السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
أخرج أبو القاسم بن عبد الحكم المصري في فتوح مصر والمغرب (ص193-194) حدثني أبي عبد الله بن عبد الحكم، أخبرنا ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة بن الزبير، قال: لقى عمر بن الخطاب العلاء بن الأسود، فقال: كم ربح حكيم بن حزام؟ فقال: ابتاع من صكوك الجار بمائة ألف درهم، وربح عليها مائة ألف، فلقيه عمر بن الخطاب فقال: يا حكيم، كم ربحت؟ فأخبره بمثل خبر العلاء، فقال عمر: فبعته قبل أن تقبضه؟ قال: نعم، قال عمر: فإن هذا بيع لا يصلح، فاردده، فقال حكيم: ما علمت أن هذا لا يصلح، وما أقدر على رده، فقال عمر: ما بد [لا بد]، فقال حكيم: والله ما أقدر على ذلك وقد تفرق وذهب، ولكن رأس مالى وربحى صدقة.
إسناده ضعيف من ثم هو مرسل
- ابن لهيعة مدلس ولم يصرح بالتحديث وكان قد اخنلط والراوي عنه ليس من العبادلة
- أبو عبد الله بن عبد الحكم هو محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري
- أبو الأسود هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدي المدني يتيم عروة بن الزبير ثقة
البيهقي في السنن الكبرى ط العلمية (ج5/ص510) أخبرنا أبو الحسين بن بشران، أنا أبو الحسن علي بن محمد المصري، أنا ابن أبي مريم، ثنا محمد بن يوسف الفريابي، ثنا سفيان، ثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أن حكيم بن حزام باع طعاما من قبل أن يقبضه، فرده عمر رضي الله عنه وقال: إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تقبضه.
باطل بهذا الإسناد
- ابن أبي مريم هو عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم قال ابن عدي يحدث عن الفريابي وغيره بالبواطيل (الكامل لابن عدي ج5/ص419)
- أبو الحسن علي بن محمد المصري هو علي بن محمد بن أحمد بن الحسن الواعظ البغدادي أقام بمصر فترة طويلة فعرف بالمصري قاله الخطيب وقال الخطيب كان ثقة أميناً عارفاً (تاريخ بغداد للخطيب ت بشار ج13/ص548)
أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف ت الشثري (ج11/ص521) من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن علية وعبد الرزاق في المصنف ط التأصيل ط الثانية (ج7/ص453) من طريق معمر بن راشد كلاهما عن أيوب عن نافع قال: نبئت أن حكيم بن حزام كان يشتري صكاك الرزق [زاد معمر: في عهد عمر من الجار]، فنهى عمر أن يبيع حتى يقبض.
هذا مرسل، وقد توبع أيوب بن كيسان السختياني تابعه مالك بن أنس أخرجه أبو مصعب الزهري في موطأ مالك (ج2/ص343) ويحيى بن يحيى الليثي في موطأ مالك ت الأعظمي (ج4/ص926) وكذلك محمد بن الحسن الشيباني في موطأ مالك وكذلك يحيى بن عبد الله بن بكير كما عند البيهقي في السنن الكبرى ط العلمية (ج5/ص514) وعبد الله بن مسلمة القعنبي كما عند البيهقي في معرفة السنن والآثار(ج8/ص111) خمستهم عن مالك بن أنس، عن نافع، أن حكيم بن حزام ابتاع طعاما أمر به عمر بن الخطاب للناس، فباع حكيم طعاما قبل أن يستوفيه، فسمع بذلك عمر بن الخطاب، فرده عمر، وقال: لا تبع طعاما ابتعته حتى تستوفيه.
ثم قال أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف ت الشثري (ج11/ص521) حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا عبيد اللَّه (1) عن نافع عن ابن عمر عن عمر بنحوه [يعني بنحو أثر أيوب - وسيأتي- ولفظه: أن حكيم بن حزام كان يشتري صكاك الرزق [زاد معمر: في عهد عمر من الجار]، فنهى عمر أن يبيع حتى يقبض].
- (1) قال محققه في [جـ، م]: (عبد اللَّه). يعني وقع "عبد الله" في نسختين من نسخ المخطوطة و"عبيد الله ثقة " و"عبد الله ضعيف" أخوان
قلت هذا الإسناد غلط قد يكون الصواب "عبد الله" وهو عبد الله بن عمر ضعيف وسيأتي دليلنا على أنه قد يكون هذا، أو يكون هناك وهم من أحد الرواة ولا أدري الوهم ممن لكن رواه مالك بن أنس وهو جبل وأيوب ومعمر ثلاثتهم من الحفاظ الأثبات عن نافع مرسلاً وهو الصواب
الطبراني في المعجم الأوسط (ج7/ص16) حدثنا محمد بن أبي زرعة الدمشقي، ثنا هشام بن عمار، ثنا مؤمل بن إسماعيل، ثنا عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن حكيم بن حزام اشترى طعام الرزق، فباعه قبل أن يقبضه، فنهاه عمر، وقال: أما إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يقبض فرد إليه رأس ماله.
- مؤمل كثير الخطأ ضعيف صدوق وهنا "عبد الله بن عمر"
هذا والله أعلم بصحة هذا الخبر