قول الحسن البصري عندما تطلق المرأة في ولدها هو إذا كان الطفل ما زال رضيعًا فالأم أحق به وأما إذا كان أباه ميتًا فالأم أحق به حتى تتزوج فإذا تزوجت فالأقرباء أحق.
أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف ت عوامة (ج10/ص172) حدثنا ابن علية، عن يونس، عن الحسن قال: هي أحق بولدها، وإن تزوجت.
إسناده صحيح ويونس هو ابن عبيد وقول الحسن هذا في حال كان طفلًا وما زالت أمه ترضعه والدليل ما أخرجه حرب بن إسماعيل الكرماني في مسائله ت فايز (ج2/ص538) حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: ثنا أبي قال: ثنا أشعث، عن الحسن أن الأب أحق بالولد من الأم، إلا أن تكون مرضعا، والأم أحق به من العصبة حتى تتزوج.
إسناده صحيح والعصبة هم الأقارب
- أبي هو معاذ بن معاذ العنبري
- أشعث هو أشعث بن عبد الملك الحمراني
هذا والله تعالى أعلم