مدى صحة قال علي بن أبي طالب يجوز للمرأة ما أعطت من مالها والديها في غير سرف

قال علي بن أبي طالب: يجوز للمرأة ما أعطت من مالها والديها في غير سرف، إذا احتاجا إلى ذلك، فمنعها من السرف.

حكم الأثر: ساقط هالك

أخرجه ابن أبي زيد القيرواني في الذب عن مذهب الإمام مالك (ج2/ص726) بتصرف نا أبو بكر بن محمد قال: نا يحيى بن عمر قال نا سحنون، نا ابن وهب، عن شمر بن نمير، عن حسين بن عبد الله عن أبيه عن جده، عن علي بن أبي طالب قال: يجوز للمرأة فذكره.

إسناد باطل هالك

- أبو بكر بن محمد وفي أسانيد أخرى "أنا ‌محمد ‌بن ‌محمد قال: أنا يحيى بن عمر" قلت هو أبو بكر محمد بن محمد بن وشاح المعروف بابن اللباد ذكروا أنه أفلج في آخره في سنة ثلاثين أي اختلط وتغير حفظه في آخر عمره وأثنوا عليه خيراً وهل هذا رواه قبل أن يختلط أم بعده فإذا لم يتميز فيجب التوقف فيه والله أعلم

- يحيى بن عمر هو أبو زكرياء يحيى بن عمر بن يوسف بن عامر الكناني الأندلسي قال ابن الفرضي كان فقيهاً حافظاً للرأي ثقة في روايته ضابطاً لكتبه (تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي ج2/ص181)

- شمر بن نمير متروك قال ابن عدي وابن يونس المصري منكر الحديث وقال السعدي الجوزجاني غير ثقة (الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي ج5/ص69 تاريخ ابن يونس المصري ج1/ص239)

- حسين بن عبد الله هو الحسين بن عبد الله بن ضميرة بن أبي ضميرة الحميري وبعضهم يقول حسين بن ضميرة ينسبه إلى جده قال يحيى بن معين كذاب ليس هو بشيء (تاريخ ابن معين رواية الدوري ج3/ص236) وقال أبو حاتم الرازي كذاب متروك الحديث وقال أحمد بن حنبل متروك (الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ج3/ص57-58) وقال البخاري منكر الحديث (التاريخ الكبير للبخاري ت المعلمي ج2/ص388) وقال النسائي والدارقطني متروك (الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي ج3/ص226 وسؤالات البرقاني للدارقطني ت القشقري ص22)

وقال العقيلي حدثنا محمد بن أحمد بن داود السمناني قال: حدثنا مهدي بن علي قال: حدثنا مطرف بن عبد الله أبو مصعب قال: سمعت مالكاً - يعني ابن أنس - يقول: إن ها هنا قوماً يحدثون في هذا المسجد يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يكذبون منهم حسين بن ضميرة.

هذا والله أعلم

الموضوع التالي الموضوع السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق