مذهب الزهري والنخعي ويحيى الأنصاري في حضانة الأم عندما تتطلق

مذهب الزهري هو إذا تطلقت المرأة فإنها أحق بولدها ما لم تتزوج، وهذا عندما يكون صغيرًا فإن كَبِرَ وعقل فهو يختار العيش مع أَحَدٍ منهما

أخرجه عبد الرزاق في المصنف ط التأصيل (ج6/ص102) عن معمر، عن الزهري، قال: المرأة أحق بولدها ما لم تزوج، فإذا تزوجت فإن أباه يأخذه.

إسناده صحيح

مذهب إبراهيم النخعي

أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف ت عوامة (ج10/ص172) حدثنا يعلى بن عبيد، عن عبيدة، عن إبراهيم قال: إذا طلق الرجل امرأته فهي أحق بولدها ما لم تتزوج، أو تخرج به من الأرض.

إسناده ضعيف عبيدة هو ابن معتب الضبي ضعيف لكن المعنى صحيح تشهد له الأصول، فقد قال سيد البشر عليه الصلاة والسلام لامرأة أنت أحق به ما لم تنكحي. أي أنتِ أحق بابنك ما لم تتزوجي

مذهب يحيى بن سعيد الأنصاري

أخرجه ابن سحنون في زوائده على المدونة لمالكِ بن أنسٍ (ج2/ص262) وابن حزم في المحلى بالآثار (ج10/ص153) من طريق ابن وهب عن الليث بن سعد أن يحيى بن سعيد حدثه قال: الْمَرْأَةُ إذَا طَلُقَتْ أَوْلَى بِالْوَلَدِ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ فَإِنْ خَرَجَ الْوَالِدُ إلَى أَرْضٍ سِوَى أَرْضِهِ يَسْكُنُهَا كَانَ أَوْلَى بِالْوَلَدِ، وَإِنْ كَانَ صَغِيرًا، وَإِنْ هُوَ خَرَجَ غَازِيًا أَوْ تَاجِرًا كَانَتْ الْمَرْأَةُ أَوْلَى بِوَلَدِهَا إلَّا أَنْ يَكُونَ غَزَا غُزَاةَ انْقِطَاعٍ، قَالَ يَحْيَى وَالْوَلِيُّ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ.

إسناده صحيح

هذا والله اعلم

الموضوع التالي الموضوع السابق
لا تعليقات
إضافة تعليق
رابط التعليق