى لحقت بصاحبتها، فجلس خلفهما حتى قضى حاجته، ثم رجعنا فركبنا رواحلنا فسرنا فكأنما علينا الطير تظلنا ، فإذا نحن بامرأة قد عرضت لرسول الله صلى الله عليه وسلم معها صبي تحمله، فقالت: يا رسول الله، إن ابني هذا يأخذه الشيطان كل يوم ثلاث مرات لا يدعه، فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فتناوله، فجعله بينه وبين مقدمة الرحل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخسأ عدو الله، أنا رسول الله، فأعاد ذلك ثلاث مرات، ثم ناولها إياه، فلما رجعنا، فكنا بذلك الماء عرضت لنا المرأة معها كبشان تقودهما والصبي تحمله، فقالت: يا رسول الله، اقبل مني هديتي؛ فوالذي بعثك بالحق نبيا إن عاد إليه بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا أحدهما منها وردوا الآخر، ثم سرنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا، فجاء جمل ناد، فلما كان بين السماطين خر ساجدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، من صاحب هذا الجمل؟ فقال فتية من الأنصار: هو لنا يا رسول الله، قال: فما شأنه؟ قال: سنونا عليه منذ عشرين سنة فلما كبر سنه وكانت عليه شحيمة فأردنا نحره لنقسمه بين غلمتنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبيعونيه؟ قالوا: يا رسول الله هو لك، قال: فأحسنوا إليه حتى يأتيه أجله، قالوا: يا رسول الله نحن أحق أن نسجد لك من البهائم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لبشر أن يسجد لبشر ولو كان ذلك كان النساء لأزواجهن.
إسناده لا يصح إسماعيل بن عبد الملك يروي المناكير ضعيف
7) حديث سراقة بن مالك بن جعشم
الطبراني في المعجم الكبير ت حمدي (ج7/ص129) حدثنا محمد بن الفضل السقطي، وجعفر بن أحمد بن سنان الواسطي، قالا: ثنا إبراهيم بن المستمر العروقي، ثنا وهب بن جرير، ثنا موسى بن علي، عن أبيه، عن سراقة بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها.
ابن أبي الدنيا في النفقة على العيال ط ابن القيم (ج2/ص730) حدثنا إبراهيم بن المستمر، عن وهب بن جرير بن حازم، حدثنا موسى بن علي، عن أبيه، عن سراقة بن جعشم، أنه قال: يا رسول الله، إنا كنا نرى ملوك العجم فيسجدوا لهم وأنت أحق أن نسجد لك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها.
إسناده غريب وعلي بن رباح والد موسى لم يدرك سراقة
8) حديث عائشة
ابن أبي الدنيا في النفقة على العيال ط ابن القيم (ج2/ص731) حدثنا عمرو بن عاصم الكلابي، حدثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة، رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها.
أحمد بن حنبل في المسند ط الرسالة (ج41/ص18) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث وعفان بن مسلم وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف ت الشثري (ج5/ص434) من طريق عفان بن مسلم كلاهما (عبد الصمد وعفان) عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في نفر من المهاجرين والأنصار، فجاء بعير فسجد له، فقال أصحابه: يا رسول الله، تسجد لك البهائم والشجر، فنحن أحق أن نسجد لك. فقال: اعبدوا ربكم، وأكرموا أخاكم، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها [ولفظ ابن أبي شيبة: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن]، ولو أمرها أن تنقل من جبل أصفر إلى جبل أسود، ومن جبل أسود إلى جبل أبيض كان ينبغي لها أن تفعله.
الآجري في الشريعة ط الوطن (ج4/ص1589) أخبرنا الفريابي قال: حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة: رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في نفر من المهاجرين والأنصار فجاء بعير فسجد له فقال أصحابه: يا رسول الله سجدت لك البهائم والشجر فنحن أحق أن نسجد لك قال: اعبدوا ربكم وأكرموا أخاكم فإنه لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أسود إلى جبل أحمر ومن جبل أحمر إلى جبل أسود لكان نولها أن تفعل.
إسناده ضعيف علي بن زيد بن جدعان ضعيف
9) حديث التابعي ثعلبة بن أبي مالك مرسلاً
أخرجه الآجري في الشريعة ط الوطن (ج4/ص1589-1590) أخبرنا الفريابي قال: قرأت على أبي مصعب وكتبت من أصل كتابه وقرأت عليه وهو ينظر في كتابه، قلتُ: حدثك عبد العزيز بن أبي حازم، عن يزيد بن الهاد، عن ثعلبة بن أبي مالك قال: اشترى إنسان من بني سلمة بعيرا ينضح عليه، فأدخله المربد فحرب الجمل، فلا يقدر أحد أن يدخل عليه إلا تخبطه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر ذلك له، فقال: افتحوا عنه فقالوا: إنا نخشى عليك يا رسول الله منه فقال: افتحوا عنه ففتحوا عنه، فلما رآه الجمل خر ساجدا، فقال القوم: يا رسول الله كنا أحق أن نسجد لك من هذه البهيمة قال: كلا لو انبغى لشيء من الخلق أن يسجد لشيء من دون الله عز وجل لانبغى للمرأة أن تسجد لزوجها.
10) أبو حنيفة معضلاً مرسلاً
أخرجه أبو يوسف القاضي في الآثار ط العلمية (ص203) عن أبي حنيفة، أنه قال: قال: بلغني أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أسجد لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد، ولو كنت آمر أحدا بالسجود لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها.
11) حديث أنس بن مالك
أحمد بن حنبل في مسنده ط الرسالة (ج20/ص64) حدثنا حسين، حدثنا خلف بن خليفة، عن حفص، عن عمه أنس بن مالك قال: [وفيه] لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، من عظم حقه عليها، والذي نفسي بيده، لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح والصديد، ثم استقبلته تلحسه ما أدت حقه.
ابن أبي الدنيا في النفقة على العيال (ج2/ص720) حدثنا سعيد بن سليمان، عن خلف بن خليفة، عن حفص، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والذي نفسي بيده لو كان من قرنه إلى مفرق رأسه قرحة تفجر بالقيح والصديد ثم استقبلته فلحسته ما أدت حقه.
أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في دلائل النبوة ط النفائس (ص385) أخبرنا عن ابن صاعد قال: ثنا محمد بن معاوية الأنماطي قال: ثنا خلف بن خليفة، عن حفص ابن أخي أنس وهو حفص بن عمر بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: كان أهل بيت من الأنصار وإنه كان لهم جمل يسنون عليه وإن الجمل استصعب عليهم ومنعهم ظهره فجاء الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله كان لنا جمل نسني عليه وإنه قد استصعب علينا وقد منعنا ظهره وقد يبس النخل والزرع فقال رسول الله لأصحابه: قوموا فقاموا معه فجاء الحائط والجمل قائم في ناحية فجاء يمشي نحوه فقالوا: يا رسول الله إنه قد صار مثل الكلب وإنا نخاف عليك صولته قال: ليس علي منه بأس فجاء الجمل يمشي حتى خر ساجدا بين يديه صلى الله عليه وسلم فقال أصحابه: هذه بهيمة لا تعقل ونحن نعقل فنحن أحق أن نسجد لك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها.
أبو موسى المديني في منتهى رغبات السامعين (ص190) أخبرنا أبو سعد، وأبو علي، قالا: أنا أبو منصور، أنا عبد الله بن جعفر، نا محمود الواسطي، نا زكريا بن يحيى بن حمويه، نا خلف بن خليفة، عن حفص ابن أخي أنس، عن أنس بن مالك رضي الله عن، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظمة حقه عليها، والذي نفسي بيده لو كان من قرنه إلى قدمه قرحة تفجر بالقيح والدم، ثم استقبلته فلحسته ما أدت حقه.
قال أبو موسى المديني ذُكِرَ عن يحيى بن معين قال: حفص ابن أخي أنس لا أعلم أحداً روى عنه إلا خلف بن خليفة، وقال: أبو معشر حفص بن عمر بن عبد الله بن أبي طلحة: وفي الرواة عن أنس حفص بن عبد الله بن أنس، وهذا غير ذلك فيما أحسب وقد وهم فيها بعض الحفاظ
والخلاصة مداره خلف بن خليفة كان قد اختلط ولم يتميز حديثه القديم ولم يتابعه صدوق وهو الذي تفرد أيضاً بحديث "ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ الودود الولود إذا غضبت أو أسيء إليها أو غضب زوجها قالت: هذه يدي في يدك لا أكتحل بغمض حتى ترضى" (انظر تخريجه في هذه المقالة)
الآجري في الشريعة ط الوطن (ج4/ص1588) ومن طريقه ضياء الدين المقدسي في الأحاديث المختارة ط خضر (ج6/ص131) حدثنا الفريابي قال: حدثنا إبراهيم بن العلاء الزبيدي الحمصي قال: حدثنا عباد بن يوسف الكندي أبو عثمان، عن أبي جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أنس بن مالك قال: دخل النبي حائطا للأنصار ومعه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في رجال من الأنصار قال: وفي الحائط غنم فسجدت له، فقال أبو بكر: يا رسول الله؛ كنا نحن أحق بالسجود لك من هذه الغنم فقال: إنه لا ينبغي في أمتي أن يسجد أحد لأحد ولو كان ينبغي لأحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها.
12) حديث غيلان بن سلمة الثقفي
أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في دلائل النبوة ط النفائس (ص383) وفي معرفة الصحابة ط الوطن (ج4/ص2272) حدثنا عمر بن الحسن بن عمر الواسطي [وفي معرفة الصحابة: "الحسن بن عمر بن الحسن الواسطي" وهو الصواب] قال: ثنا جعفر بن أحمد بن سنان ثنا أبو يحيى صاعقة قال: ثنا معلى بن منصور قال: حدثني شبيب بن شيبة قال: حدثني بشر بن عاصم، عن غيلان بن سلمة الثقفي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فرأينا منه عجبا من ذلك، إنا مضينا فنزلنا منزلا فجاء رجل فقال: يا نبي الله إنه كان لي حائط فيه عيشي وعيش عيالي ولي فيه ناضحان فاغتلما علي فمنعاني أنفسهما وحائطي وما فيه ولا يقدر أحد أن يدنو منهما فنهض نبي الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه حتى أتى الحائط فقال لصاحبه: افتح فقال: يا نبي الله أمرهما أعظم من ذلك قال: افتح فلما حرك الباب أقبلا لهما جلبة كحفيف الريح فلما انفرج الباب ونظرا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم بركا ثم سجدا فأخذ نبي الله برءوسهما ثم دفعهما إلى صاحبهما فقال: استعملهما وأحسن علفهما فقال القوم: يا نبي الله تسجد لك البهائم فبلاء الله عندنا بك أحسن حين هدانا الله من الضلالة واستنقذنا بك من المهالك أفلا تأذن لنا في السجود لك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن السجود ليس لي إلا للحي الذي لا يموت ولو أني آمر أحدا من هذه الأمة بالسجود لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها.
إسناده لا شيء
- شبيب بن شيبة هو أبو معمر الخطيب شبيب بن شيبة بن بن عبد الله بن عمرو بن الأهتم قال ابن معين ليس بثقة وقال أبو حاتم ليس بقوي (الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ت اليمامي ج4/ص358 وسؤالات ابن جنيد ليحيى بن معين ص294 والكامل لابن عدي ط العلمية ج5/ص49) وقال أبو زرعة ليس بالقوي وقال النسائي ضعيف وقال أبو داود ليس بشيء وقال الدارقطني ضعيف ومرة متروك وقال الساجي صدوق يهم وقال صالح جزرة صالح الحديث وقال عبد الله بن المبارك أشرف من أن يكذب (تاريخ بغداد ت بشار للخطيب ج10/ص377)
- بشر بن عاصم عن غيلان منقطع قال ابن أبي حاتم سألت أبي عن بشر بن عاصم هل سمع من غيلان بن سلمة قال لا هو مرسل (المراسيل لابن أبي حاتم ط الرسالة ص18)
13) حديث عصمة بن مالك الخطمي
الطبراني في المعجم الكبير ت حمدي (ج17/ص183) حدثنا أحمد بن رشدين المصري، ثنا خالد بن عبد السلام الصدفي، ثنا الفضل بن المختار، عن عبد الله بن موهب، عن عصمة بن مالك الخطمي، قال: شرد علينا بعير ليتيم من الأنصار فلم نقدر على أخذه، فجئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقام معنا حتى جئنا الحائط الذي فيه البعير، فلما رأى البعير رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل حتى سجد له، قلنا: يا رسول الله، لو أمرتنا أن نسجد لك كما يسجد للملوك قال: ليس ذلك في أمتي، لو كنت فاعلا لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن.
إسناده لا شيء فيه الفضل بن المختار قال أبو حاتم الرازي هو مجهول وأحاديثه منكرة يحدث بالأباطيل (الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ت اليمامي ج7/ص69)
14) حديث يعلى بن مرة
أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في دلائل النبوة ط النفائس (ص383) حدث مطلب بن زياد قال: ثنا عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة، عن حكيمة، عن يعلى بن مرة قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما فجاء بعير يرغو حتى سجد له فقال المسلمون: نحن أحق أن نسجد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله تعالى لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها تدرون ما يقول هذا؟ زعم أنه خدم مواليه أربعين سنة حتى إذا كبر نقصوا من علفه وزادوا في عمله حتى إذا كان لهم عرس أخذوا الشفار لينحروه فأرسل إلى مواليه فقص عليهم قالوا: صدق والله يا رسول الله قال: إني أحب أن تدعوه لي فتركوه.
إسناده لا شيء
- عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة ضعيف منكر الحديث
- حكيمة ويُقال امرأة يعلى بن مرة
15) حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي
ابن الأعرابي في القبل والمعانقة والمصافحة ت سليم (ض73) من طريق عبد العزيز بن الخطاب وأبو نعيم الأصبهاني في دلائل النبوة ط النفائس (ص390) من طريق إسماعيل بن عمرو البجلي وعباد بن زياد الأسدي ثلاثتهم عن حبان بن علي، عن صالح بن حيان، عن ابن بريدة، عن أبيه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد أسلمت فأرني شيئا أزدد به يقينا قال: ما تريد؟ قال: ادع تلك الشجرة فلتأتك قال: اذهب إليها فادعها قال: أجيبي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فمالت فقطعت عروقها، ثم أقبلت تجر عروقها وفروعها حتى أتت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقالت: السلام عليك يا رسول الله، فقال: حسبي، فمرها فلترجع، فرجعت فدلت عروقها في ذلك المكان، ثم استوت كما كانت، فقال: ائذن لي أن أقبل رأسك ورجليك، فأذن له رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فقبل رأسه ورجليه قال: ائذن لي أن أسجد لك قال: لا يسجد أحد لأحد، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها تعظيما لحقه.
إسناده منكر صالح بن حيان ليس بشيء
16) حديث سلمان الفارسي
أبو نعيم الأصبهاني في تاريخ أصبهان ط العلمية ط العلمية (ج2/ص64) حدثنا أحمد بن عبيد الله بن سعيد القصار، ثنا أبو القاسم عبيد الله بن يعقوب بن يوسف المفسر، ثنا محمد بن أحمد بن سيار أبو عبد الله، ثنا هشام، ثنا إسماعيل بن عياش، ثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين، عن شهر بن حوشب، عن سلمان، أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض سكك المدينة فذهب يسجد له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا سلمان، أتسجد لي؟ أرأيت لو مت أكنت ساجدا لغيري؟ قال: إنما أسجد للنور الذي خلقه الله بين عينيك، قال: فلا تسجد لي، واسجد للحي الذي لا يموت، ولو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها؛ لعظم حقه عليها.
إسناده ساقط
- أبو القاسم عبيد الله بن يعقوب بن يوسف المفسر قال أبو علي الحسين بن علي النيسابوري الحافظ كان يكذب (تاريخ دمشق لابن عساكر ط الفكر ج38/ص150)
وهشام هو ابن عمار فيه بعض الكلام وإسماعيل روايته عن الشاميين جيدة وهنا عن غير الشاميين
17) حديث أبي أمامة الباهلي
أبو حفص عمر بن إبراهيم الكتاني في حديثه ط جوامع الكلم (برقم 55) حدثنا أبو سعيد الحسن بن علي العدوي البصري، نا طالوت بن عباد، نا فضال بن جبير، قال: سمعت أبا أمامة الباهلي، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: لو جاز لأحد أن يسجد لأحد من دون الله عز وجل لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها.
إسناده موضوع العدوي لا شيء كذاب
هذا والله أعلم