قال القاضي شريح الأب أحق والأم أرفق.
حكم الأثر: صحيح وكلامه عندما يحدث طلاق بين الأم والأب وأيضًا كلامه ليس على إطلاقه بل الأم أحق في حال لم تتزوج أو تخرج من الأرض كما سيأتي وسأرفق كل القصص عن شريح في قضايا الحضانة أيضًا
أخرجه سعيد بن منصور في السنن ت الأعظمي (ج2/ص142) وأبو بكر بن أبي شيبة في المصنف ت عوامة (ج10/ص171) ووكيع الضبي في أخبار القضاة (ج2/ص338) من طريق (يونس وابن عون وابن هشام وأشعث بن سوار وأيوب) كلهم من طريق ابن سيرين، عن شريح، قال: الأب أحق والأم أرفق.
إسناده صحيح
وأما بالنسبة أن كلام شريح ليس على إطلاقه فقد أخرج وكيع الضبي في أخبار القضاة (ج2/ص344-349) بتصرف وعبد الرزاق في المصنف ط التأصيل (ج6/ص104) ومن طريقه وكيع الضبي في أخبار القضاة (ج2/ص358) كلاهما من طريق أيوب، عن محمد، قال: رفع إلى شريح يتامى، فقال: هم مع أمهم، ومعهم من مالهم ما يعينهم، فنظروا، فإذا غنيمة يسيرة، فقال: ما أرى في هذا فضلا عنهم، قالوا: إنها تنتجع بهم، قال: إذا كانت الدار واحدة.
إسناده صحيح ومحمد هو ابن سيرين ولفظ عبد الرزاق أنه قضى أن الصبي مع أمه إذا كانت الدار واحدة، ويكون معهم في النفقة ما يصلحهم، قال: فنظروا، فإذا غنيمات وأبعرة، فقال: ما في هذه فضل عن هؤلاء.
وأخرج سعيد بن منصور في السنن ت الأعظمي (ج2/ص142) ومن طريقه حرب بن إسماعيل الكرماني في مسائله ت فايز (ج2/ص538-539) نا هشيم، أنا يونس، وهشام، عن ابن سيرين، عن شريح، قال: الصبية مع أمها ما كانت ومعهم من أموالهم ما يشبعهم، فإذا افترقت الدار فالأولياء أحق.
إسناده صحيح
وقال ابن عبد البر عن قول شريح (الأب أحق والأم أرفق) في الاستذكار (ج7/ص291) وهذا كلام مجمل يحتمل أن يكون الأب أحق به إذا تزوجت الأم على ما عليه جماعة العلماء ويدل على صحة ما تأولناه على شريح أنه قد روى عنه بهذا الاسناد معمر عن أيوب عن بن سيرين أن شريحا قضى أن الصبي مع أمه إذا كانت الدار واحدة ويكون معهم من النفقة ما يصلحهم وبن عيينة عن أيوب عن بن سيرين أن امرأة كانت بالكوفة فأرادت أن تخرج بولدها إلى البادية فخاصمها العصبة إلى شريح فقال هم مع أمهم ما كانت الدار واحدة فإذا أرادت أن تخرج بهم أخذوا منها وقال الأب أحق والأم أرفق. انتهى بتصرف يسير
قصة الأم والعم
أخرجها سعيد بن منصور في السنن ت الأعظمي (ج2/ص141) نا هشيم، أنا مغيرة، عن أمه أن خالته خاصمتها عصبة ولدها إلى شريح في بنت وابن لها، فاختارت الابنة أمها واختار الغلام عمه.
وأخرج أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف ت عوامة (ج10/ص75) نا جرير، عن مغيرة قال: خير شريح غلاما وجارية يتيمين، فاختارت الجارية مواليها، واختار الغلام عمته، فيما يحسب، فأجازه شريح. قلت كلمة (عمته) هكذا في جميع تحقيقات مصنف بن أبي شيبة والله أعلم
قصة العم والخال
أخرجها وكيع في مصنفه كما عند ابن القيم في زاد المعاد (ج5/ص394) ومن طريقه ابن حزم في المحلى بالآثار (ج10/ص145) عن الحسن بن عقبة [وعند ابن حزم: عتبة]، عن سعيد بن الحارث قال: اختصم عم وخال إلى شريح في طفل، فقضى به للعم، فقال الخال: أنا أنفق عليه من مالي، فدفعه إليه شريح.
إسنادها صحيح
قصة صبيان مات أبوهم
أخرجها سعيد بن منصور في السنن ت الأعظمي (ج2/ص142) نا هشيم، أنا يونس، وهشام، عن ابن سيرين، قال: جيء بصبيان من السواد مات أبوهم، فقال شريح: خيروهم، فليكونوا مع من أحبوا.
إسنادها صحيح
قصة امرأة مات عنها زوجها ولديها منه صبي فتزوجت بعده فاختصمت الأم والجدة إلى شريح في الصبي فقضى شريح للجدة (انظر تخريجها هنا)
انظر في هذه المقالة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين في سن التخيير
هذا والله أعلم