في المغني لابن قدامة: قال أحمد بن حنبل: الميت يصل إليه كل شيء من الخير، للنصوص الواردة فيه، ولأن المسلمين يجتمعون في كل مصر ويقرؤون ويهدون لموتاهم من غير نكير، فكان إجماعاً.
قلتُ: عزوه إلى المغني لابن قدامة خطأ ووهم، والذي في المغني (ج2/ص424) هو قول لابن قدامة نفسه حيث قال ابن قدامة: ولنا ما ذكرناه، وأنه إجماع المسلمين؛ فإنهم في كل عصر ومصر يجتمعون ويقرءون القرآن، ويهدون ثوابه إلى موتاهم من غير نكير. انتهى
وأما هذا النص بلفظه ذكره السبكي في كتابه الدين الخالص (ج8/ص97) حيث قال السبكي: وقال أحمد بن حنبل: الميت يصل إليه كل شيء من الخير للنصوص الواردة فيه، ولأن المسلمين يجتمعون في كل مصر ويقرءون ويهدون لموتاهم من غير نكير فكان إجماعًا.
هكذا ذكره السبكي بلا إسناد لكن ورد بنحوه عن الإمام أحمد بن حنبل مسندًا أخرجه أبو بكر الخلال في كتاب الوقوف والترجل من مسائل الإمام أحمد (ص85) أخبرني محمد بن يحيى الْكَحَّالُ أنه قال لأبي عبد الله - يعني أحمد بن حنبل - الرجل يعمل الشيء من الخير من صلاة أو صدقة أو غير ذلك فيجعل نصفه لأبيه أو لابنه؟ قال: أرجو وقال: الميت يصل إليه كل شيء من صدقة أو غيره.
- محمد بن يحيى الْكَحَّالُ قال عنه أبو بكر الخلال كانت عنده عن أبي عبد الله مسائل كثيرة حسان مشبعة وكان من كبار أصحاب أبي عبد الله وكان يقدمه ويكرمه (طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى ج1/ص328)
هذا والله أعلم