حكم من قال لزوجته في حالة غضب انتهى الذي بيننا ولكنه لا يقصد الطلاق فهل يقع؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سائل يقول: من قال لزوجته في حالة غضب "انتهى الذي بيننا" ولكنه لا يقصد الطلاق فهل يقع الطلاق بهذا القول؟

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم وبعد

قلت هذا اللفظ من المتشابه أي ليس بصريح بخلاف قول القائل "أنتِ طالق" فهذا صريح وهنا في مسألتنا لا يقع الطلاق لأنه لم يقصد الطلاق كما هو نفسه يقول - أي نيته - وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (إنما الأعمال بالنيات)

ولا علاقة للغضب هنا فسواء أكان غضبه قليلاً أو كثيراً لأنه كما قد سبق هو يقول لم يقصد الطلاق أي لم تكن في نيته الطلاق واللفظ لم يكن صريحاً

أما لو نوى في قلبه أنه كان يقصد طلاقها فهنا يقع الطلاق وإن كان غاضباً للأدلة (انظر هذه المقالة بعنوان الرد على من قال أن طلاق الغضبان لا يقع)

هذا والله أعلم

الموضوع التالي الموضوع السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق