مدى صحة قالت أسماء النكاح رق النساء فلتنظر المرأة عند من تضع رقها

قالت أسماء بنت أبي بكر الصديق: النكاح رق النساء، فلتنظر المرأة عند من تضع رقها.

حكم الأثر: ضعيف

رواه ابن لهيعة ضعيف واختلف عنه

أخرجه محمد بن علي الصائغ في زوائده على سنن سعيد بن منصور (ج1/ص191) ثنا محمد بن معاوية، قال: نا ابن لهيعة، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن عروة بن الزبير، قال: قالت لنا أسماء بنت أبي بكر: يا بني وبني بني، إن هذا النكاح رق، فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته.

إسناده ضعيف جداً

- محمد بن معاوية هو أبو علي النيسابوري متروك متهم بالكذب
- محمد بن عبد الرحمن بن نوفل هو أبو الأسود يتيم عروة بن الزبير ثقة

وأخرجه ابن أبي الدنيا في النفقة على العيال (ج1/ص266) حدثنا الحسن بن الصباح، حدثنا علي بن الحسن بن شقيق، عن ابن المبارك، عن ابن لهيعة، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، قال: قالت أسماء بنت أبي بكر: إنما النكاح رق، فلينظر أحدكم أين يرق عتيقته.

إسناده ضعيف لإرساله

وأخرجه أبو طاهر المخلص في المخلصيات (ج4/ص111) حدثنا أبو محمد عبيد الله بن عبد الرحمن بن محمد السكري قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: حدثنا الحسن بن موسى قال: حدثنا ابن لهيعة قال: حدثنا أبو الأسود، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أسماء بنت أبي بكر، أنها كانت تقول لبنيها وبني بنيها: يا بني، إن النكاح رق، فلينظر أحدكم من يرق عتيقته.
- أبو الأسود هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل يتيم عروة بن الزبير

وأصحها عندي هو ما رواه ابن عبد المبارك لأنه من العبادلة الذين رواياتهم عن ابن لهيعة أصح من غيرهم

وروي ذلك مرفوعاً

أخرجه القاضي مكرم بن أحمد البزار في فوائده (الأثر برقم ٢٣١) حدثنا عيسى بن إسحاق بن موسى الأنصاري، حدثنا محمد بن حاجب المروزي أبو عقيل، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما النكاح رق، فلينظر أحدكم إلى من يرق عتيقته.
- عيسى بن إسحاق بن موسى الأنصاري قال الخطيب وكان ثقة صادقاً صالحاً عابداً (تاريخ بغداد للخطيب ت بشار ج12/ص501)
- محمد بن حاجب المروزي أبو عقيل قال أبو حاتم الرازي صدوق (الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ج7/ص240)

وهذا إسناد ظاهره الصحة لكن أظنه معلول فقد قال العراقي رواه أبو عمر الشوقاني في كتاب معاشرة الأهلين موقوفاً على عائشة وأسماء ابنتي أبي بكر وقال البيهقي وروي ذلك مرفوعاً والموقوف أصح (المغني عن حمل الأسفار للعراقي ص479 والسنن الكبرى للبيهقي ت عطا ج7/ص132)

هذا والله أعلم

الموضوع التالي الموضوع السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق