تفسير {ثيابهن} في قوله تعالى {فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن}

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بحث بالأسانيد الصحيحة في تفسير كلمة {ثيابهن} في قوله تعالى {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}

أولا: أقوال الصحابة

1) قال ابن عباس: الجلباب

صحيح وله عنه طرق

1- عكرمة عن ابن عباس

أخرجه أبو عبيد القاسم الهروي في كتابه فضائل القرآن (ص307) والبيهقي في السنن الكبرى (ج7/ص150) كلاهما من طريق يزيد بن هارون، عن جرير بن حازم، عن الزبير بن خريت، عن عكرمة، عن ابن عباس، أنه كان يقرأ {فليس عليهن جناح أن يضعن من ثيابهن غير متبرجات} ويقول: هو الجلباب.

إسناده صحيح قلت هكذا ذكر (يضعن من ثيابهن) وليس (يضعن ثيابهن) كما هو الأصل وقال البيهقي في كتابه الآداب (ص244) فكان ابن عباس، يقرأ «من ثيابهن» يعني: الجلباب ومعنى ذلك والله أعلم أنه لا يعني بالثياب كلها بل جزء وهو الجلباب فقط لأن (من) تبعيضية

2- عمرو بن دينار عن ابن عباس

أخرجه سفيان بن عيينة في الثاني من حديثه لعلي بن حرب الطائي (ص44) وابن أبي حاتم في تفسيره محققاً (ج8/ص2641) عن عمرو [زاد ابن أبي حاتم: ابن دينار]، عن ابن عباس، {فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن} [النور: 60] قال: هو الجلباب.

إسناده صحيح ولفظ ابن أبي حاتم: كان ابن عباس يقول: فليس عليهن جناح أن يضعن جلابيبهن.

3- علي بن أبي طلحة عن ابن عباس

أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره محققاً (ج8/ص2641) والطبري في تفسيره ت شاكر (ج19/ص216) والبيهقي في السنن الكبرى (ج7/ص150) كلهم من طريق أبي صالح، ثنا معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله: {فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن} قال: هي المرأة لا جناح عليها أن تجلس في بيتها بدرع وخمار وتضع عنها الجلباب ما لم تتبرج ما يكره الله.

إسناده ضعيف ومتنه منكر ووجه الإنكار في بيتها! فلا معنى لهذا القول وفي الأسانيد الصحيحة من طريقين فقط الجلباب دون هذه الزيادة


2) قال ابن مسعود: الجلباب أو الرداء

صحيح وله عنه طرق

1- أبو وائل شقيق بن سلمة عن ابن مسعود

أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج7/ص150) وعلي بن الجعد في المسند (ص41) والطبري في تفسيره ت شاكر (ج19/ص217) وابن أبي حاتم في تفسيره محققاً (ج8/ص2640) كلهم من طريق شعبة قال: سمعت الحكم، يقول: سمعت أبا وائل يقول: سمعت عبد الله هو ابن مسعود يقول: {فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن} [النور: 60] قال: الجلباب.

إسناده صحيح وأخرجه عبد الرزاق الصنعاني في التفسير (ج2/ص446) والطبراني في المعجم الكبير (ج9/ص209) كلاهما من طريق الثوري، عن علقمة بن مرثد، عن زر بن حبيش، عن أبي وائل، عن ابن مسعود في قوله تعالى: {أن يضعن ثيابهن} [النور: 60]، قال: هو الرداء. سند عبد الرزاق صحيح وأخرجه الطبري في تفسيره ت شاكر (ج19/ص217) ابن أبي حاتم في تفسيره محققاً (8/ 2640) كلاهما من طريق عبد الرحمن بن مهدي، ثنا سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن ذر، عن أبي وائل، عن عبد الله، في قوله: {فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن} قال: الجلباب أو الرداء، شك سفيان. إسناده صحيح

2- عبد الرحمن بن يزيد النخعي عن ابن مسعود

أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في التفسير (ج2/ص446) أرنا الثوري، عن الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: هو الرداء. قلت سقط عبد الله بن مسعود من السند فقد أخرجه الطبري في تفسيره ت شاكر (ج19/ص217) وابن أبي حاتم في تفسيره محققاً (ج8/ص2640) كلاهما من طريق عبد الرزاق، عن الثوري، عن الأعمش، عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد، عن ابن مسعود، في قوله: {أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة} قال: هو الرداء.

إسناده صحيح وأخرجه الطبري في تفسيره ت شاكر (ج19/ص217) بتصرف حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله {فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن} قال: الرداء. إسناده صحيح وأخرجه الطبري في تفسيره ت شاكر (ج19/ص217) حدثني يحيى بن إبراهيم المسعودي، قال: ثنا أبي، عن أبيه، عن جده، عن الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: قال عبد الله في هذه الآية {فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن} قال: هي الملحفة. إسناده ضعيف فيه أبي أي إبراهيم بن محمد المسعودي مجهول


3) قال عبد الله بن عمر بن الخطاب: الجلباب

صحيح

أخرجه سعيد بن منصور في سننه مطبوعاً بتحقيق سعد بن عبد الله بن عبد العزيز آل حميد المجلس السادس رقم الحديث 1616 نا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج: أن عبد الله بن عمر كان يقول في {والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة}: تضع الجلباب. قال بكير: وقال سليمان بن يسار تضع خمارها إن شاءت. قال محققه سعد سنده صحيح قلت الظاهر سقوط نافع من السند ولعل سعد أسقطه عن طريق الخطأ أثناء التحقيق

وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره محققاً (ج8/ص2641) حدثنا أبي، ثنا هشام بن خالد، ثنا الوليد، حدثني ابن لهيعة، عن بكير بن الأشج، عن نافع، عن ابن عمر مثله. صحيح وهذا إسناد ضعيف

وأخرجه يحيى بن سلام في تفسيره (ج1/ص461) ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن نافع، عن ابن عمر قال: {فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة} [النور: 60] قال: تضع الجلباب. قال: فلقيت سليمان بن يسار فقال: تضع الخمار إن شاءت.

- يزيد بن أبي حبيب غلط بل هو بكير بن عبد الله الأشج


ثانياً: أقوال التابعين

1) قال سعيد بن جبير: الجلباب أو الرداء

صحيح

أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في التفسير (ج2/ص446) ومن طريقه الطبري في تفسيره ت شاكر (ج19/ص217) أنا الثوري، عن أبي حصين، وسالم [زاد الطبري: الأفطس]، عن سعيد بن جبير، قال: هو الرداء.

إسناده صحيح

وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره محققاً (ج8/ص2641) حدثنا أبو زرعة، ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثني ابن لهيعة، حدثني عطاء، عن سعيد بن جبير في قوله: {فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن} قراءة ابن مسعود أن يضعن ثيابهن، وهو الجلباب من فوق الخمار فلا بأس أن يضعن عند غريب أو غيره بعد أن يكون عليها خمار صفيف. صحيح


2) قال مجاهد بن جبر: الجلباب

صحيح

أخرجه الطبري في تفسيره ت شاكر (ج19/ص216) حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، قال: قال ابن جريج: قال مجاهد: {اللاتي لا يرجون نكاحا} قال: لا يردنه {فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن} قال: جلابيبهن.

إسناده صحيح
لم يسمع ابن جريج التفسير من مجاهد بل أرسله عنه والواسطة بينه وبين مجاهد عرفناها وهو القاسم بن أبي بزة ثقة قال ابن حبان لم يسمع التفسير من مجاهد أحد غير القاسم بن أبي بزة وأخذ الحكم وليث بن أبي سليم وابن أبي نجيح وابن جريج وابن عيينة من كتابه ولم يسمعوا من مجاهد (الثقات لابن حبان ج7/ص331)

وأخرجه سعيد بن منصور في سننه مطبوعاً بتحقيق سعد بن عبد الله بن عبد العزيز آل حميد المجلس السادس رقم الحديث 1617 وأخرجه الطبري في تفسيره ت شاكر (ج19/ص217-218) كلاهما من طريق إسماعيل بن إبراهيم [وعند الطبري ابن علية]، قال: سألت ابن أبي نجيح، عن قوله: {فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة} قال: الجلباب، قلت: عن مجاهد؟ قال: نعم، في الدار والحجرة.

وأخرجه الطبري في تفسيره ت شاكر (ج19/ص218) حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى; وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: (فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن) قال: جلابيبهن.


3) قال قتادة: الجلباب

صحيح

أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره محققاً (ج8/ص2640) والسياق له ويحيى بن سلام في تفسيره (ج1/ص461) حدثنا محمد بن يحيى، أنبأ العباس بن الوليد، ثنا يزيد بن زريع، ثنا سعيد، عن قتادة قوله والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا قال: وهي المرأة القاعد التي لا تحيض ولا تحدث نفسها بالباءة، رخص الله لها أن تضع من جلبابها.

إسناده صحيح ويزيد بن زريع ثقة جبل قال يحيى بن معين أوثق الناس في سعيد بن أبى عروبة يزيد بن زريع (تاريخ ابن معين رواية ابن محرز ج1/ص102)


4) قال أبو صالح: الجلباب

صحيح

أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره محققاً (ج8/ص2641) حدثنا أبي، ثنا إبراهيم بن موسى، أنبأ عيسى بن يونس، ثنا عمران بن سليمان المرادي قال: سمعت أبا صالح يقول في هذه الآية: فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن قال: تضع الجلباب وتقوم بين يدي الرجل في الدرع والخمار.

إسناده صحيح وعمران بن سليمان المرادي قال عنه يحيى بن معين كوفي ثقة (تاريخ ابن معين رواية الدوري ج4/ص68)


5) قال سليمان بن يسار الهلالي: الجلباب والخمار

صحيح

أخرجه سعيد بن منصور في سننه مطبوعاً بتحقيق سعد بن عبد الله بن عبد العزيز آل حميد المجلس السادس رقم الحديث 1616 نا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج وقال سليمان بن يسار تضع خمارها إن شاءت. إسناده صحيح

وأخرجه يحيى بن سلام في تفسيره (ج1/ص461) ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن نافع، عن ابن عمر قال: {فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة} [النور: 60] قال: تضع الجلباب. قال: فلقيت سليمان بن يسار فقال: تضع الخمار إن شاءت.
- يزيد بن أبي حبيب غلط بل هو بكير بن عبد الله الأشج

وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره محققاً (ج8/ص2641) حدثنا أبي، ثنا هشام بن خالد، ثنا الوليد، حدثني ابن لهيعة، عن بكير بن الأشج، عن سليمان بن يسار مثله. [يعني: فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن قال: يضعن الجلباب والخمار].


6) قال زيد بن أسلم: الخمار قلت ربما يقصد بالإضافة للجلباب الخمار والله أعلم

صحيح

أخرجه الطبري في تفسيره ت شاكر (ج19/ص216-217) حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: {والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة} قال: وضع الخمار، قال: التي لا ترجو نكاحا، التي قد بلغت أن لا يكون لها في الرجال حاجة. ولا للرجال فيها حاجة، فإذا بلغن ذلك وضعن الخمار. غير متبرجات بزينة، ثم قال: {وأن يستعففن خير لهن} كان أبي يقول هذا كله. إسناده صحيح


7) قال عكرمة مولى ابن عباس: الجلباب والخمار

أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره محققاً (ج8/ص2641) حدثنا أبي، ثنا هشام بن خالد، ثنا الوليد، عن شيبان، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة في قوله: فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن قال: يضعن الجلباب والخمار.

إسناده ضعيف بسبب عنعنة الوليد فهو مدلس
- هشام بن خالد هو أبو مروان السلامي الدمشقي ثقة
- الوليد هو الوليد بن مسلم ثقة لكنه مدلس
- شيبان هو أبو معاوية شيبان بن عبد الرحمن التميمي ثقة


8) قال الحسن البصري الجلباب والْمَنْطِقَ

أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره محققاً (ج8/ص2641-2642) وعبد الرزاق الصنعاني في التفسير (ج2/ص444) كلاهما من طريق معمر أن الحسن قال في قوله: والقواعد من النساء قال: لا جناح على المرأة إذا قعدت، عن النكاح أن تضع الجلباب والمنطق قال معمر: وفي حرف ابن مسعود أن يضعن من ثيابهن.

إسناده ضعيف قال ابن أبي حاتم سمعت أبي [أبو حاتم] يقول لم يسمع معمر من الحسن شيئا ولم يره بينهما رجل ويقال أنه عمرو بن عبيد (المراسيل لابن أبي حاتم ص 219)


9) مقاتل بن حيان

أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره محققاً (ج8/ص2641) حدثنا أبي، ثنا هشام بن خالد، ثنا الوليد، ثنا بكير بن معروف، عن مقاتل بن حيان في قراءة ابن مسعود وليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن أن يضعن الجلباب ولا يضعن الخمار. إسناده حسن


10) قال عمرو بن ميمون: الجلباب

أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في التفسير (ج2/ص446) أرنا الثوري، عن معقل أو غيره، عن عمرو بن ميمون، قال: هو الجلباب.

إسناده ضعيف


11) قال الضحاك: الجلباب

أخرجه الطبري في تفسيره ت شاكر (ج19/ص216) حدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ يقول: أخبرنا عبيد، قال: سمعت الضحاك يقول، في قوله: (يضعن ثيابهن) يعني الجلباب، وهو القناع، وهذا للكبيرة التي قد قعدت عن الولد، فلا يضرها أن لا تجلبب فوق الخمار.

إسناده ضعيف
- الحسين هو الحسين بن الفرج ضعيف ليس بشيء
- أبا معاذ هو الفضل بن خالد النحوي المروزي
- عبيد هو أبو الحارث عبيد بن سليمان الباهلي المروزي


12) قال الشعبي: الجلباب

أخرجه الطبري في تفسيره ت شاكر (ج19/ص217) حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن مغيرة، عن الشعبي (أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة) قال: تضع الجلباب المرأة التي قد عجزت ولم تزوج. قال الشعبي: فإن أبي بن كعب يقرأ "أن يضعن من ثيابهن.

إسناده ضعيف جداً من أجل ابن حميد وهو محمد الرازي


الخلاصة صح عن الصحابة ابن مسعود وابن عباس وابن عمر أنهم قالوا هو الجلباب

هذا وبالله التوفيق

الموضوع التالي الموضوع السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق