مدى صحة قال عمر بن الخطاب وابن مسعود في العنين يؤجل سنة

ما صحة قال عبد الله بن مسعود وعمر بن الخطاب في العنين يؤجل سنة

الْعِنِّينُ: هو الذي لا ينتصب ذكره وبالتالي لا يخرج منه المني أي عاجز، وكذلك المرأة قد تكون عنينة يعني لا تريد الرجال ومنه قول القائل:

يا نظرة العنين إلى البكر وقد عجز عنها ... واستشعر مخائل الغضب منها.

والقاضي هنا يعطي العنين مُهْلَة وهي سنة فإن استطاع أن يجامعها تبقى امرأته، وإن لم يستطع يفرق بينهما واحدة ولها الصَّدَاقُ يعني المهر والأدلة:

1) الصحابي عبد الله بن مسعود يوجل سنة فإن لم يستطع يفرق بينهما

أخرجه عبد الرزاق في المصنف ط التأصيل الثانية (ج6/ص312) وأخرجه أبو بكر النيسابوري في الزيادات على كتاب المزني ت المطيري (ص518-519) والطبراني في المعجم الكبير (ج9/ص342) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين الكوفي وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ت الشثري (ج9/ص301) وأحمد بن حنبل في مسائله رواية ابنه عبد الله (ص344) من طريق وكيع بن الجراح وأخرجه الدارقطني في السنن ط الرسالة (ج4/ص470) من طريق عبد الرحمن بن مهدي وابن المنذر في الأوسط ط الفلاح (ج8/ص443) من طريق عبد الله بن الوليد العدني خمستهم عن سفيان الثوري، عن الركين بن الربيع، عن أبيه وحصين بن قبيصة، عن ابن مسعود قال: يؤجل العنين سنة، فإن دخل بها [ولفظ وكيع: فإن جامع، ولفظ ابن مهدي: فإن أتاها] وإلا فرق بينهما.

إسناده صحيح

- الركين بن الربيع بن عميلة ثقة

- أبيه هو الربيع بن عُمَيْلَة وبعضهم ضبطه بفتح العين قال البخاري سمع ابن مسعود ووثقه يحيى بن معين وابن سعد وقال البزار مشهور (تاريخ ابن معين رواية الدارمي ص109 والطبقات الكبرى لابن سعد ط العلمية ج6/ص215)

- حصين بن قبيصة الفزاري لا يعرف له سماعٌ من ابن مسعود وأشار إلى ذلك البخاري فقال سمع علياً وعن عبد الله - يعني ابن مسعود -. قلت فلو كان ثابتاً سماعه لقال البخاري "سمع علياً وابن مسعود" (انظر التاريخ الكبير البخاري ت المعلمي ج3/ص5)

ابن عدي في الكامل ط العلمية (ج1/ص171) ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى ط العلمية (ج7/ص369) حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، أخبرنا عبيد الله بن عمر القواريري، أخبرنا يحيى بن سعيد، عن شعبة، حدثني الركين، عن حصين بن قبيصة، قال: سمعت أبي يذكر عن عبد الله قال: في العنين يؤجل سنة، فإن دخل بها وإلا فرق بينهما.

هذا غلط لا أدري ممن هو، إنما هو الركين قال سمعت أبي وحصين بن قبيصة كلاهما عن عبد الله بن مسعود ولا نعلم أن أحداً في كتب التراجم قال حصين بن قبيصة يروي عن أبيه

الطبراني في المعجم الكبير (ج9/ص343) حدثنا محمد بن النضر الأزدي، ثنا أبو غسان، ثنا قيس بن الربيع، أنا الركين بن الربيع بن عميلة، عن أبيه، عن عبد الله، قال: يؤجل العنين سنة، فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما، ولها الصداق.

قلت زيادة (ولها الصداق) ضعيفة تفرد بها قيس بن الربيع وهو ضعيف صدوق

- أبو غسان هو مالك بن إسماعيل النهدي ثقة

عبد الرزاق في المصنف ط التأصيل الثانية (ج6/ص311) عن ابن جريج، عن عبد الكريم، أن عمر وابن مسعود قضيا بأنه ينتظر به سنة، ثم تعتد بعد السنة عدة المطلقة، وهو أحق بأمرها في عدتها.

مرسل معضل وعبد الكريم هو ابن مالك الجزري

========
========

2) عمر بن الخطاب يوجل سنة فإن لم يستطع يفرق بينهما ولها الصداق

حكم الأثر: صحيح بمجموعها

1- سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب

أخرجه عبد الرزاق في المصنف ط التأصيل الثانية (ج6/ص311) والدارقطني في السنن ط الرسالة (ج4/ص469) من طريق عبد الله بن المبارك والدارقطني في السنن ط الرسالة (ج4/ص469) من طريق سفيان الثوري وأبو بكر النيسابوري في الزيادات على كتاب المزني ت المطيري (ص520) من طريق سفيان بن عيينة أربعتهم عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، قال: قضى عمر بن الخطاب في الذي لا يستطيع النساء أن يؤجل سنة.

قال معمر: وبلغني أنه يؤجل سنة من يوم ترفع أمرها.

ولفظ الثوري: يؤجل العنين سنة، ولفظ سفيان بن عيينة: أجل العنين سنة

وأخرجه أحمد بن حنبل في مسائله رواية ابنه عبد الله (ص345) وابن أبي شيبة في المصنف ت الشثري (ج9/ص304) من طريق يزيد بن هارون والبيهقي في السنن الصغير ت الأعظمي (ج6/ص209) من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب أجل الذي لا يستطيع ان يأتي امرأته سنة وجعل لها الصداق كاملاً وعليها العدة كاملة.

ولفظ الأزرق أنه قال في ‌العنين: يؤجل سنة، فإن قدر عليها، وإلا فرق بينهما

وأخرجه عبد الرزاق في المصنف ط التأصيل الثانية (ج6/ص311) عن يحيى بن سعيد - هو الأنصاري -، عن ابن المسيب، أن عمر جعل للعنين أجل سنة، وأعطاها صداقها وافياً.

قلت هناك سقط بين عبد الرزاق ويحيى بن سعيد ولعله "معمر" لأن الأثر الذي يسبقه فيه معمر فلعل فيه تحويلة وسقط "وعن" قبل "يحيى بن سعيد"


2- عطاء بن أبي رباح عن عمر بن الخطاب

أخرجه عبد الرزاق في المصنف ط التأصيل الثانية (ج6/ص312) عن ابن جريج، قال: سألت عطاء عن الذي لا يأتي النساء، قال: لها الصداق حين أغلق عليها الباب، وتنتظر هي به من يوم تخاصمه سنة، فأما قبل ذلك فهو عفو عفت عنه، وقال ذلك عمر: فإذا مضت سنة اعتدت عدة المطلقة بعد السنة وكانت تطليقة، فإن لم يطلقها كانت في العدة أملك بأمرها.

مرسل عطاء لم يدرك عمر


3- عامر الشعبي عن عمر بن الخطاب

أخرجه سعيد بن منصور في السنن ت الأعظمي (ج2/ص79) وابن أبي شيبة في المصنف ت الشثري (ج9/ص304) كلاهما عن هشيم، أنا ابن أبي ليلى، عن الشعبي، عن عمر، أنه كان يقول في الرجل إذا دخلت عليه امرأته فلم يصل إليها قال: تؤجل سنة، فإن قدر عليها، وإلا فرق بينهما.

ولفظ ابن أبي شيبة: يؤجل سنة، لا أعلمه إلا من يوم يرفع إلى السلطان.

- ابن أبي ليلى ضعيف

وأخرجه سعيد بن منصور في السنن ت الأعظمي (ج2/ص79) وابن أبي شيبة في المصنف ت الشثري (ج9/ص302) كلاهما عن هشيم بن بشير، أنا محمد بن سالم، عن الشعبي، أن عمر، كتب إلى شريح في الرجل إذا لم يصل إلى امرأته أنه يؤجله من يوم تدفع إليه سنة، فإن وصل إليها، وإلا فرق بينهما. 

ابن أبي شيبة في المصنف ت الشثري من رواية بقي بن مخلد عنه (ج9/ص305) ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط ط الفلاح (ج8/ص443) من رواية موسى بن هارون عن أبي بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن ‌محمد ‌بن ‌سالم ‌عن ‌الشعبي ‌عن ‌شريح قال: كتب إلي عمر أن أجله سنة فإن استطاعها وإلا خيرها فإن شاءت أقامت [زاد ابن المنذر: معه] وإن شاءت فارقته.

إسناده هالك ضعيف جداً، محمد بن سالم هو أبو سهل الهمداني الكوفي متروك قلت وقد قضى شريح بهذا وسيأتي أثره في التابعين


4- الحسن البصري عن عمر بن الخطاب

ابن أبي شيبة في المصنف ت الشثري (ج9/ص302) حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن عن عمر قال: يؤجل العنين سنة، فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما.

- أشعث بن سوار ضعيف

أبو يوسف القاضي في الآثار (ص141) حدثنا إسماعيل بن مسلم، عن الحسن البصري، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في العنين: يؤجل سنة، فإن وصل إليها، وإلا فرق بينهما ولها المهر كاملاً، وهي تطليقة بائنة.

محمد بن الحسن الشيباني في الآثار ط النوادر (ج2/ص445) أخبرنا أبو حنيفة، قال: حدثنا إسماعيل بن مسلم المكي، عن الحسن، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن امرأة أتته فأخبرته أن زوجها لا يصل إليها، فأجله حولاً، فلما انقضى الحول ولم يصل إليها خيرها، فاختارت نفسها، ففرق بينهما عمر رضي الله عنه وجعلها تطليقة ‌بَائِنًا.

إسناده ضعيف جداً، إسماعيل بن مسلم المكي متروك ضعيف جداً


5- محمد بن سيرين عن عمر بن الخطاب

سعيد بن منصور في السنن ت الأعظمي (ج2/ص82) هشيم، أنا ابن عون، عن ابن سيرين، أن عمر بن الخطاب، بعث رجلاً على بعض السعاية فتزوج امرأة، وكان عقيماً، فلما قدم على عمر ذكر له ذلك، فقال: هل أعلمتها أنك عقيم؟ قال: لا، قال: فانطلق فأعلمها ثم خيرها.

رجاله ثقات إلا أن ابن سيرين لم يدرك ابن عمر بن الخطاب فهو منقطع، وابن عون عو عبد الله بن عون البصري ثقة مشهور


6- ابن الحارثة بن النعمان مع زوجها فرق عمر بينهما

أخرجه سعيد بن منصور في السنن ت الأعظمي (ج2/ص79) وابن أبي شيبة في المصنف ت الشثري (ج9/ص303) كلاهما عن هشيم، أنا يحيى بن سعيد، [زاد ابن أبي شيبة: عن بعض أشياخهم] أن معاذاً أبا حليمة [وعند ابن أبي شيبة: أن أبا حليمة معاذ القاري]، تزوج ابنة النعمان بن حارثة فلم يصل إليها فأجله عمر سنة فلم يصل إليها قال: ففرق بينهما.

وأخرجه سعيد بن منصور في السنن ت الأعظمي (ج2/ص80) نا هشيم، أنا يحيى بن سعيد، حدثني يحيى بن عبد الرحمن الأنصاري، أن عمر، حيث كان فلم يصل إليها فرق بينهما وقال: الحمد لله الذي كف على النعمان ابنته


7- عبد الكريم الجزري  عن عمر بن الخطاب

أخرجه عبد الرزاق في المصنف ط التأصيل الثانية (ج6/ص311) عن ابن جريج، عن عبد الكريم، أن عمر وابن مسعود قضيا بأنه ينتظر به سنة، ثم تعتد بعد السنة عدة المطلقة، وهو أحق بأمرها في عدتها.

مرسل معضل وعبد الكريم هو ابن مالك الجزري ثقة


الشعبي عن أصحاب الرسول

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ت الشثري (ج9/ص303) حدثنا شريك عن جابر عن عامر أنه كان يقول بقول أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: يؤجل العنين سنة.

- جابر الجعفي متروك ضعيف جداً

وقد روي عن المغيرة بن شعبة ذلك ولم يصح (انظر تخريجه في هذه المقالة بالتفصيل)

وقد روي ذلك أيضاً عن علي بن أبي طالب وابن عمر ولا يصح (انظر تخريج أثريهما في هذه المقالة)

هذا والله أعلم

إرسال تعليق