مدى صحة المقولة المنسوبة إلى الشافعي لا ينسب لساكت قول؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

انتشرت مقولة منسوبة إلى الشافعي بلفظ لا ينسب لساكت قول

حكم المقولة: ثابتة صحيحة عن الشافعي

ذكرها الشافعي في كتابه الأم (ج1/ص178) وكذلك في كتابه اختلاف الحديث (ص618-619) في باب الخلاف في الساعات التي تكره فيها الصلاة حيث قال: ينسب كل شيء منه إلى فاعله فينسب إلى أبي بكر فعله، وإلى عمر فعله، وإلى علي فعله، ولا يقال لغيرهم ممن أخذ منهم موافقة لهم ولا مخالفة ولا ينسب إلى ساكت قول قائل ولا عمل عامل إنما ينسب إلى كل قوله وعمله، وفي هذا ما يدل على أن ادعاء الإجماع في كثير من خاص الأحكام ليس كما يقول من يدعيه. انتهى بتصرف

وهذا القول من الشافعي "ولا ينسب إلى ساكت قول قائل" ليس مطلقاً وحتى الشافعي لا يقصد أن قوله هذا مطلق والأمر يعتمد على المسألة سواء في العقيدة أو الفقه أو في الحديث حتى وكما يُقال لكل قاعدة شواذ

ولفهم الموضوع بالكامل عد إلى كتابه فقد وضعت لك فوق رقم الجزء والصفحة لتقرأ الباب كاملاً

هذا وبالله التوفيق

الموضوع التالي الموضوع السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق