عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين.
هنا نقل محمد أحمد اسماعيل المقدم في كتابه عودة الحجاب (ج3/ص331) قول الإمام أبي بكر بن العربي: وذلك لأن سترها وجهها بالبرقع فرض إلا في الحج. وقول ابن تيمية: وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يُحْرِمْنَ وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن.
قلت والمقدم يقلد وينقل قول العالم الذي يؤيده غفر الله له، فنقول رداً على هذا لدينا ما هو أقوى من هذا بألف مرة وأنه لا يعني قول النبي أنه في غير الحج (الإحرام) فرض واجب
فنقول من راوي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ستقولون الصحابي ابن عمر فأقول ابن عمر نفسه لم يفهم هذا الفهم والدليل
صح عن ابن عمر أنه فسر الزينة الظاهرة للأجنبي بالوجه والكفين (انظر تخريجه في هذه المقالة بالتفصيل)
ولم ينقل محمد أحمد إسماعيل المقدم قول ابن عمر مطلقاً في كتابه ولا تعرض له
وهذا يعني أن قول النبي لا تنتقب في الإحرام لا يعني فرضه في غير الإحرام والأمر بسيط نساء كن ينتقبن ونساء يكشفن فقال النبي لا تنتقب يعني التي تنتقب لا تنتقب في الإحرام
فهل نأخذ بفهم الصحابي ابن عمر راوي الحديث عن النبي أم بفهم بعض العلماء رحمهم الله الذين هم ليسوا حتى من الصحابة ولا من التابعين ولا حتى من أتباع التابعين؟
وكما يُقال إذا دخل الاحتمال بطل الاستدلال
هذا والله المستعان