مدى صحة قالت صفية بنت شيبة رأيت عائشة طافت بالبيت وهي منتقبة

أخرجه مسدد في المسند كما في المطالب العالية لابن حجر (ج6/ص445) حدثنا يحيى - هو ابن سعيد القطان - عن ابن جريج ثنا الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة قالت كانت عائشة رضي الله عنها تطوف بالبيت منقبة قال وكان عطاء يكرهه حتى حدثته بهذا الحديث فكان بعد ذلك يفتي به.

إسناده صحيح وتابع يحيى سفيان الثوري (انظر الطبقات الكبرى ط العلمية لابن سعد ج8/ص56 وأخبار مكة للفاكهي ج1/ص233) وعبد الرزاق أيضاً كما في مصنفه ط التأصيل (ج4/ص290) وقال عبد الرزاق والثوري يأخذ بقول عائشة

وأخرجه الأزرقي في أخبار مكة (ج2/ص14) حدثني جدي، قال: حدثنا مسلم بن خالد الزنجي - ضعيف -، عن ابن جريج، عن عطاء - هو ابن أبي رباح -، أنه كره أن تطوف المرأة، بالكعبة وهي متنقبة حتى أخبرته صفية بنت شيبة أنها رأت عائشة تطوف بالبيت وهي متنقبة فرجع عن رأيه ذلك وأرخص فيه. صحيح لغيره

لكن جاء ما ظاهره يخالف هذا عن عائشة نفسها أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (ج2/ص47) حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج - هو ابن منهال الأنماطي -، قال: حدثنا حماد - هو ابن سلمة -، قال: أخبرنا حبيب المعلم، عن عطاء - هو ابن أبي رباح -، أن عائشة كانت تكره للمحرمة أن تطوف بالبيت وهي منتقبة.

إسناده صحيح وقال ابن أبي شيبة في المصنف ت كمال (ج3/ص293) حدثنا وكيع، عن حماد بن سلمة، عن أم شبيب - هي العبدية -، عن عائشة، أنها كرهت النقاب للمحرمة. إسناده صحيح

والجمع بينهما يكون 

1- أن عائشة في الأول كان تطوف بالنقاب فلما علمت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المرأة المحرمة عندها كرهته وصح عنها من طريقين إنها قالت المحرمة تغطي وجهها إن شاءت (انظر تخريجه هنا بالتفصيل) يعني بالسدل وليس النقاب

2- أو إنها كانت غير محرمة حينها حيث قال ابن قدامة في المغني (ج3/ص302) وذكر أبو عبد الله - يعني أحمد بن حنبل - حديث ابن جريج، أن عطاء كان يكره لغير المحرمة أن تطوف منتقبة، حتى حدثته عن الحسن بن مسلم، عن صفية بنت شيبة، أن عائشة طافت وهي منتقبة، فأخذ به. انتهى وقال إسحاق الكوسج لأحمد بن حنبل المرأة تطوف متنقبة؟ قال: إذا كانت غير محرمة فلا بأس. قال إسحاق - هو ابن راهويه -: كما قال. يعني كما قال أحمد بن حنبل (مسائل أحمد وابن راهويه للكوسج ج5/ص2262)

وللفائدة قال الفاكهي في أخبار مكة (ج1/ص235) حدثنا حسين بن حسن - هو المروزي صاحب ابن مبارك - قال: أنا الثقفي - هو عبد الوهاب -، عن حبيب المعلم قال: سئل عطاء عن المرأة تنتقب وهي تطوف قال: لا، إن كانت حلالاً فلا بأس أن تستتر بالنهار، وأما بالليل فلا، وإن كانت محرمة فلا تنتقب ليلاً ولا نهاراً. إسناده صحيح

هذا والله تعالى أعلم

الموضوع التالي الموضوع السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق