مدى صحة أقوال الصحابة والتابعين في حكم الصلاة الإبراهيمية بعد التشهد؟

السلام عليكم وبعد

سأسرد أقوال الصحابة في حكم الصلاة على النبي أو الصلاة الإبراهيمية يعني هل هي واجبة أم لا بعد التشهد الثاني وأبين صحيحها من ضعيفها

طبعًا الصلاة على النبي أو الصلاة الإبراهيمية هي (اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد) أخرجه البخاري وغيره وله صيغ أخرى 

الجواب باختصار لم يصح عن صحابي في وجوب الصلاة الإبراهيمية شيء بل ورد عن ابن الصحابي ابن مسعود ما يدل على استحبابه عنده وأما التابعين فصح عن بعضهم الاستحباب والبعض الآخر الوجوب

أما الجواب الطويل

1) الصحابي ابن عمر على الوجوب

حكم الأثر: ضعيف

أخرجه الحسن بن علي بن شبيب المعمري في عمل اليوم والليلة كما عند ابن القيم في جلاء الأفهام (ص330) والسخاوي في القول البديع (ص182) حدثنا علي بن ميمون حدثنا خالد بن حسان عن جعفر بن برقان عن عقبة بن نافع عن ابن عمر أنه قال لا تكون صلاة إلا بقراءة وتشهد وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن نسيت شيئًا من ذلك فاسجد سجدتين بعد السلام.

- خالد بن حسان مجهول لا يكاد يعرف قال البرقاني سألته - يعني الدارقطني - عن خالد بن حسان يروي عنه ابن نمير فقال: هو أبو يزيد الخراز لا بأس به (سؤالات البرقاني للدارقطني ت القشقري ص28) وقال أبو حاتم الرازي خالد بن حسان التنوخي روى عن مكحول روى عنه عمرو ابن علي (الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ج3/ص326) فلا ندري أهو أحد هذين الاثنين أم هو ثالث

وقد خولف خالد بن حسان في ذكر الصلاة على النبي أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف ت كمال (ج2/ص254) بتصرف حدثنا وكيع، أو غيره حدثنا جعفر بن برقان، عن عقبة بن نافع، قال: سمعت ابن عمر، يقول: ليس من صلاة إلا وفيها قراءة وجلوس في الركعتين، وتشهد وتسليم، فإن لم تفعل ذلك سجدت سجدتين بعدما تسلم، وأنت جالس.
- عقبة بن نافع مجهول والراوي عنه جعفر بن برقان يدخل بعض الأحيان بينه وبين عقبة راشد الأزرق مجهول قال أبو حاتم الرازي والبخاري عقبة بن نافع سمع ابن عمر روى جعفر بن برقان عن راشد عنه (الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ج6/ص317 والتاريخ الكبير للبخاري ج6/ص434) قال أبو حاتم الرازي والبخاري راشد الأزرق روى عن عقبة بن نافع روى عنه جعفر بن برقان (الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ج3/ص486) وأخرج ابن أبي شيبة من طريق الفضل بن دكين قال أخبرنا جعفر بن برقان، عن راشد الأزرق، عن عقبة بن نافع، قال: سألت ابن عمر مع من أقاتل (مصنف ابن أبي شيبة ت كمال ج7/ص509)


2) الصحابي أبو مسعود الأنصاري ظاهره على الوجوب

حكم الأثر: ضعيف جداً

أخرجه الحسن بن علي بن شبيب المعمري في عمل اليوم والليلة كما عند ابن القيم في جلاء الأفهام (ص330) وابن عبد البر في التمهيد (ج16/ص195) والبيهقي في السنن الكبرى (ج2/ص530) من طريق شريك ويعقوب الفسوي في المعرفة والتاريخ (ج1/ص539) ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (ج2/ص530) وأخرجه الدارقطني في السنن (ج2/ص171) من طريق إسرائيل ثم أخرجه الدارقطني من طريق زهير والطبري في تهذيب الآثار الجزء المفقود (ص229) من طريق  أبي حمزة كلهم عن جابر الجعفي عن أبي جعفر محمد بن علي عن أبي مسعود الأنصاري البدري قال ما أرى أن صلاة لي تمت لا أصلي فيها على محمد صلى الله عليه وسلم. جابر الجعفي متروك من ثم هو مرسل محمد بن علي لم يدرك أبا مسعود الأنصاري


3) الصحابي ابن مسعود على الاستحباب

حكم الأثر: صحيح

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ت كمال (ج1/ص264) من طريق ابن فضيل وعبد الرزاق في المصنف ط التأصيل (ج2/ص270) من طريق الثوري والطبراني في المعجم الكبير (ج10/ص56) والطبري في تهذيب الآثار الجزء المفقود (ص237-239) من طرق عديدة كلهم عن الأعمش، عن عمير بن سعيد [زاد الطبري: النخعي]، قال: كان عبد الله - يعني ابن مسعود -، يعلمنا التشهد في الصلاة ثم يقول: إذا فرغ أحدكم من التشهد في الصلاة فليقل: اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم... وقال الطبري في تهذيب الآثار الجزء المفقود (ص238) حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا المحاربي، عن الحجاج - هو ابن أرطاة -، عن عمير بن سعيد النخعي فذكر بنحوه

وهذا ظاهره أن الصلاة على النبي بعد التشهد ليس بواجب عند ابن مسعود لأنه لم يذكر الصلاة على النبي لكن جاء ما يخالف ظاهره هذا أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ت كمال (ج1/ص264) والحاكم في المستدرك كلاهما من طريق أبي الأحوص، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، وأبي عبيدة، عن عبد الله - ابن مسعود -، قال: يتشهد الرجل، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو لنفسه. إسناده ضعيف سماع أبي الأحوص من أبي إسحاق بعد الاختلاط

وما يؤيد أن مذهب ابن مسعود على الاستحباب ما جاء عن إبراهيم النخعي وأصحاب ابن مسعود

4) التابعي إبراهيم النخعي على الاستحباب

أخرجه الطبري في تهذيب الآثار الجزء المفقود (ص240) وعبد الرزاق في المصنف ط التأصيل (ج2/ص270) كلاهما عن سفيان الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، قال: كانوا يدعون بعد التشهد بخمس كلمات جوامع. قلت: الصلاة على النبي؟ قال: ما كانوا يزيدون عليهن. قلت يقصد أصحاب ابن مسعود وربما غيرهم وهذا إسناد صحيح وأخرج عبد الرزاق في المصنف ط التأصيل (ج2/ص270) والطبري في تهذيب الآثار الجزء المفقود (ص241) عن ابن عيينة، عن منصور، عن إبراهيم، قال: يجزيك التشهد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج ابن عبد البر في الاستذكار (ج2/ص320) حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا بن أبي عمر قال حدثنا سفيان -هو ابن عيينة - عن زائدة عن منصور عن إبراهيم قال كانوا يرون حين فرض الله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فكانوا يرون أن التشهد كاف من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه الطبري حدثني يحيى بن إبراهيم المسعودي، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جده، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: التشهد كاف. 

5) التابعين أصحاب ابن مسعود على الاستحباب

أخرجه الطبري في تهذيب الآثار الجزء المفقود (ص241) حدثنا المقدمي، قال: حدثنا الحجاج، قال: حدثنا حماد، عن أبي عمران الجوني، قال: كان أصحاب ابن مسعود في الصلاة يتشهدون، ثم يدعون بعد التشهد بدعوات خفاف، ثم ينصرفون.

ليس فيه ذكر الصلاة على النبي وهذا إسناد صحيح الحجاج هو ابن المنهال وحماد هو ابن سلمة

6) التابعي عطاء بن أبي رباح على الاستحباب

أخرجه عبد الرزاق في المصنف ط التأصيل (ج2/ص270) عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: أليس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع التشهد؟ فقال: لا يزاد على التشهد فيما يعلم من التشهد، إلا أن يقول الإنسان بعد التشهد ما شاء. إسناده صحيح

7) التابعي مجاهد بن جبر

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ت كمال (ج1/ص264) حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن عثمان بن الأسود، قال: قلت لمجاهد: أدعو لنفسي في المكتوبة؟ قال: لا تدع لنفسك حتى تتشهد، قال: وسألت عطاء، فقال: تحتاط بالاستغفار.

إسناده صحيح قلت ولم يذكر الصلاة على النبي ولو كانت واجبة تبطل بها الصلاة لذكرها مجاهد وأما عطاء فقد ورد عنه ذلك صريحاً كما تقدم والله أعلم

8) التابعي طاوس بن كيسان ظاهره على الاستحباب

أخرجه عبد الرزاق في المصنف ط التأصيل (ج2/ص270) وابن خزيمة في صحيحه من طريق ابن جريج، عن [صرح بالتحديث عند ابن خزيمة] ابن طاووس، عن أبيه، أنه كان يقول بعد التشهد في المثنى الآخر كلمات يعظمهن جدا، قال: أعوذ بالله من عذاب جهنم.... إسناده صحيح

9) التابعي الشعبي

أخرجه البيهقي في الخلافيات ت النحال (ج3/ص203) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أنا محمد بن أحمد بن سعد، ثنا إبراهيم بن محمد بن نوح - هو ابن أبي طالب النيسابوري -، ثنا إسحاق - هو ابن راهويه -، ثنا وكيع، عن سفيان - هو الثوري -، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي قال: من لم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد فليعد صلاته، أو قال: لا تجزئ صلاته. ثم قال البيهقي فهذا عن الشعبي يبطل قولهم: إن العلماء لم يقولوا في هذه المسألة بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مذهبكم

قلت محمد بن أحمد بن سعد مجهول إلا أن يكون قد تصحف اسمه وجاء ما ظاهره يخالف هذا أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ت كمال (ج1/ص264) حدثنا ابن إدريس، عن الشيباني، عن الشعبي، قال: إذا فرغت من التشهد فادع لآخرتك ودنياك ما بدا لك.

إسناده صحيح وليس فيه ذكر الصلاة على النبي فلا أدري إلا أن يكون التشهد عند الشعبي متضمناً الصلاة على النبي فعلى هذا لا تعارض والعلم عند الله

11) التابعي سفيان الثوري على الاستحباب

أخرجه الطبري في تهذيب الآثار الجزء المفقود (ص260) حدثنا محمد بن حميد، قال: حدثنا مهران، قال: قال سفيان: أستحب إذا فرغ من التشهد أن يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر ذلك.

إسناده ضعيف جداً محمد بن حميد هو الرازي متروك

12) الشافعي على الوجوب

قال الشافعي في كتابه الأم (ج1/ص140) فلم يكن فرض الصلاة عليه في موضع، أولى منه في الصلاة ووجدنا الدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما وصفت من أن الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم فرض في الصلاة والله تعالى أعلم

وأنا شخصياً أميل إلى عدم الوجوب ولكنني في صلاتي أقولها وقد لا أقولها أيضاً

هذا والله تعالى أعلم

الموضوع التالي الموضوع السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق