مدى صحة أقوال التابعين في العنين يؤجل سنة

مدا صحة آثار التابعين في العنين يؤجل سنة

الْعِنِّينُ: هو الذي لا ينتصب ذكره وبالتالي لا يخرج منه المني أي عاجز وكذلك المرأة ممكن أن تكون عنينة.

1) سعيد بن المسيّب

حكم الأثر: صحيح

أخرجه مالك بن أنس في الموطأ عن ‌ابن شهاب الزهري، عن ‌سعيد بن المسيب، أنه كان يقول: من تزوج امرأة، فلم يستطع أن يمسها، فإنه يضرب له أجل سنة، فإن مسها، وإلا فرق بينهما.

ابن أبي شيبة في المصنف ت الشثري (ج9/ص303) حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن ابن المسيب قال: يؤجل العنين والذي يؤخذ عن امرأته سنة.

- هشام هو الدستوائي ثقة ثبت في قتادة بن دعامة السدوسي


2) أبو أمية شريح بن الحارث الكندي القاضي (قال علي بن أبي طالب له أنت أقضى العرب)

حكم الأثر: صحيح

وكيع الضبي في أخبار القضاة (ج2/ص276-277) حدثنا عباس بن محمد الدوري، قال: أخبرني خيثمة بن مرزوق، قال حدثنا شعبة، عن الحكم، عن شريح، قال: العنين الذي لا يستطيع أن يأتي امرأته يؤجل سنة.

- خيثمة بن مرزوق قلت "خيثمة" تصحيف صوابه "حنيفة" ورواياته مستقيمة ولم يوثقه أحد

وكيع الضبي في أخبار القضاة (ج2/ص387) أخبرنا محمد بن شاذان، قال: حدثنا المعلى، قال: حدثنا إسماعيل ابن عباس، قال: حدثني حجاج، عن إبراهيم، وعن قتادة، عن شريح في ‌العنين يؤجله الإمام سنة من يوم يرفع إليه، فإن وصل إليها، وإلا فرق بينهما.

- إسماعيل بن عباس و"عباس تصحيف" صوابه "عياش"

- حجاج هو ابن أرطاة صدوق ضعيف سمع من قتادة ولم يسمع من إبراهيم قال يحيى بن معين لم يسمع حجاج بن أرطأة من إبراهيم النخعي (المراسيل لابن أبي حاتم ص47)

وكيع الضبي في أخبار القضاة (ج2/ص281) حدثنا محمد بن شاذان الجوهري، قال: حدثنا معلى بن منصور، قال: قال: أبو عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن شريح قال: في العنين عليه نصف الصداق.

رجاله ثقات والمغيرة بن مقسم الضبي مدلس وقد روى البخاري من طريق أبي عوانة عن مغيرة عن إبراهيم


3) و4) إبراهيم النخعي والحسن البصري

حكم الأثران: كلاهما صحيح

سعيد بن منصور في السنن ت الأعظمي (ج2/ص80) ثنا هشيم، نا عبيدة، عن إبراهيم، أنه كان يقول: يؤجل سنة من يوم يرفع إلى السلطان فإن وصل إليها، وإلا فرق بينهما.

- عبيدة هو أبو عبد الكريم عبيدة بن معتب الضبي الكوفي ليس بشيء لكن له طرق أخرى

سعيد بن منصور في السنن ت الأعظمي (ج2/ص80) نا هشيم، أنا يونس، عن الحسن، مثل ذلك.

إسناده صحيح ويونس هو ابن عبيد البصري ثقة ثبت مشهور

سعيد بن منصور في السنن ت الأعظمي (ج2/ص80) نا هشيم، أنا مغيرة، عن إبراهيم، أنه كان يقول: إذا لم يصل إليها أجل أجلاً سنة، ورفع إلى السلطان، فإن وصل إليها، وإلا فرق بينهما، ولها الصداق كاملا، وعليها العدة.

قلت مغيرة بن مقسم الضبي مدلس يدلس عن إبراهيم بواسطة حماد بن أبي سليمان وغيره وقد رواه حماد

أخرجه عبد الرزاق في المصنف ط التأصيل الثانية (ج6/ص312) عن الثوري، عن حماد، عن إبراهيم قال: يؤجل العنين سنة، فإن دخل بها وإلا فرق بينهما ولها الصداق كاملاً.

أبو يوسف القاضي في الآثار (ص141) عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال في العنين: يؤجل سنة، فإن خلص إليها، وإلا خيرت امرأته، فإن شاءت أقامت مع زوجها، وإن شاءت اختارت نفسها، فإن اختارت نفسها فهي واحدة بائنة. قلت يعني تطليقة واحدة بائنة.

ابن أبي شيبة في المصنف ت الشثري (ج9/ص302) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: إذا لم يصل الرجل إلى امرأته أجل سنة أو عشرة أشهر.

إسناده صحيح

سعيد بن منصور في السنن ت الأعظمي (ج2/ص80) نا هشيم، أنا يونس، عن الحسن، قال: إذا وصل إليها مرة واحدة ثم حبس عنها لم يؤجل، وهي امرأته.

إسناده صحيح

ابن أبي شيبة في المصنف ت الشثري (ج9/ص302) حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن وعن مغيرة عن إبراهيم قالا: يؤجل العنين من يوم يرفع إلى السلطان قال يونس عن الحسن: يؤجل سنة، وقال مغيرة عن إبراهيم: لا أحفظ الوقت ولكنه يؤجل من يوم يرفع إلى السلطان.

صحيح

ابن أبي شيبة في المصنف ت الشثري (ج9/ص303) حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن قال: يؤجل العنين سنة فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما.


5) عطاء بن أبي رباح قال سنة من اليوم الذي يرفع إلى القاضي وتعتبر تطليقة

حكم الأثر: صحيح

عبد الرزاق في المصنف ط التأصيل الثانية (ج6/ص312) عن ابن جريج، قال: سألت عطاء عن الذي لا يأتي النساء، قال: لها الصداق حين أغلق عليها الباب، وتنتظر هي به من يوم تخاصمه سنة، فأما قبل ذلك فهو عفو عفت عنه، وقال ذلك عمر: فإذا مضت سنة اعتدت عدة المطلقة بعد السنة وكانت تطليقة، فإن لم يطلقها كانت في العدة أملك بأمرها.

ابن أبي شيبة في المصنف ت الشثري (ج9/ص303) حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبد الملك عن عطاء قال: يؤجل العنين سنة فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما.

ابن أبي شيبة في المصنف ت الشثري (ج9/ص303) حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن عطاء قال: يستقبل بها من يوم تخاصمه سنة.

حرب الكرماني في مسائله ت فايز (ج1/ص253) حدثنا ‌محمد ‌بن ‌نصر، قال: ثنا حسان بن إبراهيم، عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، قال في العنين: إذا قال إني قد جامعتُ، قال: لا يُصدَّق حتى يُريهم النطفة.

- محمد بن نصر هو أبو هشام محمد بن نصر بن سعيد الكرماني
- حسان بن إبراهيم هو الكرماني


6) و7) و8) معمر بن راشد وعبد الملك بن جريج وسفيان الثوري وكيف يعلم أن الرجل قد جامعها أم لا بعد السنة

عبد الرزاق في المصنف ط التأصيل الثانية (ج6/ص312) عن معمر وسئل عن امرأة ثيب تزوجها رجل فزعمت أنه لا يصيبها، وقال هو: بلى، قال: كان قتادة يروي عن بعض أهل العلم: تدعى نساء فيكن حتى يجامعها زوجها قريباً منهن، فإن ذلك لا يخفى عليهن.

عبد الرزاق في المصنف ط التأصيل الثانية (ج6/ص312-313) سمعت ابن جريج يقول: يعلم ذلك إذا جامعها فليبرزه لهم في ثوب. قال عبد الرزاق: يعني: المني

عبد الرزاق في المصنف ط التأصيل الثانية (ج6/ص313) عن الثوري في العنين، قال: إن كانت امرأة ثيباً فالقول قوله: ويستحلف، وإن كانت بكراً أَنْظَرَ إليها النساء. قال عبد الرزاق: وهذا أحسن الأقاويل فيه وبه نأخذ


9) الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة يؤجل عشرة أشهر

أخرجه سعيد بن منصور في السنن ت الأعظمي (ج2/ص80) وابن أبي شيبة في المصنف ت الشثري (ج9/ص302) كلاهما عن هشيم بن بشير الواسطي، أنا مغيرة، عن الشعبي، عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة، أنه أجل رجلاً لم يصل إلى أهله عشرة أشهر.

هذا والله أعلم

إرسال تعليق