حكم لبس الطوق أو السلسال للرجال؟

قلت هذا من التشبه بالنساء ولنا في هذا أثران يدلان على التشبه

أما الأثر الأول

أخرجه عبد الرزاق في المصنف ط التأصيل الثانية (ج3/ص403) عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، كان يكره أن تصلي المرأة وليس في عنقها قلادة، قلت: لم؟ قال: لئلا تشبه بالرجال.

إسناده صحيح

وأما الأثر الثاني

أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ط دار صادر (ج8/ص466) أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا عروة بن عبد الله بن قشير أنه دخل على فاطمة بنت علي بن أبي طالب قال: فرأيت في يديها مسكاً غلاظاً في كل يد اثنين اثنين، قال: ورأيت في يدها خاتماً وفي عنقها خيطاً فيه خرز، قال: فسألتها عنه فقالت: إن المرأة لا تَشَبَّهُ بالرجال.

إسناده صحيح

- زهير هو أبو خيثمة زهير بن معاوية بن حديج الجعفي الكوفي

- عروة بن عبد الله بن قشير قال عنه أبو زرعة الرازي ثقة (الضعفاء لأبي زرعة ج3/ص909 والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ج6/ص397)

وأخرج البخاري في صحيحه ط السلطانية (ج7/ص159) بإسناده الصحيح إلى ابن عباس قال لعن رسول الله المتشبهين من الرجال بالنساء.

هذا والله أعلم

الموضوع التالي الموضوع السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق