مدى صحة حديث إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور

قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور. وفي لفظ على قتب

قوله (لحاجته): يعني الجماع

حكم الحديث: ضعيف بلفظ "على التنور" جيد بلفظ "على قتب" وقولي "جيد" أي بين الضعف والحسن ولا أدري ما أقول بعد في هذا الحديث!

فإن قلت هل قولك "جيد" يعني تحتج به؟ فأقول كلا لا يحتج به

أخرجه الترمذي في سننه ت بشار (ج2/ص453) والنسائي في السنن الكبرى ط الرسالة (ج8/ص187) من طريق ‌هناد بن السري وابن حبان في صحيحه التقاسيم والأنواع (ج2/ص349) من طريق مسدد بن مسرهد البصري وابن أبي شيبة في المصنف ت الشثري (ج9/ص471) وأبو طاهر المخلص في المخلصيات (ج3/ص160) من طريق أبي روح محمد بن زياد بن فروة البلدي والطبراني في المعجم الكبير (ج8/ص331) من طريق الحجاج بن المنهال ومحمد بن أبي بكر المقدمي ‌كلهم عن ملازم بن عمرو قال: حدثني ‌عبد الله بن بدر، عن ‌قيس بن طلق، عن أبيه ‌طلق بن علي قال: قال [وعند النسائي وابن حبان وابن أبي شيبة وأبي طاهر: سمعت] رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأتهِ [ولفظ ابن حبان: فلتجئه، ولفظ الطبراني: فلتجبه]، وإن كانت على التنور.

قال الترمذي هذا حديث حسن غريب. قلت إسناده ضعيف

- عبد الله بن بدر بن عميرة ثقة

- قيس بن طلق اليمامي ضعيف

قال أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان ليس ممن تقوم به الحجة ووهناه (علل الحديث لابن أبي حاتم الرازي ج1/ص568-569)

وقال الدارقطني ليس بالقوي (سنن الدارقطني ج3/ص117)

وقال البيهقي روى الزعفراني عن الشافعي أنه قال سألنا عن قيس فلم نجد من يعرفه بما يكون لنا قبول خبره (السنن الكبرى ط العلمية ج1/ص212)

وقال الذهبي وابن الجوزي ضعفه أحمد بن حنبل وقال ابن حجر قال الخلال عن أحمد غيره أثبت منه (ميزان الاعتدال ج3/ص397 والضعفاء والمتروكون لابن الجوزي ج3/ص20 وتهذيب التهذيب لابن حجر ج8/ص399) وقال أبو داود السجستاني عن أحمد ما أعلم به بأساً (سؤالات أبي داود لأحمد ص355)

وقال الدارمي عن يحيى بن معين ثقة (تاريخ ابن معين رواية الدارمي ص143) وقال رجاء بن مرجى الحافظ عن يحيى بن معين لقد أكثر الناس في قيس بن طلق وأنه لا يحتج بحديثه. قلت لكن الإسناد لم يصح إلى يحيى بن معين أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين (ج1/ص234) من طريق أبي بكر محمد بن عبد الله بن الجراح العدل الحافظ والدارقطني في السنن (ج1/ص273) من طريق محمد بن الحسن النقاش كلاهما عن عبد الله بن يحيى القاضي السرخسي، ثنا رجاء بن مرجى الحافظ فذكره. عبد الله بن يحيى القاضي السرخسي قال ابن عدي كان متهماً في روايته عن قوم أنه لم يلحقهم (الكامل في ضعفاء الرجال ج/ص) وقال أبوب عبد الله الحاكم شيخ حسن الحديث كثير الأفراد روى عن علي بن حجر وعلي بن خشرم والمراوزة ولست أقف على حاله (لسان الميزان لابن حجر ت أبي غدة ج5/ص38)


وقد توبع عبد الله بن بدر اليمامي

1- تابعه محمد بن جابر اليمامي ضعيف بلفظ "التنور"

أخرجه أحمد بن حنبل في المسند ط الرسالة (ج26/ص216) من طريق أبي عبد الله موسى بن داود الضبي والطبراني في المعجم الكبير (ج8/ص330) من طريق يحيى بن إسحاق السلحيني وأبو يعلى الموصلي كما عند البوصيري في إتحاف الخيرة (ج2/ص8) من طريق إسحاق بن أبي إسرائيل وابن عدي في الكامل (ج7/ص334) من طريق هشام بن حسان وعباس بن عبد الله الترفقي في حديثه (الأثر برقم 119) من طريق رواد بن الجراح خمستهم عن محمد بن جابر [زاد أبو يعلى: الحنفي وزاد الترفقي: اليمامي]، عن قيس بن طلق، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحدكم من امرأته حاجة [ولفظ رواد: إذا اشتهى أحدكم أهله] فليأتها ولو كانت على تنور.

ابن عدي في الكامل (ج7/ص334) حدثنا محمد بن علي بن سهل الأنصاري، حدثنا مسدد، حدثنا محمد بن جابر، حدثنا قيس بن طلق، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم من امرأته حاجة فليأتها وإن كانت على قتب.

كذا "قتب" وهو غلط والصواب "تنور" كما رواه الجماعة ومحمد بن علي بن سهل الأنصاري ضعيف قال أبو بكر الإسماعيلي لم يكن بذاك (انظر الكامل لابن عدي ج7/ص558 وميزان الاعتدال للذهبي ج3/ص652 ومعجم الإسماعيلي ج1/ص493)

2- وتابعه أيوب بن عتبة ضعيف لكن بلفظ "القتب" وهو شاذ

أخرجه أحمد بن حنبل في المسند ط الرسالة (ج39/ص455) من طريق يزيد بن هارون والطبراني في المعجم الكبير (ج8/ص334) من طريق أحمد بن عبد الله بن يونس الضبي وابن عدي في الكامل (ج2/ص13) من طريق سعيد بن سليمان الواسطي وابن سعد في الطبقات الكبرى ط دار صادر (ج5/ص552) وأحمد بن حنبل في المسند ط الرسالة (ج39/ص458) من طريق أبي النضر هاشم بن القاسم وأبو داود الطيالسي في مسنده (ج2/ص421) كلهم عن أيوب بن عتبة، عن قيس بن طلق، عن أبيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنع المرأة [زاد ابن عدي: نفسها] زوجها - وقال يزيد مرة: حاجته - وإن كان على ظهر قتب.

ولفظ أبي النضر: مثله إلا أنه قال "ولو كانت"
ولفظ أبي داود الطيالسي: لا يحل لامرأة أن تمنع زوجها ولو على ظهر قتب.

قلت لفظ "القتب" شاذ لأن أيوب بن عتية ضعيف

والخلاصة تبقى علة هذا الحديث قيس بن طلق وهو ضعيف ولفظه "التنور"


وله شواهد

[2] حديث التابعي القاسم بن عوف فيه ضعف مضطرب الحديث واختلف عنه

أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده ط الرسالة (ج32/ص145) حدثنا إسماعيل، حدثنا أيوب، عن القاسم الشيباني، عن عبد الله بن أبي أوفى قال: قدم معاذ اليمن، أو قال: الشام، فرأى النصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتها، فروى في نفسه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يعظم، فلما قدم، قال: يا رسول الله، رأيت النصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتها، فروأت في نفسي أنك أحق أن تعظم، فقال: لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولا تؤدي المرأة حق الله عز وجل عليها كله، حتى تؤدي حق زوجها عليها كله، حتى لو سألها نفسها وهي ‌على ظهر ‌قتب لأعطته إياه.

ابن أبي الدنيا في النفقة على العيال (ج2/ص728) حدثنا أبو خيثمة، حدثنا معاذ بن هشام، حدثنا أبي، عن القاسم بن عوف، من أهل الكوفة من بني مرة بن همام، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه، عن معاذ بن جبل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها ولا تجد امرأة حلاوة الأيمان حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها - يعني زوجها - نفسها وهي على ظهر قتب.

الطبراني في المعجم الكبير (ج5/ص208) من طريق الحجاج بن الحجاج والطبراني في المعجم الكبير (ج8/ص255) من طريق محمد بن سواء وابن عدي في الكامل (ج5/ص117) من طريق صدقة بن عبد الله ثلاثتهم عن قتادة، عن القاسم الشيباني، عن زيد بن أرقم، أن معاذاً قال: يا رسول الله، أرأيت أهل الكتاب يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم؟ أفلا نسجد لك؟ قال: لو كنت آمراً أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولا تؤدي المرأة حق زوجها حتى لو سألها نفسها على قتب لأعطته.

الطبراني في المعجم الكبير (ج5/ص200) حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا شبابة، ثنا المغيرة بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن زيد بن أرقم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة لا تؤدي حق الله عليها حتى تؤدي حق زوجها حتى لو سألها وهي على ظهر قتب لم تمنعه نفسها.

تفرد به الطبراني وهو مرسل بين عمرو وزيد بن أرقم فلا نعرف لعمرو بن دينار سماعاً من زيد بن أرقم وروى عمرو بن دينار عن أبي المنهال عن زيد بن أرقم كما في صحيح البخاري وغيره

قلت والحديث بشكل عام اضطرب فيه القاسم وقد روى غير هذا القاسم في هذا الحديث وأسانيدها مضطربة


[3] حديث ابن عمر

أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (ج3/ص457) من طريق جرير بن عبد الحميد الضبي وعبد بن حميد في مسنده ت صبحي السامرائي (ج/ص258) من طريق قطبة بن عبد العزيز كلاهما عن ليث بن أبي سليم، عن عطاء، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن امرأة أتته، فقالت: ما حق الزوج على امرأته؟ فقال: لا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب، ولا تعطي من بيته شيئاً إلا بإذنه، فإن فعلت ذلك كان له الأجر وعليها الوزر، ولا تصوم تطوعاً إلا بإذنه، فإن فعلت أثمت، ولم تؤجر، وأن لا تخرج من بيته إلا بإذنه فإن فعلت لعنتها الملائكة ملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتى تتوب أو تراجع [وعند عبد بن حميد: تفيء أو ترجع] [زاد أبو داود: قيل: وإن كان ظالماً؟ قال: وإن كان ظالماً].

وهذا إسناد فيه علتان:

العلة الأولى: ليث بن أبي سليم ضعيف مضطرب الحديث

والعلة الثانية: أنه مرسل عطاء بن أبي رباح لم يسمع من ابن عمر قال أحمد بن حنبل قد رأى ابن عمر ولم يسمع منه (انظر المراسيل لابن أبي حاتم الرازي ص154) وقال العلماء مراسيل عطاء ضعيفة يأخذ عن كل ضرب (انظر المراسيل لابن أبي حاتم الرازي ص4)

ابن أبي الدنيا في مداراة الناس (ص146) من طريق محمد بن عبد الرحمن الطفاوي والبيهقي في السنن الكبرى ط العلمية (ج7/ص478) من طريق هشيم كلاهما عن ليث، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: ما حق الرجل على المرأة؟ قال: لا تمنعه نفسها وإن كانت على رأس قتب قالت: وما حق الرجل على امرأته؟ قال: لا تصوم يوما تطوعا إلا بإذنه، فإن فعلت أثمت ولم يقبل منها قالت: وما حق الرجل على امرأته؟ قال: لا تعطي شيئاً من بيتها إلا بإذنه، فإن فعلت كان له أجره وعليها الوزر قالت: وما حق الرجل على امرأته؟ قال: لا تخرج من بيتها إلا بإذنه، فإن فعلت لعنتها ملائكة الرحمة وملائكة الغضب حتى تتوب وترجع قالت: لا جرم والله لا يملك علي أمري رجل أبداً.

قلت ابن عباس غلط والصواب ابن عمر

ابن أبي شيبة في المصنف ت الشثري (ج9/ص467) ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد ت بشار (ج1/ص444) من طريق عبد الرحيم بن سليمان وقال الدارقطني في علله ج15/ص113) رواه عبد الرحمن بن محمد المحاربي كلاهما عن ليث عن عبد الملك [زاد ابن عبد البر: ابن أبي سليمان] عن عطاء عن ابن عمر قال: أتت امرأة نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! ما حق الزوج على امرأته؟ قال: لا تمنعه نفسها ولو كانت على ظهر قتب قالت: يا رسول الله! ما حق الزوج على زوجته؟ قال: لا تصدق بشيء من بيته إلا بإذنه فإن فعلت كان له الأجر، وعليها الوزر، قالت: يا نبي الله، ما حق الزوج على زوجته؟ قال: لا تخرج من بيته الا لإذنه، فإن فعلت لعنتها ملائكة الله وملائكة الرحمة وملائكة الغضب حتى تتوب أو ترجع، قالت: يا نبي الله: فإن كان لها ظالما؟ قال: وإن كان لها ظالماً، قالت: والذي بعثك بالحق لا يملك علي أحد أمري بعد هذا أبداً ما بقيت.

كذا زاد في الإسناد "عبد الملك" والاضطراب فيه من ليث وزاد ابن عبد البر في اسم عبد الملك "ابن أبي سليمان" أي العرزمي لكن قال محمد بن إسماعيل الصائغ ليس هو العرزمي (انظر المحلى بالآثار لابن حزم ج7/ص188)


[4] حديث عائشة أم المؤمنين

أخرجه البخاري في الأدب المفرد ت عبد الباقي (ص55) وابن أبي عمر العدني كما عند ابن حجر في المطالب العالية (ج8/ص350) كلاهما عن عبد الله بن يزيد [وعند العدني: المقري] قال: حدثنا عبد الرحمن بن زياد [وعند المقري: الإفريقي] قال: حدثني عمارة بن غراب، أن عمة له حدثته، أنها سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فقالت: إن زوج إحدانا يريدها فتمنعه نفسها، إما أن تكون غضبى أو لم تكن نشيطة، فهل علينا في ذلك من حرج؟ قالت: نعم، إن من حقه عليك أن لو أرادك وأنت على قتب لم تمنعيه...إلخ حديث طويل.

إسناده لا يصح الإفريقي ضعيف وعمارة بن غراب مجهول وعمته مثله مجهولة ولا يصلح لأن يكون شاهداً

وقد فسروا معنى "على قتب" بما روي عن عائشة أخرجه عبد الرزاق في المصنف ط التأصيل الثانية (ج10/ص326-327) أخبرنا معمر، عن يحيى بن شهاب، قال أخبرتني امرأة، أنها سمعت عائشة تقول: كانت المرأة إذا نفست وضعت على قتب ليكون أهون لولادها.

إسناده لا يصح المرأة مجهولة وقال أبو عبيد القاسم بن السلام الهروي في غريب الحديث ط الهندية (ج4/ص330) في حديث عائشة لا تؤدي المرأة حق زوجها حتى لو سألها نفسها وهي على ظهر قتب لم تمنعه. قال أبو عبيد: كنا نرى أن المعنى أن يكون ذلك وهي تسير على ظهر البعير فجاء التفسير في بعض الحديث بغير ذلك: إن المرأة كانت إذا حضر نفاسها أجلست على قتب ليكون أسلس لولادتها قال أبو عبيد: هذا بلغني عن ابن المبارك عن معمر عن يحيى بن شهاب قال: حدثتني امرأة أنها سمعت عائشة تقول ذلك قال قال معمر فمن ثم جاء الحديث: ولو كانت على قتب وهذا أشبه بالمعنى من الذي كنا نراه وأولى بالصواب.


[5] حديث أبي هريرة

أخرجه ابن عدي في الكامل (ج3/ص139) حدثنا محمد بن أحمد بن الحسين، حدثنا أبو حاتم الرازي، حدثنا عاصم بن سالم الفزاري، حدثنا الحسن بن أبي جعفر، حدثنا العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم أن يأتي زوجته فلا تمنعه نفسها، وإن كانت على رأس تنور أو ظهر قتب.

إسناده ضعيف جداً الحسن بن أبي جعفر الجفري متروك ولا يصلح لأن يكون شاهداً


[6] حديث ابن عباس

أخرجه مسدد في مسنده كما عند ابن حجر في المطالب العالية (ج8/ص334) والواحدي في التفسير الوسيط (ج1/ص334) من طريق عباس النرسي والبزار كما في كشف الأستار (ج2/ص177) من طريق محمد بن عبد الملك القرشي حدثنا خالد بن عبد الله [زاد البزار: الواسطي]، نبا حسين بن قيس، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: أن امرأة من خثعم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني امرأة أيم، فأخبرني ما حق الزوج على زوجته؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن حق الزوج على زوجته إن سألها نفسها وهي على ظهر بعير أن لا تمنعه، ومن حق الزوج على زوجته أن لا تصوم يوما تطوعا إلا بإذنه، فإن فعلت جاعت وعطشت ولم يقبل منها، ومن حق الزوج على زوجته أن لا تعطي شيئا من بيته إلا بإذنه، فإن فعلت كان الأجر لغيرها والشقاء عليها، ومن حق الزوج على الزوجة أن لاتخرج من بيتها إلا بإذنه، فإن فعلت لعنتها ملائكة السماء وملائكة الرحمة وملائكة العذاب، حتى ترجع أو تتوب.

إسناده ضعيف جداً من أجل الحسين بن قيس ولا يصلح لأن يكون شاهداً


[6] حديث التابعي الحكم بن زياد مرسلاً عن النبي

أخرجه أبو يوسف القاضي في الآثار (ص202) حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة، عن الحكم بن زياد الجزري، أن امرأة خطبت إلى أبيها فقالت: ما أنا بالذي أتزوج حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله عن حق الزوج على زوجته، قال: فأتته فقالت: يا رسول الله، ما حق الزوج على المرأة؟ قال: إن خرجت من بيته من غير إذنه لم يزل الله يلعنها والملائكة والروح الأمين وخزنة دار الرحمة، وخزنة دار العذاب حتى ترجع إلى بيته، فقالت: يا رسول الله، فما حق الزوج على زوجته؟ قال: إن دعاها وهي على ظهر قتب لم يكن لها أن تمنعه، ثم قالت: يا رسول الله، ما حق الزوج على زوجته؟ قال: ترضيه إذا غضب قال رجل: وإن كان ظالما؟ قال: وإن كان ظالماً، قالت المرأة: ما أنا بالذي أتزوج بعد ما أسمع.

إسناده لا يصح أبو حنيفة ضعيف والحكم مجهول ولا يصلح أن يكون شاهداً

هذا والله أعلم

الموضوع التالي الموضوع السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق