مذهب عامر الشعبي في حضانة الأم وحدود أحقيتها عندما تتطلق

قول الشعبي هو الأم أحق بها ما دامت في بلدها، فإذا خرجت إلى الريف فالأقارب أحق به.

أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف ت عوامة (ج10/ص175) حدثنا يعلى بن عبيد، عن زكريا، عن الشعبي في جارية أرادت أمها أن تخرج بها من الكوفة فقال: عصبتها أحق بها من أمها إن خرجت.

صحيح وعصبتها يعني أقارب الجارية والجارية يعني الفتاة الصغيرة التي لم تبلغ وزكريا هو ابن أبي زائدة ثقة لكنه يدلس قال أبو زرعة الرازي يدلس كثيرًا عن الشعبي (الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ج3/ص594)

لكن له شاهد أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف ت عوامة (ج10/ص175) حدثنا معاوية بن هشام، قال: حدثنا سفيان، عن عبد الله بن أبي السفر، عن الشعبي في رضاع الصبي قال: أمه أحق به ما كانت في الْمِصْرِ فإذا أرادت أن تخرج به إلى السَّوَادِ فالأولياء. صحيح

والْمِصْرِ: بكسر الميم  يعني المدينة أو البلد الذي تعيش فيهِ، والسَّوَادِ: القرى والأرياف حول المدينة
- معاوية بن هشام هو أبو الحسن الأسدي الكوفي
- سفيان هو الثوري

والله أعلم

الموضوع التالي الموضوع السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق