حكم لبس الطوق أو السلسال للرجال؟

ما هو حكم لبس الطوق أو السلسال الذي يكون في الرقبة للرجال؟

قلت هذا من التشبه بالنساء ولنا في هذا أثران يدلان على التشبه

أما الأثر الأول

أخرجه عبد الرزاق في المصنف ط التأصيل الثانية (ج3/ص403) عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، كان يكره أن تصلي المرأة وليس في عنقها قلادة، قلت: لم؟ قال: لئلا تشبه بالرجال.

إسناده صحيح

وأما الأثر الثاني

أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ط دار صادر (ج8/ص466) أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا عروة بن عبد الله بن قشير أنه دخل على فاطمة بنت علي بن أبي طالب قال: فرأيت في يديها مسكاً غلاظاً في كل يد اثنين اثنين، قال: ورأيت في يدها خاتماً وفي عنقها خيطاً فيه خرز، قال: فسألتها عنه فقالت: إن المرأة لا تَشَبَّهُ بالرجال.

إسناده صحيح

- زهير هو أبو خيثمة زهير بن معاوية بن حديج الجعفي الكوفي

- عروة بن عبد الله بن قشير قال عنه أبو زرعة الرازي ثقة (الضعفاء لأبي زرعة ج3/ص909 والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ج6/ص397)

وأخرج البخاري في صحيحه ط السلطانية (ج7/ص159) بإسناده الصحيح إلى ابن عباس قال لعن رسول الله المتشبهين من الرجال بالنساء.

هذا والله أعلم

إرسال تعليق