مدى صحة أرسل عمر إلى عبد الرحمن بن عوف يستسلفه

السلام عليكم ورحمة الله

أرسل عمر بن الخطاب إلى عبد الرحمن بن عوف يستسلفه أربعمائة درهم، فقال عبد الرحمن: أتستسلفني وعندك بيت المال؟ ألا تأخذ منه ثم ترده؟ فقال عمر لابن عوف: أن يصيبني قدري، فتقول أنت وأصحابك: اتركوا هذا لأمير المؤمنين، حتى يؤخذ من ميزاني يوم القيامة، ولكني أستسلفها منك لما أعلم من شحك، فإذا مت جئت فاستوفيتها من ميراثي.

حكم الأثر: ضعيف

أخرجه أبو عبيد الهروي في الأموال ت خليل هراس (ص341) حدثني سعيد بن أبي مريم، عن يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن زحر، عن الأعمش، عن زيد بن وهب - قال أبو عبيد: وفي حديث غير يحيى بن أيوب عن الأعمش، عن إبراهيم (1) - قال: أرسل عمر إلى عبد الرحمن بن عوف يستسلفه أربعمائة درهم، فقال عبد الرحمن: أتستسلفني، وعندك بيت المال، ألا تأخذ منه، ثم ترده؟ فقال عمر: إني أتخوف أن يصيبني قدري فتقول أنت وأصحابك: اتركوا هذا لأمير المؤمنين، حتى يؤخذ من ميزاني يوم القيامة، ولكني أتسلفها منك لما أعلم من شحك، فإذا مت جئت فاستوفيتها من ميراثي

(1) قلت يقصد أبو عبيد الهروي هناك من خالف عبيد الله بن زحر فرواه عن الأعمش عن إبراهيم مرسلاً قلت روى هذا أبو عوانة اليشكري كما سيأتي

ومن طريقه ابن زنجويه في الأموال (ج2/ص601) قال: أبو عبيد: أنا ابن أبي مريم، عن يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن زحر، عن الأعمش، عن زيد بن وهب قال: أَرْسَلَ عُمَرُ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ يَسْتَسْلِفُهُ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَتَسْتَسْلِفُنِي، وَعِنْدَكَ بَيْتُ الْمَالِ؟، أَلَا تَأْخُذُ مِنْهُ، ثُمَّ تَرُدُّهُ؟ فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي أَتَخَوَّفُ أَنْ يُصِيبَنِيَ قَدْرِي فَتَقُولُ أَنْتَ وَأَصْحَابُكَ: اتْرُكُوا هَذَا لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، حَتَّى يُؤْخَذَ مِنْ مِيزَانِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَكِنِّي أَتَسَلَّفُهَا مِنْكَ لِمَا أَعْلَمُ مِنْ شُحِّكَ، فَإِذَا مِتُّ جِئْتَ فَاسْتَوْفَيْتَهَا مِنْ مِيرَاثِي.

وخولف ابن أبي مريم حيث رواه ابن قتيبة الدينوري في عيون الأخبار (ج1/ص365) بلغني عن يحيى بن أيّوب [عن عبيد الله بن زحر (1)] عن الأعمش عن إبراهيم. قال: أرسل عمر فذكره.

- (1) سقط من سنده

قلت فإما الخطأ من سعيد بن أبي مريم أو روي على الوجهين

عبيد الله بن زحر صدوق لكن الأكثرون على تضعيفه وذلك من جهة حفظه وقال البخاري ثقة وقال أبو زرعة لا بأس بن صدوق ونقل الذهبي عن النسائي أنه قال لا بأس به (سنن الترمذي ت بشار ج4/ص449 والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ج5/ص315)

قلت وقد خولف عبيد الله بن زحر رواه أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة ثبت عن الأعمش عن إبراهيم النخعي مرسلاً

أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ط العلمية (ج3/ص211) أخبرنا يحيى بن حماد والفضل بن عنبسة قالا: أخبرنا أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب كان يتجر وهو خليفة قال يحيى في حديثه: وجهز عِيراً إلى الشام فبعث إلى عبد الرحمن بن عوف - وقال الفضل: فبعث إلى رجل من أصحاب النبي عليه السلام قالا جميعاً - يستقرضه أربعة آلاف درهم فقال - يعني عبد الرحمن بن عوف - للرسول: قل له يأخذها من بيت المال ثم ليردها، فلما جاءه الرسول فأخبره بما قال شق ذلك عليه فلقيه عمر فقال: أنت القائل ‌ليأخذها ‌من ‌بيت ‌المال؟ فإن مت قبل أن تجيء قلتم أخذها أمير المؤمنين دعوها له وأوخذ بها يوم القيامة، لا ولكن أردت أن آخذها من رجل حريص شحيح فإن مت أخذها، قال يحيى من ميراثي وقال الفضل من مالي.

وقد توبع يحيى بن حماد والفضل بن عنبسة

أخرجه البلاذري في أنساب الأشراف (ج10/ص315) حدثنا خلف بن هشام وإبراهيم بن العلاف البصري قالا: ثنا أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب كان يتجر وهو خليفة فجهز عيراً إلى الشام، وبعث إلى عبد الرحمن بن عوف يستقرضه أربعة آلاف درهم، فقال للرسول: قل له أن يأخذها من بيت المال ثم يردها فلما جاء الرسول فأخبره شق ذلك عليه فلقيه عمر فقال: أنت القائل خذها من بيت المال؟ فإن مت قبل أن يجيء المال قلتم أخذها عمر من بيت المال دعوها لورثته، وأؤخذ بها في يوم القيامة، لا ولكني أردت أخذها من رجل حريص شحيح مثلك، فإن مت أخذها من ميراثي، أو قال من مالي.

هذا هو الصواب وهو مرسل

هذا والله المستعان

الموضوع التالي الموضوع السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق