مدى صحة قال أنس بن مالك لا يجوز للمرأة شيء من مالها إلا بإذن زوجها

قال الصحابي أنس بن مالك: لا يجوز للمرأة شيء من مالها إلا بإذن زوجها.

حكم الأثر:  ضعيف

أخرجه ابن المنذر في الأوسط ط دار الفلاح (ج12/ص44) حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا عباد بن أبي سليمان التميمي، قال: سمعت أنساً يقول: لا يجوز للمرأة شيء من مالها إلا بإذن زوجها.

إسناده ضعيف

- عباد بن أبي سليمان التميمي هو أبو الهيثم التميمي قال أبو حاتم الرازي شيخ (الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ج6/ص80) يعني ضعيف قلت ويتفرد وله حديث آخر عن أنس موقوفاً في الأوسط لابن المنذر طبعة دار الفلاح

- علي بن عبد العزيز هو أبو الحسن البغوي

- أبو نعيم هو الفضل بن دكين

وقال ابن حزم في المحلى بالآثار (ج7/ص183) روي عن أنس بن مالك، وهو أنه لا يجوز لذات زوج عطية في شيء من مالها إلا بإذن زوجها.

هكذا قال ابن حزم ولم يسق إسناده

هذا والله أعلم

الموضوع التالي الموضوع السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق