قال عاصم الأحول: كنا ندخل على حفصة بنت سيرين، وقد جعلت الجلباب هكذا، وتنقبت به فنقول لها رحمك الله قال الله تعالى: {والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة} [النور: 60] هو الجلباب قال فتقول لنا: أي شيء بعد ذلك؟ فنقول: {وأن يستعففن خير لهن} [النور: 60] فتقول: هو إثبات الجلباب.
حكم الأثر: صحيح وفي لفظ "فرأيتها متلفعة" بدل "تنقبت"، وفي لفظ "ألقت عليها ثيابها" بدل "تنقبت"
قلت هذا اللفظ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ط العلمية (ج7/ص150) من طريق سعدان بن نصر، ثنا سفيان بن عيينة، عن عاصم الأحول قال: فذكره.
- سعدان بن نصر هو أبو عثمان البغدادي قال أبو حاتم الرازي صدوق (الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ط المعارف ج4/ص290-291)
ولا يعني أن حفصة أو عاصماً فهم منها أنها عنت بالجلباب أو الثياب تغطية الوجه فقط كلا بل تغطي الجسد كله مع الوجه والدليل قد توبع سعدان بن نصر
أخرجه إسحاق بن إبراهيم البستي في تفسيره (ج1/ص486) من طريق محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، قال: حدثنا سفيان، عن عاصم الأحول، قال: دخلنا على حفصة فرأيتها متلفعة، فقلنا: يرحمك الله أليس قال الله جل ثناؤه: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ} ألست من القواعد؟ قالت: اقرأ ما بعدها يا أحول: {وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ}.
وأخرجه سعيد بن منصور في سننه ط الألوكة (ج6/ص456) والسيوطي أشار إليه في الدر المنثور (ج6/ص223) نا سفيان، عن عاصم الأحول، قال: دخلنا على حفصة بنت سيرين وقد ألقت عليها ثيابها، فقلت: أليس الله عز وجل يقول: {والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة}؟ قالت: اقرأ ما بعده: {وأن يستعففن خير لهن} [زاد السيوطي: وهو ثياب الجلباب].
وخرّجه ابن المنذر كما أشار إلى ذلك السيوطي لكن تفسير ابن المنذر وصل إلى عصرنا وهو ناقص
وبعضهم أعلّ هذا الخبر بتدليس سفيان بن عيينة فأقول أنا من أصحاب كشف الوجه وهذا القول ليس بشيء بل عنعنته تحمل على الاتصال فهو قليل التدليس ولا يدلس إلا عن ثقة ولقد سمع من عاصم الأحول وأحاديث سفيان عن عاصم في صحيح البخاري ومسلم وهو هنا لا يروي حديثاً إنما مباشرة عن حفصة فهو في حوار فلا شك في قبول خبره
هذا والله أعلم