السلام عليكم وبعد
قبل أن أبدأ ماذا عن الرجال الذي يفتنون النساء لماذا لا تذهبون وتقولون لهم غطوا وجوهكم؟!
والآن نبدأ
قلت هذا الإجماع غير صحيح البتة والذي يقول بهذا القول احتمالين
1- كذاب حيث علم أن هناك علماء ولم يذكرهم كما سيأتي
2- لم يبحث جيداً ولم يقف على أقوال الذين يقولون بكشف الوجه حتى عند الفتنة وبالتالي لم يجتهد! كما يجتهد العلماء
وأتحداهم أن يأتوا بدليل واحد فقط من النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعين أن المرأة تغطي وجهها في زمن الفتنة!
ونحن لدينا دليل من النبي صلى الله عليه وسلم على أن في الفتنة الرجل يغض البصر وأما المرأة فلا تغطي وجهها والدليل هو عندما فتنت الخثعمية الكاشفة لوجهها الصحابي الفضل بن عباس وبالرغم أن الفضل بن عباس أطال النظر إليها لم يقل النبي للخثعمية غطي وجهك إنما صرف وجه الفضل إلى الجهة الأخرى يعني يقول له غض بصرك! ونص الحديث في صحيح البخاري (فجاءت امرأة من خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي، يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر) وفي موضع آخر في صحيح البخاري (وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي رسول الله، فطفق الفضل ينظر إليها، وأعجبه حسنها، فالتفت النبي والفضل ينظر إليها، فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها)
وقولي هذا قاله من العلماء ابن بطال المتوفى (449 هجري) في شرحه على صحيح البخاري (ج9/ص11) حيث قال: ألا ترى صرف النبي وجه الفضل عن المرأة ونهيه عليه السلام عن الجلوس على الطرقات إلا أن يغض البصر، وإنما أمر الله بغض الأبصار عما لا يحل لئلا يكون البصر ذريعة إلى الفتنة، فإذا أمنت الفتنة فالنظر مباح، ألا ترى أن النبي حول وجه الفضل حين علم بإدامته النظر إليها أنه أعجبه حسنها فخشى عليه فتنة الشيطان وفيه مغالبة طباع البشر لابن آدم وضعفه عما ركب فيه من الميل إلى النساء والإعجاب بهن وفيه أن نساء المؤمنين ليس لزوم الحجاب لهم فرضًا في كل حال كلزومه لأزواج النبي، ولو لزم جميع النساء فرضاً لأمر النبي الخثعمية بالاستتار، ولما صرف وجه الفضل عن وجهها، بل كان يأمره بصرف بصره، ويعلمه أن ذلك فرضه، فصرف وجهه عليه السلام وقت خوف الفتنة.
أوليس هذا عالم ويستشهد بحديث النبي وهو في الفتنة! وعلى هذا فكل قول مردود بعد إقرار النبي صلى الله عليه وسلم
عالم آخر
قال أبو محمد البغوي الشافعي المتوفى (516 هجري) في شرح السنة (ج9/ص23) وأما المرأة مع الرجل، فإن كانت أجنبية حرة، فجميع بدنها عورة في حق الرجل، لا يجوز له أن ينظر إلى شيء منها إلا الوجه والكفين إلى الكوعين، لقوله عز وجل: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} [النور: 31] قيل في التفسير: هو الوجه والكفان، وعليه غض البصر عن النظر إلى وجهها ويديها أيضاً عند خوف الفتنة، لقوله سبحانه وتعالى: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم} [النور: 30]. انتهى
يعني عند الفتنة لا تغطي المرأة وجهها بل على الرجل أن يغض بصره.
عالم آخر
قال أبو المظفر السمعاني الحنفي ثم الشافعي المتوفى سنة (489 هجري) في تفسيره (ج3/ص521) يجوز النظر إلى وجه المرأة وكفيها من غير شهوة، وإن خاف الشهوة غض البصر.
أليست الشهوة فتنة؟! فلماذا قال السمعاني عليه غض البصر ولم يقل عليها هي تغطية وجهها؟!
عالم آخر
قال محمد بن الحسن الشيباني وهو صاحب أبي حنيفة في كتابه الأصل ط قطر (ج2/ص235) وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها ... قال الله تبارك وتعالى: {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم والكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، فرخص في هاتين الزينتين. ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها إلا أن يكون إنما ينظر إلى ذلك اشتهاء منه لها فإن كان ذلك فليس ينبغي له أن ينظر إليه.
أليس هؤلاء علماء أم هؤلاء كانوا يبيعون الخيار والبندورة في سوق الخضار ولا يدرون شيئاً في الدين!
من ثم من قال لم تكن هناك فتن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟! فلماذا إذاً نزلت آيات الحجاب في الأصل؟ أليس بسبب الفتن والفساق!!
أما قال الله عز وجل لنبيه في محكم كتابه {لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلا قَلِيلا * مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلا}
ألم تقع الفتنة في زمن علي بن أبي طالب وقاتل الخوارج ألم يقتل بعض الخوارج علي بن أبي طالب ظلماً رحمه الله ورضي الله عنه أليست هذه فتن وهي فتنة أشد حتى من مسألتنا هذه؟!
كفوا يا مقلدين في الكلام في دين الله أو اذهبوا وتعلموا الدليل والفقه ثم تعالوا لتناقشوا!
كفوا يا مدلسين عن ذكر أقوال تغطية الوجه وإخفاء أقوال الذين يقولون بكشف الوجه عند الفتنة كفوا واستحوا من الله عز وجل فإن الحياء شعبة من شعب الإيمان
هذا والله المستعان