ما هو مذهب الشافعي في الوجه والكفين؟

ما هو قول الشافعي في الزينة الظاهرة {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}

السؤال

سائل يسأل أنه ذكر البعض أن ما ورد في كتاب الأم للشافعي بحق المرأة من إظهار الوجه والكفين هو في باب الصلاة وليس في الشارع أي للأجنبي.

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم وأما بعد نقول لدينا نص آخر قاطع عن الشافعي حيث قال تلميذ الشافعي إسماعيل المزني كما في مختصره ت محمد عبد القادر (ص219) قال الشافعي وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إلَيْهَا حَاسِرَةً وَيَنْظُرَ إلَى وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا وَهِيَ مُتَغَطِّيَةٌ بِإِذْنِهَا وَبِغَيْرِ إذْنِهَا قَالَ اللَّه تَعَالَى {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31] قَالَ الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ. انتهى

قبل أن أشرحه أقول سيأتي فهم البيهقي لكلام الشافعي وذلك بعد ان أشرح هذا

فالبعض قال هذه في الخطبة نقول كلا، ليس هذا ما نريده من هذا النص إنما هدفنا هو الآية فما علاقتها بالخطبة؟ هنا يتبين خطأهم لأن هذه الآية هي آية الزينة الظاهرة أي للأجنبي وفسرها الشافعي بالوجه والكفين فما سبب وجودها، هل هذا يعني إن هذه الآية عند الشافعي ليست في الأجنبي إنما في الفتيات اللاتي يتقدم الشباب لزواجهن وبذلك يكون الشافعي قد جاء بشيء لم يأتِ به الأولون؟

الجواب: قطعًا لا، ولم يقل بهذا أحد على وجه الأرض بل الآية في الأجنبية قطعًا وبلا شك لكن الشافعي رحمه الله يشير إن أراد الشاب أن يتقدم لفتاة فهي ما زالت أجنبية عنه مثلها مثل أي فتاة تراها في الشارع فماذا يحق للشاب أن يرى منها؟ فاحتج الشافعي بآية الزينة الظاهرة التي هي للأجنبي وبناء على الآية قال يحق له أن يرى منها الوجه والكفان كما تظهر المرأة الأجنبية الوجه والكفان في الشارع حتى يتزوجها فإذا تزوجها حق له أن يرى منها كل شيء

لكن الفرق بين الفتاة التي تراها في الشارع (التي ليست لك نية في الزواج منها) والفتاة التي تذهب لتخطبها هو أن التي تراها في الشارع ممنوع أن تنظر إليها لقوله تعالى {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} وأما التي تذهب لتخطبها يحق لك أن تراها لأحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم (إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا إِذَا كَانَ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا لِخِطْبَةٍ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَعْلَمُ). أخرجه الطحاوي بإسناد صحيح في كتابه شرح معاني الآثار برقم 4279 وأخرجه أحمد في المسند من طريق حسن بن موسى وأبي كامل عن زهير به وفيه شك زهير هل هو "أبو حميد" أم "أبو حميدة"

فما معنى قول النبي (وَإِنْ كَانَتْ لَا تَعْلَمُ)؟! تأملوا

قال البيهقي في السنن الصغير (ج3/ص10) [‌‌باب النظر إلى امرأة يريد نكاحها]

قال الشافعي رضي الله عنه: ينظر إلى وجهها وكفيها، ولا ينظر إلى ما وراء ذلك قلت -القائل هو البيهقي-: وهذا لقوله عز وجل: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} [النور: 31]

ثم ذكر البيهقي في هذا الباب قول ابن عباس في الزينة الظاهرة الوجه والكفان ثم ذكر حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض – يعني البلوغ - لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى كفه ووجهه.

فهل أقوال الصحابة في الزينة الظاهرة وحديث أسماء في النكاح أي الزواج والخطبة؟ الجواب كلا بإجماع أهل الأرض بل هي في الأجنبية، إذاً لماذا يذكر البيهقي حديث أسماء وهو في الأجنبي وليس في النظرة الشرعية؟!

الجواب بسيط لأن العلماء لا يدرون ما سيرى الشاب من الفتاة التي سينظر إليها في النظرة الشرعية فاستدل العلماء على النظرة الشرعية أي الخطبة بما أباحه الصحابة في إظهارها لوجهها وكفيها للأجنبي فبناء على هذا أباحوا للخاطب النظر إلى وجه وكفي المرأة لكن الفرق أنّ التي لا تريد أن تتزوجها لا يحق لك النظر إليها بينما التي تريد زواجها يحق لك النظرة الشرعية

هذا والله أعلم

إرسال تعليق