مدى صحة حديث لا تبع ما ليس عندك

ما صحة حديث قال حكيم بن حزام لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتيني الرجل يسألني البيع ليس عندي ما أبيعه ثم أبيعه له من السوق فقال لا تبع ما ليس عندك

قال حكيم بن حزام لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتيني الرجل يسألني البيع، ليس عندي ما أبيعه، ثم أبيعه [وفي ولفظ: ثم أبتاعه له] من السوق فقال: لا تبع ما ليس عندك.

حكم الحديث: أخذ به الجبل يحيى بن سعيد القطان ولم ينكره وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب

قال أحمد بن حنبل سألت عبد الرحمن بن مهدي عما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا بعث بالهدي ... وعن قوله إذا دخل العشر ... فلم يجبني عبد الرحمن بشيء وسكت فسألت يحيى بن سعيد - يعني القطان - فقال لهذا وجه ولهذا وجه قال ولهذا أمثال وأشباه في السنن نهى النبي صلى الله عليه وسلم حكيماً أن يبيع ما ليس عنده وأذن في السلم والسلم بيع مضمون إلى أجل فلو رد أحد الحديثين بالآخر فيقول قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندك والسلم بيع ما ليس عندك فهو مردود لم يجز ذلك ويعطى هذا وجهه وذلك وجهه فيجوز السلم ولا يجوز أن يبيع ما ليس عنده. وذكر يحيى القطان أمثلة أخرى ثم قال ولا تضرب الأحاديث بعضها ببعض يعطى كل حديث وجهه (مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح ج2/ص262)

قلت سأذكره باختصار ثم سأذكره مطولاً

أما باختصار

1 - عبد الله بن عصمة الجشمي عن حكيم بن حزام

رواه يوسف بن ماهك واختلف عنه

فرواه أبو بشر جعفر بن أبي وحشية إياس اليشكري وأيوب بن كيسان السختياني عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام.

وقال معمر، عن أيوب بن كيسان السختياني، عن يوسف بن ماهك، عن ‌رجل - هو عبد الله بن عصمة -، أن رسول الله قال لحكيم بن حزام.

ورواه يعلى بن حكيم وعامر بن عبد الواحد الأحول البصري عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عصمة الجشمي عن حكيم بن حزام. وهذا الوجه هو الأصح

- ورواه عطاء بن أبي باح واختلف عنه

فرواه ابن جريج ثقة ثبت عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عصمة الجشمي عن حكيم بن حزام.

وخالفه عبد العزيز بن رفيع فرواه عن عطاء بن أبي رباح عن حزم بن حكيم عن أبيه حكيم بن حزام. وهذا خطأ

ورواه خالد الحذاء عن عطاء بن أبي رباح عن حكيم بن حزام.

وهذا مرجوح والأول أصح لأن ابن جريج ثقة ثبت في عطاء أو لعل عطاء أرسله بينما عندما حدث به ابن جريج أسنده ومعنى قولنا "أسنده" أي رواه متصلاً بذكر شيوخه

2- عبد الله بن محمد بن صيفي عن ‌حكيم بن حزام

رواه ابن جريج عن عطاء، عن ‌صفوان بن موهب، أنه أخبره عن ‌عبد الله بن محمد بن صيفي، عن ‌حكيم بن حزام.

يعني أن ابن جريج حدث عن عطاء عن صفوان بن موهب حيث قال عطاء عن صفوان بن موهب بإسناده إلى حكيم ثم قال عطاء وأخبرنيه أيضاً عبد الله بن عصمة عن حكيم بن حزام


وأما تخريجه مطولاً

أبو بشر جعفر بن أبي وحشية إياس اليشكري عن يوسف بن ماهك

أخرجه أحمد بن حنبل في المسند ط الرسالة (ج24/ص25-26) وأبو بكر بن أبي خيثمة في السفر الثاني ط الفاروق (ج1/ص158) والنسائي في السنن ط المكتبة التجارية (ج7/ص289) من طريق هشيم بن بشير وصرح بالتحديث وأخرجه أبو داود في السنن ت الأرنؤوط (ج5/ص362) والطبراني في المعجم الكبير (ج3/ص195) من طريق أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري كلاهما عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية إياس اليشكري، عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام، قال: قلت: يا رسول الله، يأتيني الرجل يسألني البيع، ليس عندي ما أبيعه، ثم أبيعه [ولفظ النسائي: ثم أبتاعه له] من السوق فقال: لا تبع ما ليس عندك.

ابن ماجه في سننه ت الأرنؤوط (ج3/ص308) من طريق غندر محمد بن جعفر وأحمد بن حنبل في المسند ط الرسالة (ج24/ص31) من طريق يحيى بن سعيد القطان وأبو داود الطيالسي في المسند (ج2/ص697) ثلاثتهم عن شعبة، عن أبي بشر [وعند أبي داود: أخبرني ‌جعفر بن إياس] قال: سمعت يوسف بن ماهك يحدث عن حكيم بن حزام، قال: قلت: يا رسول الله! الرجل يسألني البيع وليس عندي، أفأبيعه [زاد القطان: له]؟ [وعند أبي داود: أفأبتاعه له؟] قال: لا تبع ما ليس عندك.

قال أبو بكر بن أبي خيثمة: بين يوسف بن ماهك وبين حكيم في هذا الحديث عبد الله بن عصمة. قلت سيأتي


أيوب بن كيسان السختياني عن يوسف بن ماهك

الترمذي في السنن ت بشار (ج2/ص516) من طريق ‌عبد الصمد بن عبد الوارث وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ط العلمية (ج5/ص554) من طريق تمتام محمد بن غالب وأبو بكر بن أبي خيثمة في السفر الثاني ط الفاروق (ج1/ص157) وابن الأعرابي في معجمه (ج2/ص446) من طريق أبي العباس أحمد بن محمد بن عيسى ‌البرتي القاضي ثلاثتهم عن أبي سلمة موسى بن إسماعيل التبوذكي كلاهما (عبد الصمد وموسى بن إسماعيل) عن ‌يزيد بن إبراهيم، عن ‌ابن سيرين، عن ‌أيوب، عن ‌يوسف بن ماهك، عن ‌حكيم بن حزام قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع ما ليس عندي.

لم يذكر أبو بكر بن أبي خيثمة "يوسف بن ماهك" في السند والصواب عن موسى بن إسماعيل بذكره

وقال الترمذي في السنن ت بشار (ج2/ص516) وروى وكيع هذا الحديث عن يزيد بن إبراهيم، عن ابن سيرين، عن أيوب، عن حكيم بن حزام، ولم يذكر فيه عن يوسف بن ماهك ورواية ‌عبد ‌الصمد أصح

وقد توبع يزيد بن إبراهيم التستري

أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (ج3/ص195) وأبو بكر بن أبي خيثمة في السفر الثاني طبعة الفاروق (ج1/ص157) والطوسي في مستخرجه والنسائي في السنن الكبرى ط الرسالة (ج10/ص357) وأبو الشيخ الأصبهاني في ذكر الأقران (ص44) من طريق خالد بن خداش ثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن عتيق، عن محمد بن ‌سيرين، عن ‌أيوب السختياني، عن يوسف بن ‌ماهك، عن حكيم بن حزام، قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع ما ليس عندي.

حماد بن زيد رواه مباشرة عن أيوب ومرة عن يحيى بن عتيق عن ابن سيرين عن أيوب ولا تعارض لأن حماد بن زيد رواه عن يحيى بن عتيق عن ابن سيرين عن أيوب ثم قال حماد بن زيد فحدثني به أيوب كما عند ابن أبي خيثمة في التاريخ السفر الثاني ط الفاروق (ج1/ص157) وغيره فعلمنا أن الوجهين محفوظين

الطبراني في المعجم الكبير (ج3/ص195) من طريق عبد الوارث بن سعيد العنبري ووهيب بن خالد الباهلي،،،،،، وأخرجه الترمذي في السنن ت بشار (ج2/ص515) والنسائي في السنن الكبرى ط الرسالة (ج10/ص357) من طريق قتيبة بن سعيد الثقفي والطبراني في المعجم الكبير (ج3/ص195) من طريق سليمان بن حرب وأبو بكر بن أبي خيثمة في السفر الثاني ط الفاروق (ج1/ص157) من طريق خالد بن خداش وجبارة بن مغلس أربعتهم عن ‌حماد بن زيد،،،،،، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (ج3/ص195) وأبو بكر بن أبي خيثمة في السفر الثاني طبعة الفاروق (ج1/ص157) والطوسي في مستخرجه والنسائي في السنن الكبرى ط الرسالة (ج10/ص357) وأبو الشيخ الأصبهاني في ذكر الأقران (ص44) من طريق حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق عن ابن سيرين،،،،،، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (ج3/ص195) والبيهقي في السنن الكبرى ط العلمية (ج5/ص554) والطبراني في المعجم الكبير (ج3/ص195) من طريق حماد بن سلمة خمستهم (عبد الوارث ووهيب وحماد بن زيد وابن سيرين) عن أيوب السختياني، عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام، قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع ما ليس عندي.

ولفظ حماد بن سلمة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبع ما ليس عندك.

الطبراني في المعجم الكبير (ج3/ص206) والنسائي في السنن الكبرى ط الرسالة (ج10/ص357) من طريق عوف بن أبي جميلة الأعرابي والطبراني في المعجم الأوسط (ج6/ص133) من طريق أبي كعب عبد ربه الأزدي صاحب الحرير والطبراني في المعجم الكبير (ج3/ص206-207) من طريق عبد الله بن عون البصري والربيع بن صبيح وأبي هلال محمد بن سليم الراسبي وخالد بن دينار ستتهم عن محمد بن سيرين، عن ‌حكيم بن حزام، قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع ‌ما ‌ليس عندي. ولفظ خالد بن دينار: لا تبيعن ما ليس عندك.

قال أبو بكر بن أبي خيثمة: ولم يسمعه ابن سيرين من حكيم بن حزام. قلت قصر به ابن سيرين أي أنه مرة رواه مسنداً ومرة أرسله وإنما سمعه من أيوب

أبو بكر بن أبي خيثمة في السفر الثاني ط الفاروق (ج1/ص156) والطبراني في المعجم الكبير (ج3/ص207) والعقيلي في الضعفاء الكبير (ج3/ص344) من طريق أبي سلمة موسى بن إسماعيل التبوذكي، قال: حدثنا العلاء بن خالد الواسطي، قال: حدثنا منصور بن زاذان، عن محمد بن سيرين، عن حكيم بن حزام، قال: نهى [ولفظ الطبراني: نهاني] رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع خصال في البيع، عن سلف وبيع، وشرطين في بيع، وبيعك ‌ما ‌ليس ‌عندك، وربح ما لم تضمن.

وقد توبع العلاء بن خالد الواسطي على قوله "وشرطين في بيع" أخرجه أبو الحسن علي بن عمر السكري الحربي في حديثه (ص22) عن أبي العباس ‌حامد ‌بن محمد بن شعيب البلخي، نا أبو الحارث سريج بن يونس، نا هشيم، أنا منصور، عن ابن سيرين، عن حكيم بن حزام قال: نهي عن شرطين في البيع.

عبد الرزاق في المصنف ط التأصيل الثانية (ج7/ص461) أخبرنا ‌معمر، عن أيوب، عن يوسف بن ماهك، عن ‌رجل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام: لا تبيع ‌ما ‌ليس عندك.

قلت إذا كان هذا محفوظاً فالرجل هو عبد الله بن عصمة وسيأتي


يحيى بن أبي كثير عن يوسف بن ماهك

أخرجه أبو بكر بن أبي خيثمة في السفر الثاني ط الفاروق (ج1/ص158) من طريق يزيد بن هارون وأبو داود الطيالسي في المسند (ج2/ص654) وعبد الرزاق في المصنف ط التأصيل الثانية (ج7/ص461) من طريق عمر بن راشد، أو غيره ثلاثتهم عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن عصمة، عن حكيم بن حزام، قال: قلت: يا رسول الله! إني أبتاع بيوعا، فما يحل لي مما يحرم علي؟ قال: إذا ابتعت [ولفظ أبي داود: بعت] بيعا [ولفظ عبد الرزاق: إذا اشتريت منها بيعا] فلا تبعه حتى تقبضه.

قال أبو بكر بن أبي خيثمة: ولم يسمع يحيى بن أبي كثير من يوسف بن ماهك هذا الحديث

أحمد بن حنبل في المسند ط الرسالة (ج24/ص32) من طريق يحيى بن سعيد القطان وأبو بكر بن أبي خيثمة في السفر الثاني ط الفاروق (ج1/ص158) من طريق أبي عثمان خالد بن الحارث الهجيمى البصري والنسائي في السنن الكبرى ط الرسالة (ج6/ص60) من طريق النضر بن شميل ثلاثتهم عن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، حدثني يحيى بن أبي كثير، عن رجل [ولفظ خالد بن الحارث: عن رجل من إخواننا]، أن يوسف بن ماهك، أخبره أن عبد الله بن عصمة، أخبره أن حكيم بن حزام أخبره، قال: قلت: يا رسول الله، إني أشتري بيوعاً فما يحل لي منها، وما يحرم علي قال: فإذا اشتريت بيعاً [ولفظ النسائي: إذا بعت شيئاً]، فلا تبعه حتى تقبضه.

ورواه عبد الصمد بن عبد الوارث واختلف عنه

الخطيب في تاريخ بغداد ت بشار (ج13/ص375) من طريق عبد الله بن محمد بن ناجية، قال: حدثنا علي بن راشد المخرمي، قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: حدثنا حرب، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني يوسف بن ماهك، عن ‌عبد ‌الله ‌بن ‌عصمة، أن حكيم بن حزام حدثه، أنه قال: يا رسول الله إني أشتري شراء، فما يحل لي مما يحرم علي؟ فقال: إذا اشتريت بيعا، فلا تبعه حتى تقبضه، ولا تبع ما ليس عندك.

كذا جعل التصريح بالتحديث بين يحيى ويوسف وأسقط "الرجل" بينهم من السند وهذا غلط وعلي بن راشد المخرمي مجهول وقد خولف فقد أخرجه النسائي في السنن الكبرى ط الرسالة (ج6/ص60) من طريق إسحاق بن منصور بن كوسج المروزي ثقة، عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل، عن يوسف بن ماهك، وعن إسحاق بن منصور، عن عبيد الله بن موسى، عن شيبان، عن يحيى، عن يعلى بن حكيم، عن يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن عصمة، عن حكيم بن حزام فذكره.

وهذا هو الصواب وهو الموافق لرواية الجماعة وهذا الرجل هو يعلى بن حكيم

عبد الله بن الجارود في المنتقى من السنن المسندة ط الثقافية (ص154) من طريق معاذ بن فضالة الطفاوي، قال: ثنا هشام - يعني الدستوائي -، عن يحيى بن أبي كثير، عن يعلى هو ابن حكيم قال: ثني يوسف بن ماهك، عن عبد الله ‌بن ‌عصمة، عن حكيم بن حزام، قال: قلت: يا رسول الله إني رجل أشتري بيوعا فما يحل منها وما يحرم؟ فقال: يا ابن أخي إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه.

- معاذ بن فضالة الطفاوي يكنى أبا زيد قال أبو حاتم الرازي كان ثقة صدوقاً (الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ج8/ص251)

وقد توبع هشام الدستوائي

1- تابعه همام بن يحيى بن دينار العوذي

أخرجه ابن حبان في صحيحه ط ابن حزم (ج3/ص43) من طريق العباس بن عبد العظيم العنبري وعبد الله بن الجارود في المنتقى من السنن المسندة ط الثقافية (ص154) والدارقطني في السنن (ج3/ص391) من طريق أبي جعفر أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي وابن محرز في زوائده على تاريخ ابن معين (ج2/ص185) من طريق علي بن المديني أربعتهم عن حبان بن هلال البصري، قال: حدثنا همام بن ‌يحيى، قال: حدثنا ابن أبي كثير [وقال ابن أبي خيثمة وعلي بن المديني: يحيى بن أبي كثير]، أن ‌يعلى بن ‌حكيم حدثه، أن يوسف بن ماهك حدثه، أن عبد الله بن عصمة حدثه، أن ‌حكيم بن حزام حدثه قال: قلت: يا رسول الله، إني رجل أشتري المتاع فما الذي يحل لي منها وما يحرم علي؟ فقال: يا ابن أخي، إذا ابتعت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه [ولفظ الدارقطني: حتى تستوفيه].

ولفظ علي بن المديني: أن النبي صلى الله عليه نهاه عن بيع ما ليس عنده.

أبو بكر بن أبي خيثمة في السفر الثاني ط الفاروق (ج1/ص158) ومن طريقه ابن حزم  في المحلى بالآثار (ج7/ص473-474) من طريق أبيه زهير بن حرب النسائي قال: حدثنا حبان بن هلال، قال: حدثنا همام، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، أن يعلى بن حكيم حدثه، أن يوسف بن ماهك حدثه، أن حكيم بن حزام حدثه، أنه قال: يا رسول الله! إني رجل أشتري هذه البيوع فما يحل لي منها مما يحرم علي؟ قال: يا ابن أخي! إذا ابتعت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه.

كذا سقط "عبد الله بن عصمة" ولا أدري الوهم ممن أهو من تلميذ أبي بكر بن أبي خيثمة أي القاسم بن أصبغ أم من تلميذ تلميذه ولكنه قطعاً ليس من أبي بكر بن أبي خيثمة وذلك أن أبا بكر بن أبي خيثمة في إسناد قبل هذا أخرج من طريق أبي بشر، عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام ثم قال أبو بكر بن أبي خيثمة وبين "يوسف بن ماهك" وبين "حكيم" في هذا الحديث "عبد ‌الله ‌بن ‌عصمة"

والنقطة الثانية توهم ابن حزم فقال عبد الله بن عصمة متروك وليس كذلك فأنه اشتبه عليه براوٍ آخر

2- وتابعه شيبان بن عبد الرحمن النحوي

الطبراني في المعجم الكبير (ج3/ص196) والنسائي في السنن الكبرى ط الرسالة (ج6/ص60) من طريق عبيد الله بن موسى والبيهقي في السنن الصغير (ج2/ص258) من طريق الحسن بن موسى الأشيب ثم أخرجه البيهقي وعبد الله بن الجارود في المنتقى من السنن المسندة ط الثقافية (ص154) من طريق أبي محمد سعد بن حفص الطلحي الضخم ثلاثتهم عن أبي معاوية شيبان بن عبد الرحمن النحوي، عن يحيى بن أبي كثير، عن يعلى بن حكيم، عن يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن عصمة، عن حكيم بن حزام، قال: قلت: يا رسول الله، إني رجل أبتاع هذه البيوع وأبيعها، فما يحل لي منها، وما يحرم علي منها؟ قال: لا تبيعن شيئا حتى تقبضه.

3- وتابعه أبان بن يزيد العطار

الدارقطني في السنن (ج3/ص390) من طريق أبي موسى محمد بن المثنى العنزي والطحاوي في شرح معاني الآثار (ج4/ص41) من طريق محمد بن بشار بندار كلاهما عن حبان بن هلال وأبو بكر النيسابوري في الزيادات على كتاب المزني (ص373-374) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث كلاهما (أبان وعبد الصمد) عن أبان العطار [وعند الطحاوي: أبان بن يزيد]، حدثني يحيى، عن يعلى بن ‌حكيم، حدثه أن يوسف بن ماهك حدثه، أن عبد الله بن عصمة حدثه، أن ‌حكيم بن حزام بن خويلد حدثه، أنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني رجل أشتري هذه البيوع فما تحل لي منها، وما تحرم علي؟ قال: يا ابن أخي إذا اشتريت [ولفظ الطحاوي: إذا ابتعت] بيعا فلا تبعه حتى تقبضه [ولفظ النيسابوري: حتى تستوفيه].

ولفظ بندار: أن حكيم بن حزام أخبره قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي فقال إذا ابتعت شيئا، فلا تبعه ‌حتى ‌تقبضه.


ورواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي واختلف عنه

أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (ج4/ص41) حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال: ثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني يعلى بن حكيم بن حزام أن أباه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها؟ قال: إذا اشتريت بيعا، فلا تبعه ‌حتى ‌تقبضه.

كذا "يعلى بن حكيم بن حزام أن أباه" وقال أحمد بن الصديق الغماري وأغرب الأوزاعي على عادته. قلت ليس كذلك بل قوله "أن أباه" ليس من الأوزاعي فقد أخرجه محمد بن علي بن دحيم في فوائده (الحديث برقم 103) من طريق هشام بن عمار وأبي علي محمود بن خالد السلمي الدّمشقيَّيْن، كلاهما عن الوليد، نا أبو عمرو -هو الأوزاعي-، عن يحيى، حدثني يعلى بن حكيم، أن [وقال هشام: "عن" بدل "أن"] حكيم بن حزام أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أشتري بيوعا فما تحل لي منها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه.

لكنه أسقط يوسف بن ماهك وعبد الله بن عصمة من الإسناد فلعل هذا من الوليد بن مسلم فهو يدلس تدليس تسوية (انظر إثبات تدليس الوليد بن مسلم في هذه المقالة)

عبد الرزاق في المصنف ط التأصيل الثانية (ج7/ص461) أخبرنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، أن عثمان بن عفان، وحكيم بن حزام، كانا يبتاعان التمر، ويجعلانه في غرائر، ثم يبيعانه بذلك الكيل، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعاه حتى يكيلاه لمن ابتاعه منهما. مرسل


عامر الأحول عن يوسف بن ماهك

الطبراني في المعجم الكبير (ج3/ص196) حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا محمد بن عمار الموصلي، ثنا سالم بن نوح، ثنا عمر بن عامر، عن عامر الأحول، عن يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن عصمة أن حكيم بن حزام قال: يا رسول الله، إني أبيع بيوعا كثيرة، فما يحل لي منها مما يحرم علي؟ فقال: لا تبيعن ما لم تقبض.

- سالم بن نوح مختلف فيه وقال أحمد بن حنبل ما أرى به بأساً قد كتبت عنه عن عمر بن عامر حديثاً واحداً (العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبد الله ج2/ص508)

- عمر بن عامر هو أبو حفص السلمي قاضي البصرة ضعفه يحيى بن سعيد القطان وكان لا يرضاه وقال أحمد بن حنبل عمر بن عامر ثبت ثقة في الحديث إلا أنه كان مرجئاً وقال علي بن المديني شيخ صالح وقال أبو زرعة الرازي ثقة (الضعفاء الكبير للعقيلي ج3/ص182-183 والكامل لابن عدي ج6/ص51 والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ج6/ص127)


عطاء بن أبي رباح

النسائي في السنن ط المكتبة التجارية (ج7/ص286) من طريق حجاج بن محمد المصيصي وأحمد بن حنبل في المسند ط الرسالة (ج24/ص44) حدثنا روح بن عبادة والطحاوي في شرح معاني الآثار (ج4/ص38) من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد النبيل ثلاثتهم عن ‌ابن جريج: أخبرني ‌عطاء، عن ‌صفوان بن موهب، أنه أخبره عن ‌عبد الله بن محمد بن صيفي، عن ‌حكيم بن حزام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبع طعاماً حتى تشتريه وتستوفيه [ولفظ الضحاك: حتى يقبضه].

ولفظ روح بن عبادة: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم يأتني أو ألم يبلغني، أو كما شاء الله من ذلك أنك تبيع الطعام قال: بلى يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تبع طعاماً حتى تشتريه، وتستوفيه.

أحمد بن حنبل في المسند ط الرسالة (ج24/ص44) من طريق روح بن عبادة والنسائي في السنن ط المكتبة التجارية (ج7/ص286) حجاج بن محمد المصيصي كلاهما عن ابن جريج، قال عطاء: وأخبرنيه أيضاً عبد الله بن عصمة الجشمي، أنه سمع حكيم بن حزام يحدثه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وقد توبع روح بن عبادة وحجاج بن محمد أخرجه أبو بكر بن أبي خيثمة في السفر الثاني ط الفاروق (ج1/ص159) من طريق أبيه زهير بن حرب والطحاوي في شرح معاني الآثار (ج4/ص38) من طريق إبراهيم بن مرزوق كلاهما عن عثمان بن عمر بن فارس العبدي البصري، قال: حدثنا ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، عن عبد الله بن عصمة الجشمي، عن حكيم بن حزام؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال [ولفظ الطحاوي: قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم]: ألم أنبأ أو ألم أخبر [ولفظ الطحاوي: "ألم أخبرك" بزيادة الكاف] أنك تبيع الطعام؟ فلا تبعه حتى تقبضه أو قال: تستوفيه [وعند الطحاوي: "حتى تستوفيه" من غير شك]. قال أبو بكر بن أبي خيثمة كذا قال ابن جريج وخالفه عبد العزيز بن رفيع، عن عطاء، عن حزام بن حكيم، عن أبيه، قال: اشتريت طعاما فربحت منه قبل أن أقبضه، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تبعه حتى تقبضه.


وقد خولف ابن جريج خالفه عبد العزيز بن رفيع قلت وابن جريج أثبت منه

الحسين بن إسماعيل المحاملي في أماليه رواية ابن يحيى البيع (ص294) من طريق أبي يعقوب يوسف بن موسى القطان، ثنا جرير بن عبد الحميد الضبي الرازي، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عطاء بن أبي رافع (1)، عن حكيم بن حزام قال: اشتريت طعاما من طعام الصدقة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فربحت فيه قبل أن أستوفيه ، فقلت: لا أبيعه حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تبعه حتى تقبضه.

- (1) قلت تصحيف صوابه عطاء بن أبي رباح وكذا ليس فيه "حزام بن حكيم"

الطبراني في المعجم الكبير (ج3/ص197) من طريق مسدد بن مسرهد وعثمان بن أبي شيبة وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف ت الشثري (ج12/ص45) وغيرهم جميعاً عن أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عطاء، عن حزام بن حكيم بن حزام، عن أبيه [وعند أبي بكر بن أبي شيبة: عن حزام بن حكيم قال: قال لي حكيم]، قال: اشتريت طعاماً من طعام الصدقة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فربحت فيه قبل أن أستوفيه، فقلت: لا أبيعه حتى أسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تبعه حتى تقبضه.

الطبراني في المعجم الكبير (ج3/ص204) حدثنا عبدان بن أحمد، ثنا وهب بن بقية، أنا خالد -هو ابن عبد الله الطحان الواسطي-، عن خالد الحذاء، عن عطاء بن أبي رباح، عن ‌حكيم بن حزام، قال: كنت أشتري الطعام وأبيعه، فنهاني النبي صلى الله عليه وسلم أن أبيع ‌ما ‌ليس عندي.

وقد توبع خالد الطحان

أخرجه أبو ذر عبد بن أحمد الهروي في المعجم ت السريع (ص211) أخبرنا زيد بن إبراهيم بن محمد بن عنبر أبو طلحة بن أحمد العنبري قرأت عليه هروي لا بأس به، أرنا أبو جعفر محمد بن معاذ الماليني يوم الثلاثاء في شعبان من سنة ثنتي عشرة وثلاثمائة، قال: أملى علي أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن حرب المروزي في شعب فضيل بن عياض في شوال من سنة أربع وأربعين ومائتين، قال: نا عبد الله بن المبارك، عن خالد الحذاء، عن عطاء، عن حكيم بن حزام قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع ما ليس عندي.

قلت وأصح هذه الروايات رواية ابن جريج

=======

=======

وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب

أخرجه أبو سعيد عيسى بن سالم الشاشي في حديثه بتحقيق عبد العزيز الكبيسي (ص11) حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عتاب بن أسيد رضي الله عنه إلى أهل مكة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اتدري إلى أين أبعثك؟ إلى أهل الله، وهم أهل مكة، ثم قال: فإنههم عن أربع: عن بيع وسلف، وعن شرطين في بيع، و ربح ما لم يضمن، و بيع ما ليس عندك.

- أبو سعيد عيسى بن سالم الشاشي هو المعروف بعويس ثقة قال الخطيب حدث عن عبيد الله بن عمرو الرقي وكان ثقة (تاريخ بغداد للخطيب ت بشار ج12/ص484)

أخرجه الترمذي في السنن ت بشار (ج2/ص515) وأبو بكر بن أبي خيثمة في السفر الثالث ط الفاروق (ج2/ص241) ‌من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن علية البصري، قال: حدثنا ‌أيوب، قال: حدثنا ‌عمرو بن شعيب قال: حدثني ‌أبي، عن ‌أبيه حتى ذكر ‌عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك.

قال الترمذي وهذا حديث حسن صحيح

قال إسحاق بن منصور الكوسج لأحمد بن حنبل نهى عن سلف، وبيع؟ قال: أن يكون يقرضه قرضاً، ثم يبايعه عليه بيعاً يزداد عليه ويحتمل أن يكون يسلف إليه في شيء، يقول: فإن لم يتهيأ عندك، فهو بيع عليك قال إسحاق بن راهويه: كما قال فقال إسحاق بن منصور الكوسج لأحمد بن حنبل: وعن ربح ما لم يضمن؟ قال: لا يكون عندي إلا في الطعام، يعني: ما لم يقبض قال إسحاق بن راهويه: كما قال في كل ما يكال ويوزن وقال إسحاق بن منصور الكوسج لأحمد بن حنبل: الرجل يشتري الشيء ممّا لا يكال، ولا يوزن أيبيعه قبل أن يقبضه؟ قال: يبيعه قبل أن يقبضه قال إسحاق بن راهويه: كما قال (مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه للكوسج ج6/ص2634-2637)

ابن ماجه في سننه ت الأرنؤوط (ج3/ص308-309) حدثنا أزهر بن مروان، حدثنا حماد بن زيد (ح) وحدثنا أبو كريب، حدثنا إسماعيل ابن علية، قالا: حدثنا أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل بيع ما ليس عندك، ولا ربح ما لم يضمن.

النسائي في السنن الكبرى ط الرسالة (ج6/ص59) أخبرنا عمرو بن علي، وحميد بن مسعدة، عن يزيد، قال: حدثنا أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما ليس عندك.

عبد الرزاق في المصنف ط التأصيل الثانية (ج7/ص461) أخبرنا معمر، عن أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع، وعن شرطين في بيع واحد، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم تضمن.

أبو الحسن علي بن عمر السكري الحربي في حديثه (ص21) من طريق أبي الحارث سريج بن يونس والطحاوي في شرح معاني الآثار (ج4/ص46) من طريق الهيثم بن جميل مختصراً كلاهما عن هشيم، أنا عبد الملك [زاد الطحاوي: ابن أبي سليمان]، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن سلف وبيع، وشرطين في بيع، وبيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن.

البيهقي في السنن الكبرى ط العلمية (ج5/ص511) حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي، أنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن، ثنا محمد بن يحيى الذهلي، وأحمد بن يوسف السلمي، قالا: ثنا محمد بن يوسف، ح وأخبرنا أبو الحسين بن بشران، أنا أبو الحسن المصري، ثنا ابن أبي مريم، حدثنا الفريابي، ثنا سفيان، عن محمد بن عجلان، وعبد الملك بن أبي سليمان، عن عمرو بن ‌شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ‌عتاب ‌بن ‌أسيد فنهاه عن شرطين في بيع، وعن سلف وبيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم تضمن

البيهقي في السنن الكبرى ط العلمية (ج5/ص554) أخبرنا أبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي وأبو عبد الرحمن السلمي قالا: ثنا أبو العباس، أنا العباس بن الوليد بن مزيد، أخبرنا أبي، ثنا الأوزاعي، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل عتاب بن أسيد إلى أهل مكة أن أبلغهم عني أربع خصال أن لا يصلح شرطان في بيع، ولا بيع وسلف، ولا بيع ما لا يملك، ولا ربح ما لا يضمن.

أبو الحسن علي بن عمر السكري الحربي في حديثه (ص22) حدثنا حامد، نا سريج، نا هشيم، عن داود بن أبي هند، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أنه كان إذا بعت له قال: نهى رسول الله عن سلف وبيع، وشرطين في بيع، وربح ما لم يضمن.

الطحاوي في شرح معاني الآثار (ج4/ص47) حدثنا يونس، قال: أنا عبد الله بن نافع، عن داود بن قيس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف.

الطحاوي في شرح معاني الآثار (ج4/ص46) وشرح مشكل الآثار (ج11/ص249) حدثنا محمد بن خزيمة، قال: أخبرنا عبد الله بن رجاء، قال: أخبرنا همام، عن عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله [لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع].

النسائي في السنن الكبرى ط الرسالة (ج6/ص59) أخبرنا عثمان بن عبد الله، قال: حدثنا سعيد بن سليمان، عن عباد بن العوام، عن سعيد بن أبي عروبة، عن أبي رجاء، قال: عثمان هو محمد بن سيف، عن مطر الوراق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على الرجل بيع فيما لا يملك.

هذا والله أعلم

إرسال تعليق