مدى صحة قال أبو بكر بن عبد الرحمن كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها

ما صحة أثر أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها

قال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها.

حكم الأثر: حسن إذا لم يخطئ فيه ابن عجلان

أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف ت الشثري (ج10/ص81) وابن عبد البر في التمهيد ط المغربية (ج6/ص364) من طريق الفضل بن صباح كلاهما عن عبد الله بن رجاء عن محمد بن عجلان عن سمي [زاد ابن عبد البر: مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن] عن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها.

قلت محمد بن عجلان يخطئ في سمي وقد أخطأ في حديث بيّن علته الإمام البخاري وأبو حاتم الرازي فقد روى ابن عجلان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي استعينوا بالركب وخالفه سفيان الثوري وسفيان بن عيينة فروياه عن سمي عن النعمان بن أبي عياش مرسلاً وهو الصواب (التاريخ الكبير للبخاري ت المعلمي ج4/ص203 والعلل لابن أبي حاتم ت الحميد ج2/ص499)

قال ابن عبد البر: قول أبي بكر هذا خارج عن أقاويل أهل العلم لإجماع العلماء على أن للمرأة أن تصلي المكتوبة ويداها ووجهها مكشوف ذلك كله منها تباشر الأرض به وأجمعوا على أنها لا تصلى متنقبة ولا عليها أن تلبس فقازين في الصلاة وفي هذا أوضح الدلائل على أن ذلك منها غير عورة وجائز أن ينظر إلى ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه وأما النظر للشهورة فحرام تأملها من فوق ثيابها لشهوة فكيف بالنظر إلى وجهها مسفرة.

هذا والله اعلم

3 تعليقات

  1. هذا الوحيد في كل الاسلام الذي قال ان وجه المرأة وكفيها عورة يجب تغطيتهم في الصلاة فعندما ينقل الاجماع على وجوب كشف الوجه والكفين في الصلاة يكون هذا المخالف الوحيد لهم !
    فتأمل !
  2. "قال ابن عبد البر: قول أبي بكر هذا خارج عن أقاويل أهل العلم لإجماع العلماء على أن للمرأة أن تصلي المكتوبة ويداها ووجهها مكشوف ذلك كله منها تباشر الأرض به وأجمعوا على أنها لا تصلى متنقبة ولا عليها أن تلبس فقازين في الصلاة وفي هذا أوضح الدلائل على أن ذلك منها غير عورة وجائز أن ينظر إلى ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه وأما النظر للشهورة فحرام تأملها من فوق ثيابها لشهوة فكيف بالنظر إلى وجهها مسفرة."

    وان كنت نتفق معه في وجوب كشف المرأة وجهها في الصلاة وجواز كشفه خارج الصلاة بل الذي أراه حتى عدم استحباب تغطية الوجه الا ان دعى الاجماع منقوضة بقول
    "أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام" ان ثبت عنه
    فابن عبد البر المالكي الأندلسي في الاجماع متساهل فهو لا يعتبر بخلاف الواحد !
    مثله مثل الجصاص والامدي والنووي
  3. اخوي الإمام الآبري صاحب المناقب هل هو ثقة لو تسوي ترجمة له حتى نعرف حاله