قلت مذهبه أن طلاق الغضبان يقع والدليل
أخرج الدارقطني في السنن (ج5/ص25) نا دعلج، نا الحسن بن سفيان، نا حبان، نا ابن المبارك، أنا سيف، عن مجاهد، قال: جاء رجل من قريش إلى ابن عباس، فقال: يا ابن عباس إني طلقت امرأتي ثلاثًا وأنا غضبان، فقال: إن ابن عباس لا يستطيع أن يحل لك ما حرم عليك عصيت ربك وحرمت عليك امرأتك، إنك لم تتق الله فيجعل لك مخرجًا، ثم قرأ {إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1] طاهرًا من غير جماع. قال سيف: وليس طاهرًا من غير جماع في التلاوة ولكنه تفسيره.
قلت وهذا إسناد صحيح
- دعلج هو هو أبو محمد دعلج بن أحمد السجستاني
- الحسن بن سفيان هو أبو العباس الشيباني
- حبان هو أبو محمد حبان بن موسى المروزي
- سيف هو أبو سليمان سيف بن سليمان المخزومي المكي
ولا أعرف من الصحابة مخالفًا له فيما بحثت بل روي عن النبي ما يؤيد مذهب ابن عباس فقد صح عن عائشة أن جميلة (خولة) كانت امرأة أوس بن الصامت، وكان رجلاً به لَمَمٌ، فكان إذا اشتد لَمَمُهُ ظَاهَرَ من امرأته، فأنزل الله عز وجل فيه كفارة الظهار (انظر تخريجه في هذه المقالة بالتفصيل) واللمم يعني الغضب فلو كان الغضب لا يجعل الطلاق فعالاً لما نزلت الكفارة ولهذا قال ابن رجب الحنبلي فهذا الرجل ظاهر في حال غضبه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى حينئذ أن الظهار طلاق، وقد قال: إنها حرمت عليه بذلك، يعني: لزمه الطلاق، فلما جعله الله ظهارا مكفرًا ألزمه بالكفارة، ولم يلغه (جامع العلوم والحكم لابن رجب ت ماهر الفحل ج1/ص422)
لكن يجب التفريق بين الغضب وبين الغضب الشديد جدًا الذي يؤدي إلى زوال العقل فلا يدري ما يقول لأن هذا لا يقع طلاقه على الصحيح وهذا الغضب نادر إنما عامة ما عليه الناس هو الغضب الطبيعي! لكن قد يحتجون بأنهم غضبوا عضباً شديداً حتى أصبحوا كالمجانين لكي ينفذوا من الطلاق!
هذا والله أعلم