حكم الأثر: صحيح
أخرجه ابن حبان في الثقات (ج9/ص187) والجوهري في مسند الموطأ (ص113) كلاهما من طريق حاجب بن أركين [وعند الجوهري: حاجب بن أبي بكر] ثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مخلد بن خداش قال سأل رجل [وعند الجوهري: سألت] مالك بن أنس عن اللعب بالشطرنج فقال له مالك أمن الحق هو قال لا قال فما بعد الحق إلا الضلال.
إسناده صحيح
وأخرجه أبو بكر الخلال في الأمر بالمعروف (ص63) أخبرني عمر بن حمدون الكرماني، بكرمان، حدثنا علي بن الصباح، حدثنا محمد بن نصر، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: ما رأيت أحدا أنزع لآية من كتاب الله من مالك، سأله رجل عن اللعب بالشطرنج؟ فقال: أمن الحق هو؟ قال: لا قال: {فماذا بعد الحق إلا الضلال} [يونس: 32].
وأخرج ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (ص80) ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (ج10/ص358) حدثنا إسحاق بن البهلول، قال: سمعت معن بن عيسى، يقول: قال مالك بن أنس: الشطرنج من النرد، بلغنا عن ابن عباس، أنه ولي مال يتيم فأحرقها.
إسناده صحيح
وفي كتاب المدونة لمالك بن أنس (ج4/ص19) قلت - هو سحنون -: أرأيت الذي يلعب بالشطرنج والنرد، أتقبل شهادته في قول مالك؟ قال - هو عبد الرحمن بن القاسم العتقي -: قال مالك في الذي يلعب بالشطرنج المدمن عليها، فلا تقبل شهادته قال: وإن كان إنما هو المرة بعد المرة، فأرى أن تقبل شهادته إذا كان عدلا قلت: وكان مالك يكره أن يلعب بالشطرنج قليلاً أو كثيراً قال: نعم، كان يراها أشد من النرد، قال: وسألت مالكاً عن هذا كله، فأخبرني بما أخبرتك.
هذا والله تعالى أعلم