قال عمر بن الخطاب: ليس على من أتى بهيمة حد.
يعني ليس على من نكح البهيمة حد وله شاهد فيه أن رجلاً اتهم بهذا الفعل فأمر عمر شباب قريش أن لا يجالسوه وسيأتي تخريج هذا أيضاً
أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في مسند أبي حنيفة (ص190) حدثنا أحمد بن إبراهيم بن علي الكندي بمكة - ثقة -، ثنا سعيد بن عجب، ثنا إبراهيم بن سلام، أنبأ مروان بن معاوية، عن عيسى بن يونس، عن أبي حنيفة، عن عاصم، عن أبي بكر بن وائل، عن عمر بن الخطاب، قال: ليس على من أتى بهيمة حد.
وهذا إسناد منكر باطل علته إبراهيم بن سلام وأظنه هو المكي
- سعيد بن عجب هو أبو عثمان سعيد بن عبد الله بن محمد بن عجب الأنباري
والصواب ما أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف ت الشثري (ج15/ص427) حدثنا عيسى بن يونس عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: قال عمر: ليس على من أتى بهيمة حد.
وهذا إسناد ضعيف لإرساله فإبراهيم النخعي تابعي لم يدرك عمر بن الخطاب
وأما الشاهد
فقد قالت عائشة قالت: أول ما اتهم بالأمر القبيح يعني عمل قوم لوط، على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، اتهم به رجل، فأمر عمر شباب قريش أن لا يجالسوه.
أخرجه الخرائطي في مساوئ الأخلاق (ص207) والبيهقي في شعب الأيمان (ج7/ص284) من طريق أحمد بن منصور الرمادي وأبو عروبة الحراني في الأوائل (ص132) من طريق سلمة بن شبيب وإبراهيم الدبري كما في مصنف عبد الرزاق ط التأصيل (ج10/ص280) ثلاثتهم (الرمادي وسلمة والدبري) عن عبد الرزاق، أنبا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت فذكرته.
إسناده ظاهره الصحة تفرد به عبد الرزاق
هذا والله أعلم