قال الشافعي رحمه الله: ينبغي للولد أن يصارح أباه برغبته في (الزواج) وينبغي للأب أن يقدّر ذلك وأن يعين ابنه عليه بل ذهب كثير من الفقهاء إلى أن ذلك واجب عليه عند القدرة.
[[ قول الشافعي من كتاب "المغني" (8/172) ]]
حكم الأثر: غلط ليست هذه المقولة للشافعي
إنما هذ المقولة لموقع إسلام سؤال وجواب يردون فيها على سائل ولا أدري كيف جعلوها للشافعي
والسؤال الذي كان موجهاً لموقع إسلام سؤال وجواب هو
أنا شاب عمري 20 عاما أعمل وأدرس وحالتي المادية جيدة جدا والحمد لله وأريد الزواج ولكن والدي لا يريد مني أن أتزوج بحجة إكمال الدراسة ولا أدري ما أفعل ؟.
فبدأ موقع إسلام سؤال وجواب يشرح له وفيه قال الموقع
ينبغي للولد أن يصارح أباه برغبته في الزواج ، وينبغي للأب أن يقدّر ذلك ، وأن يعين ابنه عليه ، بل ذهب كثير من الفقهاء إلى أن ذلك واجب عليه عند القدرة .
قال ابن قدامة رحمه الله : " قال أصحابنا : وعلى الأب إعفاف ابنه إذا كانت عليه نفقته ، وكان محتاجا إلى إعفافه ، وهو قول بعض أصحاب الشافعي " انتهى من "المغني" (8/172) ."
فلا أدري كيف جعلها بعض الناس للشافعي
هذا والله المستعان