قال البخاري في صحيحه: وقال طاوس: قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن: ائتوني بِعَرْض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة.
حكم الأثر: ضعيف قلت وقول البخاري (قال طاوس: قال معاذ) يعني يبين لنا أنه منقطع
1- عمرو بن دينار عن طاوس
أخرجه يحيى بن آدم القرشي في الخراج ط2 السلفية (ص147) ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (ج4/ص190) وأخرجه سعيد بن منصور كما عند ابن قدامة في المغني (ج3/ص87) كلاهما (يحيى وسعيد) عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، قال: قال معاذ باليمن: ائتوني بِعَرْض ثياب آخذه منكم مكان الذرة والشعير، فإنه أهون عليكم، وخير للمهاجرين بالمدينة.
إسناده ضعيف لانقطاعه قال علي ابن المديني لم يسمع طاوس من معاذ بن جبل شيئاً وقال أبو زرعة الرازي وطاوس عن معاذ مرسل (المراسيل لابن أبي حاتم ص99-100) وقال الدارقطني طاوس لم يدرك معاذاً
وقد توبع ابن عيينة أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ت عوامة (ج6/ص521) والشثري (ج6/ص311) حدثنا عبد الرحيم، عن الحجاج - هو ابن أرطاة -، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذاً إلى اليمن، وأمره أن يأخذ الصدقة من الحنطة، والشعير، فأخذ العروض الثياب من الحنطة والشعير.
وأخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده (ج1/ص499) وابن زنجويه في الأموال (الأثر برقم 1422) كلاهما من طريق يزيد بن هارون، أنبأ الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذاً إلى اليمن وكان يأخذ الثياب بصدقة الحنطة والشعير.
- الحجاج بن أرطاة ضعيف
2- إبراهيم بن ميسرة عن طاوس
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ت عوامة (ج6/ص522) حدثنا وكيع، عن سفيان - هو الثوري -، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاووس؛ أن معاذاً كان يأخذ العروض في الصدقة.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف ط التأصيل (ج3/ص527) عن الثوري، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاووس، عن معاذ بن جبل؛ أنه كان يأخذ من أهل اليمن في زكاتهم العروض.
وأخرجه يحيى بن آدم القرشي في الخراج ط2 السلفية (ص147) ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (ج4/ص189) وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ت عوامة (ج6/ص522) وت الشثري (ج6/ص312) كلاهما عن سفيان بن عيينة، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس، قال: قال معاذ باليمن: ائتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم مكان الصدقة، فإنه أهون عليكم، وخير للمهاجرين بالمدينة.
وأخرج الدارقطني في السنن (ج2/ص487) حدثنا أبو روق الهزاني أحمد بن محمد بن بكر بالبصرة، ثنا أحمد بن روح، ثنا سفيان بن عيينة، عن إبراهيم بن ميسرة، وعمرو بن دينار، عن طاوس، قال: قال معاذ بن جبل لأهل اليمن: ائتوني بخمس أو لبيس آخذ منكم في الصدقة فهو أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة، فقال عمرو: ائتوني بعرض ثياب. قال الدارقطني هذا مرسل، طاوس لم يدرك معاذاً. قلت وهو كما قال
وقد خرجت أقوال التابعين وبعض الأئمة الذين يقولون بجواز إخراج زكاة الفطر نقداً (انظر تخريجها بالتفصيل في هذه المقالة) ومذهبي أنه لا يجوز إخراجها نقداً
هذا والله تعالى أعلم