قال التابعي مكحول الشامي رحمه الله: إذا دعتك والدتك وأنت في الصلاة فأجبها، وإذا دعاك أبوك فلا تجبه حتى تفرغ.
قول مكحول هذا في صلاة الفريضة وليس النفل أو التطوع كما سيأتي
حكم الأثر: صحيح ثابت
أخرجه حرب الكرماني في مسائله ت سريع (ص488-489) حدثنا محمد بن وزير الدمشقي، قال: ثنا الوليد بن مسلم، قال: أخبرني أبو عمرو، عن يحيى بن أبي عمرو، عن مكحول، قال: إذا نادتك أمك في الصلاة، فأجبها.[قال الوليد بن مسلم] قلت لأبي عمرو - يعني الأوزاعي -: في المكتوبة يجيبها؟ قال: نعم، وهل وَجهٌ إلا ذلك، ثم قال أبو عمرو: ويؤذنها في المكتوبة بتسبيحة، وفي التطوع يؤذنها بتلبية.
إسناده صحيح
المكتوبة يعني الفريضة
- محمد بن وزير الدمشقي محمد بن الوزير بن الحكم السلمي كناه ابن أبي حاتم أبا عبد الله وكناه الخطيب أبا حبيب، قال عنه أبو حاتم الرازي ثقة (الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ج8/ص115 وتلخيص متشابه الرسم للخطيب ج2/ص643) وقال الدارقطني ثقة (سؤالات البرقاني للدارقطني ت مجدي السيد ص74)
- أبو عمرو هو الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو
- يحيى بن أبي عمرو هو أبو زرعة السيباني بالسين المهملة وهو ابن عم الأوزاعي قال أحمد بن حنبل بخ ثقة ثقة (العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبد الله ج2/ص364)
وقد توبع الوليد بن مسلم أخرجه حرب الكرماني في مسائله ت سريع (ص488) حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك، قال: ثنا إسماعيل بن عياش، عن عبد الرحمن بن عمرو، عن يحيى بن أبي عمرو الشيباني، عن مكحول، أنه كان يقول: إذا دعتك والدتك وأنت تصلي، فأجبها، وإذا دعاك والدك، فلا تجبه حتى تفرغ من الصلاة.
إسناده ساقط هالك عبد الوهاب متروك متهم بالكذب
وفي المنتخب من علل الخلال لابن قدامة وروى يحيى بن أبي عمرو الشيباني، عن مكحول
وقد خولف الوليد بن مسلم خالفه عيسى السبيعي وروح بن عبادة والمعافى فرووه عن الأوزاعي عن مكحول ليس بينهما يحيى بن أبي عمرو
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ت كمال (ج2/ص191) وهناد بن السري في الزهد (ج2/ص477) والبيهقي في شعب الإيمان ط الرشد (ج10/ص285) ثلاثتهم من طريق عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن مكحول، قال: إذا دعتك والدتك وأنت في الصلاة فأجبها، وإذا دعاك أبوك فلا تجبه حتى تفرغ. صحيح
وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان ط الرشد (ج10/ص285) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، نا أبو العباس الأصم، نا عبد الملك بن عبد الحميد الميموني، نا روح - هو ابن عبادة -، نا الأوزاعي قال: قال مكحول: إذا دعتك والدتك وأنت في الصلاة فأجبها، وإذا دعاك أبوك فلا تجبه حتى تفرغ من صلاتك. إسناده صحيح
وأخرجه ابن الجوزي في البر والصلة (ص65) أنبأنا يحيى بن ثابت بن بندار، قال: أنبأ بشرى بن عبد الله، قثنا أبو بكر محمد بن جعفر الأنباري، قثنا إبراهيم الحربي، قثنا الهيثم بن خارجة، قثنا المعافى بن عمران، عن الأوزاعي، عن مكحول، قال إذا دعتك أمك وأنت في الصلاة، فأجب أمك، ولا تجب أباك.
قلت سواء أكانت الواسطة بينهما يحيى أم لا فالأوزاعي يروي عن مكحول فلا يضر
هذا والله أعلم