قال أبو الزناد عبد الله بن ذكوان المدني سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته أيفرق بينهما؟ قال: نعم قلت: سنة؟ قال: سنة.
قال الشافعي والذي يشبه قول سعيد "سنة" أن يكون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
وقال الثوري: نحن لا نأخذ بهذا القول، هو بلاء ابتليت به فلتصبر
حكم الأثر: صحيح ثابت
1) أبو الزناد عن سعيد بن المسيب
أخرجه ابن سحنون في زوائده على المدونة لمالك بن أنس (ج2/ص184) وابن حزم في المحلى بالآثار (ج9/ص257) من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن بن أبي الزناد وعبد الجبار [زاد ابن حزم: ابن عمر] عن أبي الزناد قال: خاصمت امرأة زوجها إلى عمر بن عبد العزيز وأنا حاضر في إمرته على المدينة، فذكرت له أنه لا ينفق عليها، فدعاه عمر فقال: أنفق عليها وإلا فرقت بينك وبينها. قال أبو الزناد وقال عمر اضربوا له أجلاً شهراً أو شهرين، فإن لم ينفق عليها إلى ذلك فرقت بينهما. قال أبو الزناد قال لي عمر: سل لي سعيد بن المسيب عن أمرهما، قال: فسألته فقال: يضرب له أجل، فوقت من الأجل نحواً مما وقت له عمر، قال سعيد فإن لم ينفق عليها إلى ذلك الأجل فرق بينهما، قال فأحببت أن أرجع إلى عمر من ذلك بالثقة، فقلت له: يا أبا محمد: أسنة هذه؟ فقال سعيد وأقبل بوجهه كالمغضب سنة سنة نعم سنة، قال: فأخبرت عمر بالذي قال فتوجع عمر لزوج المرأة، فأقام لها من ماله ديناراً في كل شهر وأقرها عند زوجها وأحدهما يزيد على صاحبه.
وأخرجه الشافعي في مسنده (ص266) وسعيد بن منصور في السنن ت الأعظمي (ج2/ص82) وعبد الرزاق في المصنف ط التأصيل (ج6/ص58) وحرب الكرماني في مسائله ت فايز (ج2/ص646) من طريق الحميدي أربعتهم عن سفيان بن عيينة، عن [وعند الكرماني: حدثنا] أبي الزناد قال: سألت سعيد بن المسيب عن الرجل، لا يجد ما ينفق على امرأته، قال: يفرق بينهما. قال أبو الزناد: قلت: سنة؟ فقال سعيد: سنة. إسناده صحيح وأما ابن أبي شيبة فقال نا ابن عيينة، عن الزهري، عن أبي الزناد به
قال الشافعي رضي الله عنه: والذي يشبه قول سعيد: سنة، أن يكون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2) يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب
أخرجه عبد الرزاق في المصنف ط التأصيل (ج6/ص58) من طريق سفيان الثوري والبيهقي في السنن الكبرى ط العلمية (ج7/ص773) وفي الخلافيات ت النحال (ج6/ص480) من طريق حماد بن سلمة كلاهما عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب قال: إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته، جبر على أن يفارقها [ولفظ البيهقي: يفرق بينهما]. إسناده صحيح
ثم قال الثوري: ونحن لا نأخذ بهذا القول، هو بلاء ابتليت به فلتصبر.
وأخرجه حرب الكرماني في مسائله ت فايز (ج2/ص647) حدثنا المسيب قال: ثنا ابن مبارك، عن سفيان - هو الثوري -، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب قال: يفرق بينهما إذا لم يجد نفقة. قال: وكتب عمر بن عبد العزيز فيها: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَا آتَاهَا} وبه يأخذ سفيان. وأخرج محمد بن الحسن الشيباني في الحجة على أهل المدينة (ج3/ص466) أخبرنا ابن المبارك عن معمر بن راشد قال كتب عمر ابن عبد العزيز في الرجل يعجز عن نفقة امراته قال لا يفرق بينهما قال وكتب أيضاً {لا يكلف الله نفسا الا وسعها} قال وكان الزهري يقول ذلك. قلت ورواه عبد الزراق عن معمر في المصنف ط التأصيل الطبعة الأولى (ج6/ص58)
قلت قوله (وبه يأخذ سفيان) يعني سفيان الثوري أخذ بقول عمر بن عبد العزيز وليس بقول سعيد بن المسيب كما في الأثر السابق
وأخرجه سعيد بن في منصورالسنن ت الأعظمي (ج2/ص82) نا سفيان - هو ابن عيينة -، نا هشيم، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، في الرجل يعجز عن نفقة امرأته، قال: ينفق عليها أو يفرق بينهما.
وأخرجه يحيى الليثي في الموطأ ت الأعظمي (ج4/ص848) وأبو مصعب الزهري (ج1/ص654) كلاهما عن مالك بن أنس أنه بلغه أن سعيد بن المسيب، كان يقول: إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته، فرق بينهما. قال مالك: وعلى ذلك، أدركت أهل العلم، ببلدنا. قلت أظن الذي أبلغه هو يحيى بن سعيد الأنصاري
هذا والله أعلم