أن امرأة سألت ابن عباس فقالت: ما يحل لي من بيت زوجي؟ فذكر الخبز والتمر ونحو ذلك، قالت: فالدراهم؟ قال ابن عباس: أتحبين أن يأخذ حليك؟ قالت: لا قال: فلا تأخذي من دراهمه.
حكم الأثر: ضعيف
أخرجه ابن أبي الدنيا في النفقة على العيال (ج2/ص712) حدثنا خلف بن سالم، حدثنا بهز بن أسد، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا سماك، عن عكرمة، أن امرأة فذكر الحديث. وقد توبع حماد بن زيد أخرجه عبد الرزاق في المصنف ط التأصيل (ج3/ص559) و(ج7/ص384) وابن أبي شيبة في المصنف ت كمال (ج4/ص455) من طريق إسرائيل بن يونس واللفظ له وأخرجه أحمد بن ملاعب في جزء من حديثه (برقم 9) من طريق أسباط كلاهما عن سماك بن حرب، عن عكرمة، مولى ابن عباس، عن ابن عباس، قال: أتته امرأة، فقالت: أيحل لي أن آخذ من دراهم زوجي؟ قال: أيحل له أن يأخذ من حليك؟ قالت: لا، قال: فهو أعظم عليك حقاً.
قلت وهذا إسناد ضعيف مداره على سماك بن حرب وهو ضعيف في عكرمة وبعضهم يصححون له إذا كان الراوي عنه شعبة أو سفيان قلت وهذا ليس منها
وله شاهد أخرجه عبد الرزاق في المصنف ط التأصيل (ج3/ص559) عن إبراهيم بن أبي يحيى - هو الأسلمي -، عن صالح، مولى التوأمة، أنه سمع ابن عباس يقول: لا يحل لامرأة أن تصدق من بيت زوجها إلا بإذنه.
وهذا إسناد ضعيف جداً إبراهيم الأسلمي متروك وبالتالي فلا يتقوى بالذي قبله
هذا والله أعلم