مدى صحة قصة امرأة تقدمت إلى مجلس القاضي موسى بن إسحاق فادعى وكيلها بأن لموكلته على زوجها

امرأة تقدمت إلى مجلس القاضي موسى بن إسحاق بمدينة الريّ سنة 286هـ فادّعى وكيلها بأن لموكِّلته على زوجها خمسمائة دينار (مهرها)، فأنكر الزوج فقال القاضي لوكيل الزوجة: شهودك قال: أحضرتهم. فطلب بعض الشهود أن ينظر إلى المرأة، ليشير إليها في شهادته، فقام الشاهد وقال للمرأة: قومي.

فقال الزوج: ماذا تفعلون؟

قال الوكيل: ينظرون إلى أمرأتك كى يعرفوها

قال الزوج: إني أُشهد القاضي أنّ لها عليّ هذا المهر الذي تدّعيه ولا تُكشف عن وجهها

فقالت المرأة: فإني أُشهِد القاضي أني وهبت له هذا المهر وأبرأتُ ذمته في الدنيا والآخرة

-فقال القاضي وقد أُعجِب بغيرتهما: يُكتب هذا في مكارم الأخلاق.

حكم القصة: صحيحة ثابتة

أخرجها الخطيب في تاريخ بغداد ت بشار (ج15/ص51) أخبرني محمد بن أحمد بن يعقوب، قال: أخبرنا محمد بن نعيم الضبي، قال: سمعت أبا عبد الله محمد بن أحمد بن موسى القاضي، يقول: حضرت مجلس موسى بن إسحاق القاضي بالري سنة ست وثمانين ومائتين، وتقدمت امرأة، فادعى وليها على زوجها خمس مائة دينار مهرا، فأنكر، فقال القاضي: شهودك؟ قال: قد أحضرتهم، فاستدعى بعض الشهود أن ينظر إلى المرأة ليشير إليها في شهادته، فقام الشاهد، وقالوا للمرأة قومي، فقال الزوج: تفعلون ماذا؟ قال الوكيل: ينظرون إلى امرأتك وهي مسفرة لتصح عندهم معرفتها، فقال الزوج: فإني أشهد القاضي أن لها علي هذا المهر الذي تدعيه، ولا تسفر عن وجهها، فردت المرأة وأخبرت بما كان من زوجها، فقالت المرأة: فإني أشهد القاضي أني قد وهبت له هذا المهر وأبرأته منه في الدنيا والآخرة، فقال: القاضي يكتب هذا في مكارم الأخلاق.

- محمد بن نعيم الضبي هو أبو عبد الله الحافظ المعروف بالحاكم صاحب المستدرك

- محمد بن أحمد بن يعقوب هو أبو العلاء محمد بن علي بن أحمد بن يعقوب الواسطي ضعيف الحديث لكنه قد توبع تابعه الحافظ أبو بكر البيهقي

أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ط الرشد (ج13/ص265) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال سمعت أبا عبد الله محمد بن أحمد بن موسى الرازي يقول: حضرت مجلس موسى بن إسحاق القاضي، وقدمت امرأة زوجها إليه، فادعت عليه مهرها خمسمائة دينار فأنكر، فقال وكيل المرأة: قد أحضرت شهودي، فقال واحد من الشهود: انظر إلى المرأة، فقام وقامت، فقال الزوج: تفعل ماذا؟ تنظر إلى امرأتي قالوا: نعم، قال: فإني أشهد القاضي أن لها علي مهرها خمسمائة دينار كلها ذهباً عيناً مثاقيل، ولا تسفر عن وجهها، قالت المرأة: فإني أشهد القاضي أني قد وهبتها له، قال القاضي: يكتب هذا في مكارم الأخلاق.

- أبو عبد الله محمد بن أحمد بن موسى الرازي القاضي الخازن ثقة

هذا والله أعلم

الموضوع التالي الموضوع السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق