قال مسروق بن الأجدع الهمداني: أنه حضر رجلاً يوصي فأوصى بأشياء لا تنبغي فقال مسروق: إن الله قد قسم بينكم فأحسن، وأنه من يرغب برأيه عن رأي الله يضل، أوص لذوي قرابتك ممن لا يرثك ثم دع المال على ما قسمه الله عليه.
حكم الأثر: صحيح بإذن الله
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ت الشثري (ج17/ص233) وسعيد بن منصور في السنن ت الأعظمي (ج1/ص136) والطبري في التفسير ت التركي (ج3/ص125) من طريق سلم بن جنادة السوائي ثلاثتهم عن أبي معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق أنه حضر رجلا يوصي فأوصى بأشياء لا تنبغي فقال مسروق: إن الله قد قسم بينكم فأحسن [زاد سعيد والطبري: القسم]، وأنه من يرغب برأيه عن رأي الله يضل، أوص لذوي قرابتك ممن لا يرثك ثم دع المال على من [وعند سعيد والطبري: "ما" بدل "من"] قسمه الله عليه.
- مسلم بن صبيح الهمداني الكوفي
ابن عبد البر في جامع بيان العلم ت الزهيري (ج2/ص1051) وذكر نعيم بن حماد، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، قال: من يرغب برأيه عن أمر الله يضل.
وأخرجه سعيد بن منصور في السنن ت الأعظمي (ج1/ص136) نا أبو شهاب، عن الأعمش، عن مسلم بن صبيح، عن مسروق، في رجل وهب لأولاده فآثر بعضهم على بعض، فقال له: إن الله قد قسم بينكم فأحسن القسمة، وإنه من يرغب برأيه عن رأي الله يضل فأوص لذي قرابتك ممن لا يرثك، ودع المال على قسمة الله.
- أبو شهاب هو عبد ربه بن نافع الحنّاط
سعيد بن منصور في السنن ت الأعظمي (ج1/ص136) نا عيسى بن يونس، قال: نا الأعمش، عن مسلم بن صبيح، قال: أوصى جار لمسروق فدعاه ليشهده، فوجده قد بذر وأكثر فقال مسروق: إن الله قسم بينكم فأحسن القسم، فمن يرغب برأيه عن رأي الله يضل، فأوص لذي قرابتك ممن لا يرث، ودع المال على قسم الله، وأبى أن يشهد.
هذا والله أعلم