الرد على من زعم إجماع العلماء على تغطية الوجه في زمن الفتنة

الرد على من زعم إجماع العلماء على تغطية الوجه في زمن الفتنة

السلام عليكم وبعد

قبل أن أبدأ ماذا عن الرجال الذي يفتنون النساء لماذا لا تذهبون وتقولون لهم غطوا وجوهكم؟!

والآن نبدأ

قلت هذا الإجماع غير صحيح البتة والذي يقول بهذا القول احتمالين

1- كذاب حيث علم أن هناك علماء ولم يذكرهم كما سيأتي

2- لم يبحث جيداً ولم يقف على أقوال الذين يقولون بكشف الوجه حتى عند الفتنة وبالتالي لم يجتهد! كما يجتهد العلماء

وأتحداهم أن يأتوا بدليل واحد فقط من النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعين أن المرأة تغطي وجهها في زمن الفتنة!

ونحن لدينا دليل من النبي صلى الله عليه وسلم على أن في الفتنة الرجل يغض البصر وأما المرأة فلا تغطي وجهها والدليل هو عندما فتنت الخثعمية الكاشفة لوجهها الصحابي الفضل بن عباس وبالرغم أن الفضل بن عباس أطال النظر إليها لم يقل النبي للخثعمية غطي وجهك إنما صرف وجه الفضل إلى الجهة الأخرى يعني يقول له غض بصرك! ونص الحديث في صحيح البخاري (فجاءت امرأة من خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي، يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر) وفي موضع آخر في صحيح البخاري (وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي رسول الله، فطفق الفضل ينظر إليها، وأعجبه حسنها، فالتفت النبي والفضل ينظر إليها، فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها)

وقولي هذا قاله من العلماء ابن بطال المتوفى (449 هجري) في شرحه على صحيح البخاري (ج9/ص11) حيث قال: ألا ترى صرف النبي وجه الفضل عن المرأة ونهيه عليه السلام عن الجلوس على الطرقات إلا أن يغض البصر، وإنما أمر الله بغض الأبصار عما لا يحل لئلا يكون البصر ذريعة إلى الفتنة، فإذا أمنت الفتنة فالنظر مباح، ألا ترى أن النبي حول وجه الفضل حين علم بإدامته النظر إليها أنه أعجبه حسنها فخشى عليه فتنة الشيطان وفيه مغالبة طباع البشر لابن آدم وضعفه عما ركب فيه من الميل إلى النساء والإعجاب بهن وفيه أن نساء المؤمنين ليس لزوم الحجاب لهم فرضًا في كل حال كلزومه لأزواج النبي، ولو لزم جميع النساء فرضاً لأمر النبي الخثعمية بالاستتار، ولما صرف وجه الفضل عن وجهها، بل كان يأمره بصرف بصره، ويعلمه أن ذلك فرضه، فصرف وجهه عليه السلام وقت خوف الفتنة.

أوليس هذا عالم ويستشهد بحديث النبي وهو في الفتنة! وعلى هذا فكل قول مردود بعد إقرار النبي صلى الله عليه وسلم

عالم آخر

قال أبو محمد البغوي الشافعي المتوفى (516 هجري) في شرح السنة (ج9/ص23) وأما المرأة مع الرجل، فإن كانت أجنبية حرة، فجميع بدنها عورة في حق الرجل، لا يجوز له أن ينظر إلى شيء منها إلا الوجه والكفين إلى الكوعين، لقوله عز وجل: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} [النور: 31] قيل في التفسير: هو الوجه والكفان، وعليه غض البصر عن النظر إلى وجهها ويديها أيضاً عند خوف الفتنة، لقوله سبحانه وتعالى: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم} [النور: 30]. انتهى 

يعني عند الفتنة لا تغطي المرأة وجهها بل على الرجل أن يغض بصره.

عالم آخر

قال أبو المظفر السمعاني الحنفي ثم الشافعي المتوفى سنة (489 هجري) في تفسيره (ج3/ص521) يجوز النظر إلى وجه المرأة وكفيها من غير شهوة، وإن خاف الشهوة غض البصر.

أليست الشهوة فتنة؟! فلماذا قال السمعاني عليه غض البصر ولم يقل عليها هي تغطية وجهها؟!

عالم آخر

قال محمد بن الحسن الشيباني وهو صاحب أبي حنيفة في كتابه الأصل ط قطر (ج2/ص235) وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها ... قال الله تبارك وتعالى: {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، فرخص في هاتين الزينتين. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها فإن كان ذلك فليس ينبغي له أن ينظر إليه.

أليس هؤلاء علماء أم هؤلاء كانوا يبيعون الخيار والبندورة في سوق الخضار ولا يدرون شيئاً في الدين!

من ثم من قال لم تكن هناك فتن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟! فلماذا إذاً نزلت آيات الحجاب في الأصل؟ أليس بسبب الفتن والفساق!! 

أما قال الله عز وجل لنبيه في محكم كتابه {لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلا قَلِيلا * مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلا}

ألم تقع الفتنة في زمن علي بن أبي طالب وقاتل الخوارج ألم يقتل بعض الخوارج علي بن أبي طالب ظلماً رحمه الله ورضي الله عنه أليست هذه فتن وهي فتنة أشد حتى من مسألتنا هذه؟!

كفوا يا مقلدين في الكلام في دين الله أو اذهبوا وتعلموا الدليل والفقه ثم تعالوا لتناقشوا!

كفوا يا مدلسين عن ذكر أقوال تغطية الوجه وإخفاء أقوال الذين يقولون بكشف الوجه عند الفتنة كفوا واستحوا من الله عز وجل فإن الحياء شعبة من شعب الإيمان

هذا والله المستعان

22 تعليقًا

  1. طيب رأيك بالذي يقول
    باجماع العلماء على تغطية الوجه مثل خالد البيلي !!!!
    وهنالك اسماء اخرى ايضا قالت بذلك اي نقلت الاجماع على تغطية الوجه
    في زمن الفتنة وفي غيرها
    1. باطل هذا الإجماع وما تأويلاتهم للأحاديث والآثار كما نناقش الشيعة فيأتون بتأويلات عجيبة
    2. صحيح لدي سؤال خارج عن الموضوع
      وليس له جواب لان بعض الشيوخ للامانة نشر اجوبة على الموضوع وجعلها قاعدة عامة رغم انه في بحثي توصلت الى ان قوله لم يسبقه اليه احد

      في حديث صحيح عن النبي وقد صح بعدة طرق
      يقول النبي عليه السلام
      " أخرجوا المشركين من جزيرة العرب "
      القول المنتشر على اسلام ويب وعلى الدرر السنية
      ان جزيرة العرب هو ممجموعة دول الخليج
      1 قطر
      2 الامارات
      3 البحرين
      4 اليمن
      5 عمان
      6الكويت
      7 السعودية
      واجزاء صغيرة اخرى
      المشكلة انه خلال بحثي في اقوال العلماء
      لم اجد احد فسر الحديث بهذا الشكل
      فعلى سبيل المثال لا الحصر
      نقل ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح في الباري في شرح صحيح البخاري ان قول جمهور العلماء في جزيرة العرب هي فقط الحجاز
      وهو رأي الامام احمد بن حنبل
      واضاف اليها الامام مالك اليمن
      اما ابن تيمية فقال الحجاز واضاف عليها اليمن ومناطق حولها صغيرة
      ويجب ان لا ننسى استمرار اليهود في اليمن زمن الصحابة ( للوقت الحالي )
      ما هي أقوال العلماء في الحديث وما هو صحيحها من وجهة نظرك؟
      للأسف كل انسان أسأله هذا اسلؤال
      مباشرة ينقل لي جواب ابن باز بانه كل دول الخليج اضاف لليمن ومو عارف ايش
  2. قاا الشيخ عثمان الخميس هنك اجماع ان التغطية الوجه افضل
    1. غير صحيح فالصحابة الذين نصوا على جواز الكشف لم ينصوا على ان التغطية افضل
      وبعض علماء المذهب الحنفي التغطية عندهم على الاباحة
      القاضي عياض ايضا نقل ان اقوال العلماء في النقاب بين الاستحباب والاباحة او بما معناه وان كان مخطئا في ادعاء وجود اجماع على عدم وجوب النقاب ولكن كلامه يؤكد ان بعض الفقهاء على ان الكشف مساوي للتغطية اي التغطية على الاباحة
  3. قال عثمان الخميس هنك اجماع ان التغطية الوجه
  4. حديث الخثعمية رواه الزهري واختلف عليه بزياده في متنه واسناده ورواه الأوزاعي واختلف عليه
    1- رواه جماعة من الثقات عن الأوزاعي عن الزهري ن سليمان بن يسار عن ابن عباس بذكر قصة نظر الفضل للمرأة دون لفظ وضيئة أو حسناء وفي بعض الروايات دون قصة نظر الفضل للمرأة

    ثم لو ( افترضنا ) نظر الفضل لها فالحديث له عدة اعتبارات
    1- الخثعمية سمعت عن نهي النبي عن لبس النقاب في الإحرام
    2- لو كان كشف الوجه جائز لماذا صرف الرسول وجه الفضل ؟ خاف من الفتنه ؟ كيف بزماننا هذا اجل !
    3- الواقعة حدثت في الحج لذا لايصح ابدا اخذها كدليل لكشف الوجه وفيه ادله اقوى منها على وجوب تغطية الوجه
    4- اولا نهي عن النبي عن لبس النقاب والقفازين ثانيا حديث اسماء بنت ابي بكر ( كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمشط قبل ذلك في الأحرام )
    ثالثا حديث فاطمة بنت المنذر ( كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات )
    2-
    1. انت تستعمل اسلوب مصطفى العدوي في وضع نظريات ! وهذا أسلوب غريب جدا وقد وجدته للأسف عند بعض العلماء السابقين رحمهم الله فعندما يكون الدليل على عكس نص مذهبه يخترع احتمالية غريبة
      مثال: خروج المرأة لصلاة العيد
      قال فلان الفلاني ان الحديث الذي يأمر به النبي عليه السلام بخروج المرأة للعيد ليس من باب الوجوب او الاستحباب وانما من باب الحركة العسكرية لكي يخيف به الكفار فيكون عدد المسلمين اكبر
      مثال اخر
      قال احد العلماء الذين قالوا بان السنة هو حلق الشارب تماما عندما قرأ حديثا للنبي عليه السلام يشهد بأن له شارب بالقول بأن النبي له شارب لأنه لم يجد أداء حلاقة يحلق فيها شاربه تماما !
      نفس الشيء الذي فعلته هنا للأسف !

      "حديث الخثعمية رواه الزهري واختلف عليه بزياده في متنه واسناده ورواه الأوزاعي واختلف عليه
      1- رواه جماعة من الثقات عن الأوزاعي عن الزهري ن سليمان بن يسار عن ابن عباس بذكر قصة نظر الفضل للمرأة دون لفظ وضيئة أو حسناء وفي بعض الروايات دون قصة نظر الفضل للمرأة"
      قلت الزيادة صحيحة مئة بالمئة ومروية من ثقات وزيادة الثقاة لا ترد عند جمهور العلماء
    2. "ثم لو ( افترضنا ) نظر الفضل لها فالحديث له عدة اعتبارات
      1- الخثعمية سمعت عن نهي النبي عن لبس النقاب في الإحرام"
      اولا دعاة وجوب النقاب ايضا يوجبون على المرأة تغطية وجهها حتى في الاحرام بحجة ان منع النبي من لبس النقاب لا يعني كشف الوجه وانما يعني تغطيته بغطاء اخر وقد اجاب دعاة وجوب النقاب حول مسألة قول العلماء بأن المرأة عليها الدية ان غطت وجهها في الاحرام على انه ان غططت وجهها بدون سبب بالعامية يجب ان تكشف وجهها اذا لم يكن هنالك رجال واذا مر رجال يجب ان تغطيه !
      فاذن هذا الرد ضعيف جدا منكم ! لأنكم أنتم نفسكم لا تبيحون للمراة كشف وجهها في الاحرام

      "2- لو كان كشف الوجه جائز لماذا صرف الرسول وجه الفضل ؟ خاف من الفتنه ؟ كيف بزماننا هذا اجل !"
      بالعكس لو كان كشف الوجه حراما لماذا لم يأمرها النبي بتغطيته اما امر الصحابي بأن يصرف وجهه سببه الخوف من الفتنة !
      ونحن ان قلنا بجواز ان تكشف المراة وجهها قلنا بحرمة النظر اليه اذا خيف الفتنة !
      "خاف من الفتنه ؟ "
      نعم
      "كيف بزماننا هذا اجل !"
      بزماننا هذا يحرم ان ينظر الرجل الى وجه المراة بدون سبب! وليس معناه حرمة ان تكشفه
    3. "3- الواقعة حدثت في الحج لذا لايصح ابدا اخذها كدليل لكشف الوجه وفيه ادله اقوى منها على وجوب تغطية الوجه"
      لم تعطنا لماذا لا يصح اخذه كدليل
      وادلة تغطية الوجه لم تتعب نفسك وتذكرها

    4. "4- اولا نهي عن النبي عن لبس النقاب والقفازين ثانيا حديث اسماء بنت ابي بكر ( كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمشط قبل ذلك في الأحرام )"
      اما حديث النهي عن لبس النقاب فهو دليل على عدم وجوب النقاب
      فان كان التنقب واجبا كيف اصبح في الحج حراما!

      "ثانيا حديث اسماء بنت ابي بكر ( كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمشط قبل ذلك في الأحرام )"
      مردود عليه بحديث ابن عمر!
      أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (ج2/ص47) وابن حزم في المحلى بالآثار (ج5/ص78) بتصرف حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج - هو ابن منهال -، قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، عن محمد بن المنكدر، قال: رأى ابن عمر امرأة قد سدلت ثوبها على وجهها وهي محرمة، فقال لها اكشفي وجهك، فإنما حرمة المرأة في وجهها. إسناده صحيح
      ثانيا الا تجد هذا الحديث الذي ذكرته عن اسماء يرد على نقطتك الاولى
      "1- الخثعمية سمعت عن نهي النبي عن لبس النقاب في الإحرام"
      ! فتأمل
      ثالثا هذا الفعل من باب الجواز وليس الوجوب فاين دليل الوجوب
      وهو ليس جائزا عند ابن عمر رضي الله عنه جائزا عند اسماء
    5. جماعة من الثقات ذكروا حديث الخثعمية بدون لفظ وضيئة او حسناء .. وحديث علي بن اي طالب وجابر دليل على ان النظرة كانت عابرة
      ( مرت به ضعن يجرين فطفق الفضل ينظر اليهن .... )

      وادلة تغطية الوجه تجدها في المصحف وفي السنة النبوية ونساء النبي قدوة في ذلك

      واعتقد اني ذكرت حديث اسماء وحديث بنت المنذر في تغطية الوجه وهن محرمات وبالنسبة لحديث ابن عمر ياليت لو تكمل كلام ابن حزم علشان المتابع يستفيد
    6. يعني يا Mass بعبارة أخرى أن تقول البخاري أدخل في صحيحه الشاذ ولم ينتقد العلماء المتقدمين كمسلم وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين والقطان وابن المديني وابن المهدي...إلخ لفظة "وضيئة" ثم جاء من عصرنا من يضعفها ويريد أن يقول أن أعلم من البخاري في علم العلل!
      كن صريحاً لا تحاول اللف والدوران!
      يا لك من ساذج حتى تضرب قول البخارري عرض الحائط وتأخذ بأقوال بعض المعاصرين وهم لا يصلون إلى ربع علم البخاري ومن أجل ماذا؟ من أجل أن تنصر مذهبك بتغطية الوجه فأقول صدق الله {فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور}
    7. "واعتقد اني ذكرت حديث اسماء وحديث بنت المنذر في تغطية الوجه وهن محرمات وبالنسبة لحديث ابن عمر ياليت لو تكمل كلام ابن حزم علشان المتابع يستفيد"
      حديث اسماء من باب الاختيار الشخصي ومعناه جواز ان تغطي المرأة وجهها وليس وجوب التغطية فلا يوجد فيه ما يدل على الوجوب وقد ثبت عن السيدة عائشة جواز ان تغطي المرأة وجهها في الحج
      وهي نفسها نصت ان شاءت فهو ليس على الوجوب وانما الاختيار الشخصي
      ثانيا اثر ابن عمر بعيدا عن قول الطحاوي وابن حزم الاندلسي العبرة في ما قاله ابن عمر رضي الله عنه وهو حرمة ان تغطي المرأة وجهها في الحج
      ونعم اعلم ان الطحاوي 1 فهم من الاثر الكراهية وليس الحرمة
      2 ان الصحيح فعل عائشة في التغطية لانها زوجة النبي عليه السلام
      ولكن كلام الطحاوي اجتهاد ضد نص واضح عن ابن عمر في التحريم
      2 الطحاوي نسب لابن عمر رضي الله عنه كراهية النقاب او تغطية الوجه خارج الحج فابن عمر عنده يرى انه يكره ان تغطي المرأة وجهها
      3 حديث عائشة الذي احتج به الطحاوي ضعيف فيه يزيد بن ابي زياد
      وقد تقول ان الالباني نص انه حسن في شواهده
      وهذا مردود عليك
      1 العبرة بالسند والسند فيه ضعف صريح
      2 قول الالباني يحتمل ال…
  5. رديت عليك في تويتر اخ عز الدين
    1. اولا انقل الردود هنا
      ثانيا لفظ وضيئة صحيح
      وتضعيف بعض المعاصرين له
      وغيرها من امور هي من الهوى وليس الدراسة الحديثية فهم يريدون تضعيف كل نص ورد في كشف الوجه وبعدها يصرعونك باتباع الدليل وهم يكسرون ويحرفون ويضعفون كل دليل على خلاف مذهبهم ! فتخيل !
      وبعدها يدعون اتباع السلف وهم ما يضعفون ما لم يضعفه السلف ولا من بعدهم!
  6. مرحبا اخ شرير .. لا أعلم احد قال بأن لفظ وضيئة ضعيف
    القضية ومافيها ان حديث الخثعمية ورد فيها 19 رواية 15 رواية لم ترد فيها وضيئة او حسناء .. والبخاري اختار اصح رواية وهي رواية ابن العباس عن اخيه الفضل ولا يوجد فيها لفظ وضيئة ولا حسناء
    1. انت الذي تم الرد عليه على تويتر على صفحة الاخت
      https://x.com/Manwithwomen/status/1679599307622629377

      "لا أعلم احد قال بأن لفظ وضيئة ضعيف"
      اذن اللفظ صحيح

      "القضية ومافيها ان حديث الخثعمية ورد فيها 19 رواية 15 رواية لم ترد فيها وضيئة او حسناء .. والبخاري اختار اصح رواية وهي رواية ابن العباس عن اخيه الفضل ولا يوجد فيها لفظ وضيئة ولا حسناء"

      انت في البداية قلت لا تعلم احد نص ان الرواية ضعيفة ( اي بلفظ وضيئة ) والان تقول لي ان 15 راية لم يرد فيها وضيئة
      قلت و4 روايات صحيحة وردت فيها وضيئة
      باسلوبك هذا الكثير من الفاظ الاحاديث الصحيح ستسقط خاصة ان بعض الالفاظ يتفرد بها ثقة واحد!

  7. والنظر إلى الوجه والكفين يحرم عند خوف الفتنة إجماعاً، فإن لم يظهر خوف الفتنة، فالجمهور يردعون التحريم
    1. وماهو الدليل على القول بذلك ؟
    2. "والنظر إلى الوجه والكفين يحرم عند خوف الفتنة إجماعاً"
      صحيح وليس الكشف ! فانت قلت النظر اما الكشف فدعوى الاجماع على التغطية وقت الفتنة غير صحيحة

      " فإن لم يظهر خوف الفتنة، فالجمهور يردعون التحريم"

      انت قلت في البداية النظر
      الان اصبح كلامك التغطية!
    3. الكلام موجه لي ام للأخ مصطفى ؟