قال الإمام أحمد بن حنبل: أنه قال: إذا أراد الرجل أن يزوج رجلا فأراد أن يجتمع له الدنيا والدين فليبدأ فيسأل عن الدنيا، فإن حمدت سأل عن الدين فإن حمد فقد اجتمعا، وإن لم يحمد كان فيه رد الدنيا من أجل الدين، ولا يبدأ فيسأل عن الدين فإن حمد ثم سأل عن الدنيا فلم يحمد. كان فيه رد الدين لأجل الدنيا
حكم الأثر: ضعيف لانقطاع السند ففيه بلغني
قال ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة بتحقيق الفقي في ترجمة أبي حفص عمر بن إبراهيم بن عبد الله العكبري المعروف بابن المسلم (ج2/ص163) قال أبو حفص: سمعت عبد العزيز غلام الخلال يقول: سمعت أبا بكر بن مليح يقول بلغني عن أحمد رحمه الله أنه قال: إذا أراد الرجل أن يزوج رجلا فأراد أن تجتمع له الدنيا والدين فليبدأ فيسأل عن الدنيا فإن حمدت سأل عن الدين فإن حمد فقد أجتمعا فإن لم يحمد كان فيه رد الدنيا من أجل الدين ولا يبدا فيسأل عن الدين فإن حمد سأل عن الدنيا فإن لم يحمد كان فيه رد الدين لأجل الدنيا.
وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية (ج2/ص256) قال أبو حفص العكبري سمعت أبا بكر بن مليح يقول بلغني عن أحمد فذكر مثله
كذا ليس في سنده "عبد العزيز غلام الخلال"
هذا والله أعلم